تأليف وتنظيم واختصاصات المحاكم الابتدائية. المحاضرة السادسة

موجز مختصر

يقدم هذا الفيديو شرحًا مفصلًا لتنظيم المحاكم في المملكة المغربية، مع التركيز على المحاكم الابتدائية وأنواعها وتشكيلاتها واختصاصاتها. يتناول الفيديو المحاكم العادية والمتخصصة، مع التركيز على المحاكم الابتدائية باعتبارها أهم أنواع المحاكم العادية. كما يستعرض الفيديو تشكيلة المحاكم الابتدائية وتنظيمها واختصاصاتها ونظام انعقاد الجلسات وهيئات الحكم وأجهزة التدبير.

  • أنواع المحاكم في المغرب: عادية ومتخصصة.
  • المحاكم الابتدائية: أهم المحاكم العادية، وتشكيلها وتنظيمها واختصاصاتها.
  • التنظيم القضائي الجديد: مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد وتأثيره على كتابة الضبط والنيابة العامة.

مقدمة

يستهل الفيديو بتقديم لمادة التنظيم القضائي، مع الإشارة إلى أن المحاكم في المملكة المغربية تنقسم إلى نوعين رئيسيين: المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة، وذلك وفقًا لأحكام دستور المملكة. ويؤكد على أنه لا يوجد في التنظيم القضائي المغربي أي محاكم استثنائية.

نظرة عامة على التنظيم القضائي

يستعرض الفيديو المادة الأولى من قانون التنظيم القضائي، والتي تحدد أنواع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي المغربي، وهي: محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية)، ومحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)، ومحكمة النقض.

المحاكم الابتدائية: التشكيل

يتناول الفيديو تشكيل المحاكم الابتدائية، مستندًا إلى المادة الثانية والأربعين من قانون التنظيم القضائي. تتألف المحكمة الابتدائية من رئيس، ووكيل الملك، ونواب للرئيس ووكيل الملك، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، ورؤساء المصالح والموظفين. ويشير إلى أن المحكمة الابتدائية تشتمل على جناحين: جناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.

رئيس المحكمة ووكيل الملك

يوضح الفيديو أن رئيس المحكمة الابتدائية يتولى الإشراف على المحكمة وتدبير شؤونها القضائية، وأن وكيل الملك يرأس النيابة العامة. ويشترط فيمن يتولى مهام المسؤولية القضائية (رئيس المحكمة ووكيل الملك) أن يكون مرتبًا على الأقل في الدرجة الثانية.

نواب الرئيس ووكيل الملك والقضاة

يشير الفيديو إلى أن المحكمة الابتدائية تتألف أيضًا من نائب أو أكثر للرئيس، وقضاة، ونائب أول أو أكثر لوكيل الملك. ويتم تعيين نائب رئيس المحكمة باقتراح من رئيس المحكمة، بينما يتم تعيين نواب وكيل الملك باقتراح من وكيل الملك.

كتابة الضبط والنيابة العامة

يتناول الفيديو كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، موضحًا أن كتابة الضبط توجد بجناح الرئاسة ويرأسها رئيس كتابة الضبط، بينما توجد كتابة النيابة العامة بجناح النيابة العامة ويرأسها رئيس كتابة النيابة العامة. ويستعرض الفيديو المستجدات التي جاء بها القانون 38.15 بشأن تنظيم كتابة الضبط والنيابة العامة.

تنظيم كتابة الضبط والنيابة العامة

يشرح الفيديو أن موظفي كتابة الضبط يمارسون مهامهم تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة فيما يتعلق بالمهام القضائية، بينما يخضعون لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل فيما يتعلق بالمهام الإدارية والمالية.

هيكلة المحاكم

يوضح الفيديو أن الهيكلة الإدارية للمحاكم سيتم تحديدها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. ويؤكد على أهمية استطلاع رأي هيئة كتابة الضبط في هذا الشأن.

رئاسة كتابة الضبط والنيابة العامة

يشير الفيديو إلى أن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة يعتبران الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة.

تنظيم المحاكم الابتدائية: الأنواع والأجناس

يقدم الفيديو شرحًا للتمييز بين مصطلحي "النوع" و"الجنس"، موضحًا أن المحاكم الابتدائية هي نوع واحد، ولكنها تتكون من أجناس متعددة. ويستعرض الفيديو الأجناس الثلاثة للمحاكم الابتدائية: المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، والمحاكم الابتدائية المصنفة.

المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة

يوضح الفيديو أن المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة تشتمل على قسم لقضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية، وغرفة لقضاء القرب. ويشير إلى أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة، باستثناء قسم قضاء الأسرة والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري.

الغرف الملحقة

يتناول الفيديو الغرف الملحقة، موضحًا أنها مقتضى جديد أثاره المشرع في قانون التنظيم القضائي. ويشير إلى أن هذا المقتضى يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية هذه الغرف ومكان تواجدها واختصاصها.

إلغاء غرف الاستئناف

يشير الفيديو إلى أن المشرع ألغى غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، ويتجه أيضًا إلى إلغائها في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية.

المحاكم الابتدائية المتخصصة

يتناول الفيديو المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، موضحًا أن هذا النوع من المحاكم يعتبر من المستجدات التي جاء بها القانون 38.15.

المحاكم الابتدائية المصنفة

يشرح الفيديو المحاكم الابتدائية المصنفة، موضحًا أنها ليست جديدة على النظام القضائي المغربي، وأنها عرفت تجربة في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. ويشير إلى أن المشرع يتجه إلى تكريس هذه التجربة بإقرار إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا.

المراكز القضائية

يتناول الفيديو المراكز القضائية، موضحًا أنها فرع يتفرع من المحكمة الابتدائية في إطار تقريب القضاء من المواطن. ويشير إلى أن المراكز القضائية تتألف من قاض أو أكثر للحكم، وقاض أو أكثر للنيابة العامة، وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة

يستعرض الفيديو اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، موضحًا أن الأصل في المحاكم الابتدائية أنها يرجع لها الاختصاص في كل القضايا التي لم يسند النظر فيها إلى محكمة أخرى.

اختصاص المحاكم الابتدائية في قضايا الأسرة

يوضح الفيديو أن قسم قضاء الأسرة ينظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية والكفالة والجنسية وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.

اختصاص غرف قضاء القرب

يتناول الفيديو اختصاص غرف قضاء القرب، موضحًا أن قضاء القرب يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والدعاوى المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم.

اختصاص المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات

يشير الفيديو إلى أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في قضايا الجنح والمخالفات، باستثناء قضايا الجنايات التي تختص بها محاكم الاستئناف.

اختصاص المحاكم الابتدائية المتخصصة

يوضح الفيديو أن المحاكم الابتدائية المشتملة على أقسام متخصصة تختص بالنظر في النزاعات ذات الطبيعة التجارية أو النزاعات ذات الطبيعة الإدارية.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف المرسلين امامكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يتجدد لقائنا احبتي الطلبه لنستانف تدارس ماده التنظيم القضائي من حيث انتهينا في لقائنا الماضي حيث انهينا الكلام عن مبادئ التنظيم القضائي بنوعيها الاثنين اليوم بحول الله وقوته نزدرف الى تناول تنظيم المحاكم بالمملكه الشريفه

0:48 وذلك من خلال بيان انواع هذه المحاكم وتاليفها وتنظيمها واجهزتها واختصاصاتها وكل ما يتعلق بها مشيرا في البدايه الى ان المحاكم بالمملكه المغربيه وطبقا لاحكام دستور المملكه في الفصل السابع والعشرين بعد المئه فانه تحدث المحاكم العاديه والمحاكم المتخصصه بمقتضى القانون ولا يمكن احداث محاكم استثنائيه اطلاقا

1:34 طبقا لاحكام الفصل 27 بعد 100 من الدستور الذي نستفيد منه على ان انواع المحاكم بالمملكه المغربيه انما هو على نوعين كبيرين لا ثالث لهم وهو المحاكم العاديه والمحاكم المتخصصه ولا محل مطلقا مطلقا لاي محكمه من المحاكم الاستثنائيه في التنظيم القضائي المغربي بعدما ان وضع المغرب قطيعه مع هذا الصنف بموجب احكام دستور المملكه

2:23 وتبعا لهذا الامر فاننا سنتناول بدايه المحاكم العاديه اولا في مستوى الاول ثم بعد ذلك وبعد الفراغ من الحديث عن المحاكم العاديه نتناول المحاكم المتخصصه ونتوقف في بدايه الامر مع الماده الاولى من قانون التنظيم القضائي في وقفه عامه على ما يشتمل عليه التنظيم والقضائي المغربي لنجعلها مدخلا لما

3:09 سنتناوله في محاضرتنا اليوم ذلك ان هذه الماده تنص على انه يشمل التنظيم القضائي اولا محاكم الدرجه الاولى وتضم المحاكم الابتدائيه المحاكم الابتدائيه التجاريه المحاكم الابتدائيه الاداريه ثانيا محاكم الدرجه الثانيه وتضم محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف التجاريه محاكم الاستئناف الاداريه ثالثا محكمه النقد ويوجد مقرها بالرباط

3:54 فالماده الاولى من قانون التنظيم القضائي جاءت ذاكره لجميع المحاكم التي يشتمل عليها المغرب وعلى وجه الاجماع على وجه الاجماع دون تمييز لهذه المحاكم بينما يعتبر منها محكمه عاديه وما يعتبر منها محكمه متخصصه والامر مقبول من المشرع في هذه الماده لانه بصدد بياني ما يشتمل عليه التنظيم القضائي على وجه الاجمال على وجه الاجمال ونحن حينما سنتناول هذه المحاكم كما ذكرت

4:41 قبل قليل انما سنقسمها الى قسمين اثنين محاكم عاديه ومحاكم متخصصه وسنتناول بدايه المحاكم العاديه مع اهم نوع من انواع هذه المحاكم العاديه ويتعلق الامر بالمحاكم الابتدائيه باعتبارها اهم المحاكم التي يشتمل عليها التنظيم القضائي المغربي فالمحاكم الابتدائيه هذه قد نظمها المشرع بموجب الماده الخامسه والاربعين

5:30 وكذلك بالماده الثانيه والاربعين وما بعدها بالماده الثانيه والاربعين وما بعدها في القسم الثاني المتعلق بتاليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها من قانون التنظيم القضائي ونحن بالنسبه لحديثنا عن المحاكم الابتدائيه سنتناولها في مستويات خمس سنتناول بدايه تاليف المحاكم الابتدائيه ثم نتناول تنظيم المحاكم الابتدائيه ثم اختصاصات المحاكم الابتدائيه

6:16 ثم ايضا نظام انعقاد الجلسات وهيئات الحكم بالمحاكم الابتدائيه واخيرا اجهزه تدبير المحاكم الابتدائيه خمس مستويات سنتناول فيها ومن خلالها المحكمه او المحاكم الابتدائيه ونتوقف بدايه مع تاليف هذه المحاكم الابتدائيه بالنسبه لتاليف المحاكم الابتدائيه نظمه المشرع في الماده الثانيه والاربعين من قانون التنظيم القضائي الماده الثانيه والاربعين من قانون التنظيم القضائي

7:02 حيث نص على انه تتالف المحكمه الابتدائيه من رئيس وكيل الملك نائب او اكثر للرئيس وقضاه نائب اول او اكثر لوكيل الملك وباقي نوابه رئيس كتابه الضبط ورئيس كتابه النيابه العامه ورؤساء مصالح وموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه وموظفي كتابه النيابه العامه فالنص المؤطر لتاليف المحاكم الابتدائيه هو نص ماده الثانيه والاربعين من قانون

7:48 التنظيم القضائي هو الذي ينظم لنا تنظيم هذه عفوا تاليف هذه المحاكم الابتدائيه بحيث تتالف اساسا من رئيس وسنتوقف عند هذه المكونات المؤلفه للمحكمه الابتدائيه تتالف من رئيس وهنا المقصود بالرئيس هو رئيس المحكمه الابتدائيه باعتباره رئيسا لهذه المحكمه يتولى الاشراف على هذه المحكمه وتدبيرا شؤونها القضائيه والسهر على حسن سير العمل بهذا المرفق

8:37 القضائي وهو الذي يراس جناح الرئاسه اذن محكمه الابتدائيه تشتمل على جناحين اثنين جناح يسمى جناح الرئاسه وجناح اخر يسمى جناح النيابه العامه فاما جناح الرئاسه فهو الذي يراسه رئيس المحكمه ويتالف من قضاه هذه المحكمه وكذلك من كتابه ضبط المحكمه وموظفي كتابه الضبط وجناح اخر هو جناح النيابه العامه يتالف وراسه وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه وكذلك يتالف من قضاه النيابه العامه نواب وكيل

9:24 الملك لدى المحكمه الابتدائيه وكتابه النيابه العامه وموظف كتابه النيابه العامه فالذي يراسه جناح الرئاسه وراس المحكمه الابتدائيه هو رئيس المحكمه ووظيفه رئاسه المحكمه تعتبر من مهام المسؤوليه القضائيه وظيفه رئاسه المحكمه تعتبر من مهام المسؤوليه القضائيه من مهام المسؤوليه القضائيه اذ كما سياتي معنا مستقبلا ان شاء الله تعالى ان القضاه يتقلبون اثناء مزاولتهم لمهامهم بين مهام مسؤوليه قضائيه والمناصب القضائيه المناصب القضائيه

10:09 مثلا كان يكون قاضيا للحكم هذا منصب قضائي لكن ان يكون رئيسا للمحكمه هي مهمه مسؤوليه قضائيه ومهام المسؤوليه القضائيه هذه بالنسبه لرئيس المحكمه يشترط في من يتولاها ان يكون مرتبا على الاقل في الدرجه الثانيه انه كما سياتي معنا ان القضاه يرتبون في درجات فيشترط فيمن يتولى رئاسه المحكمه الابتدائيه ان يكون مرتبا على الاقل في الدرجه الثانيه طبقا للماده التاسعه عشره من القانون 106 13 المتعلق بالنظام الاساسي القانون التنظيمي

10:57 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاه للقضاه وكذلك عندنا وكيل للملك وكيل للملك وكيل الملك هذا هو الذي يراس النيابه العامه يراس النيابه العامه وقد سبق لنا في ماده قانون الاسره ان عرفنا النيابه العامه بانها سلطه الاتهام داخل المجتمع وهي التي تسهر على تحريك الدعوه العموميه ومتابعتها بمناسبه ارتكاب جريمه فبالتالي فهي التي تمثل هذا المجتمع في الدعوه العموميه واتحدثنا عن بعض خصائصها وكيفيه حضورها في

11:45 القضايا فلا تطير في هذا الاطار ربحا للوقت في النيابه العامه يراسها بالمحكمه الابتدائيه وكيل للملك وظيفته ايضا تعتبر مهمه من مهام المسؤوليه القضائيه يشترط في من يتولاها ايضا ان يكون مرتبا في الدرجه الثانيه على الاقل ان يكون مرتبا في الدرجه الثانيه على الاقل وهنا بالنسبه للشروط اللازمه في من يتولى مهام المسؤوليه القضائيه بمحاكم الدرجه الاولى او محاكم الدرجه الاولى الثانيه اعطيكم ضابطا سهلا يمكنكم ان تعرفوا بسرعه

12:31 الشرط اللازمه في من يقلد مهمه مسؤوليه قضائيه سواء كانت متعلقه بمحكمه الدرجه الاولى او محكمه الدرجه الثانيه فكلما تعلق الامر بمسؤول قضائي يعين في محكمه درجه اولى فيشترط في درجه هو ان تكون مناقضه للدرجه المحكمه التي يعين بها اذا عين في مسؤولا قضائيا بمحكمه الدرجه الاولى فيشترط فيه ان يكون مرتبا على اقل في الدرجه الثانيه اذا عين في محكمه الدرجه الثانيه فيشترط فيه ان يكون على الاقل مرتبا في الدرجه الاولى دائما العكس بين الدرجه

13:16 الاولى والثانيه اذا عين في محكمه درجه ثانيه يشرط فيه ان يكون مرتبا على الاقل في الدرجه الاولى واذا عين في محكمه درجه اولى يشترط فيه ان يكون مرتبا على الاقل في الدرجه الثانيه هذا ضابط يسهل عليكم ان تضبطوا به كيفيه او الدرجات المشتركه لتولي مهام المسؤوليه القضائيه بالنسبه لبقيه من تتالف منهم المحكمه الابتدائيه نجد نائب او اكثر للرئيس وهنا المقصود به رئيس المحكمه الابتدائيه فيعين نائب او اكثر للرئيس

14:04 وهذا النائب وخاصه نائب الاول ولرئيس المحكمه فيعينوا من قبل يعين من قبل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه باقتراح من الرئيس باقتراح من الرئيس وذلك طبقا للماده الحاديه والعشرين من القانون 106 قانون التنظيمي 106 ثلاثه عشر وسواء تعلق الامر بتعيين الرئيسي او وكيل الملك او نائب الرئيس فالكل يعين من قبل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه غير ان الفارقه بينهما ان نائب رئيس المحكمه يعين باقتراح من رئيس المحكمه يعين باقتراح من رئيس المحكمه اما

14:54 رئيس المحكمه فيعين بشكل تلقائي من قبل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه وفق المسطره معمول بها والاجراءات المتبعه في هذا الاطار كذلك يتالف من قضاه من قضاه تتالفوا المحكمه الابتدائيه من قضاه والقضاه والمقصود بهم هنا قضاه الحكم قضاه الحكم المعينون للعمل بالمحكمه الابتدائيه المعينون للعمل للمحكمه الابتدائيه وطبقا للقانون التنظيمي 106 13 فالاصل في القضاه انهم يعينون او الملحقين القضائيين عند تعيينهم لاول مره الاصل فيهم انهم يعينون قضاه للنيابه العامه

15:40 ولضروره سد الخصاص في حاله عدم وجود قضاه بالقدر الكافي بالمحاكم الابتدائيه فانهم يعينون قضاه للاحكام فالاصل عندنا هنا ان المقصود بالقضاه هنا هم قضاه الحكم المعينين بالمحكمه الابتدائيه كذلك نائب اول او اكثر لوكيل الملك وهذا النائب الاول لوكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه ايضا يعين من قبل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه باقتراح من وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه

16:27 يعين باقتراح من قبل وكيل الملك من قبل المجلس الاعلى يعين من قبل المجلس الاعلى للسلطه القضائيه باقتراح من وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه ولا يوجد نائب اول فقط وانما نواب متعددون لوكيل الملك يساعدون وكيل الملك في القيام بمهام النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه وهم الذين اشار اليهم اشار اليهم مشرف الماده الثانيه والاربعين بباقي نوابه باقي نوابه ثم عندنا ايضا من جمله ما تتالف منه المحكمه الابتدائيه

17:13 كتابه بالضبط كتابه للضبط وكتابه للنيابه العامه كتابه للضبط وكتابه للنيابه العامه ورؤساء مصالح وموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه فعندنا ايضا كتابه بالضبط يراسها رئيس كتابه للضبط يراسها رئيس وهو رئيس كتابه الضبط وكتابه الضبط هذه توجد بجناح الرئاسه توجد بجناح الرئاسه بينما كتابه النيابه العامه توجد بجناح النيابه العامه ويراسها رئيس كتابه النيابه العامه يراسها

17:59 رئيس كتابه النيابه العامه وكذلك مصالح كتابه الضبط ان كتابه الضبط راسها رئيس كتابه النيابه العامه يراسها رئيس ومصالح كتابه الضبط ومصالح كتابه النيابه العامه مصالح كتابه الدرس ومصالح كتابه النيابه العامه وكذلك موظفوا كتابه الضبط وموظفوا كتابه النيابه العامه ولابد لي في هذا المستوى ان اتوقف عند تنظيم كتابه الضبط وكتابه النيابه العامه التي كانت فيما قبل منظمه بموجب منشور وزير العدل الصادر في

18:47 الثاني والعشرين من ماي 1979 [موسيقى] والذي كان يعتبر [موسيقى] كتابه الضبط [موسيقى] مصلحه من المصالح يعتبر كتابه الضبط مصلحه في درجه مصلحه من المصانع تعلمون انه في التقسيم الاداري او في التنظيم الاداري للمرافق العامه انه نجد الكتابه العامه تتفرع عنها المديريات وكل مديريه يتفرع عنها اقسام وكل قسم تتفرع عنه مصالح وكل مصلحه يمكن ان تتفرع عنها مكاتب وكل مكتب يمكن

19:33 ان تتفرع عنه شعب شعب هذا هو التنظيم الاداري لمرافق العامه في اطار التنظيم الاداري لا في اطار التنظيم القضائي وطالما ان كتابه الضبط تعتبر جهه اداريه يعهد اليها بتدبير الشؤون الاداريه بالمحكمه فان هذا المنشور قد اعتبرها مصلحه لا هي كتابه عامه ولا هي مديريه ولا هي قسم ولا هي وانما هي مصلحه انما هي مصلحه مصلحه باستثناء ان المنشور استثنى استثنى كتابه الضبط بمدينه الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومكناس لكون المحاكم التي

20:21 توجد بها محاكم كبرى فاعتبرها اقسام اعتبرها في درجه القسم في درجه القسم وهنا حري بنا ان نتوقف عند كتابه الضبط لان كتابه الضبط وكتابه النيابه العامه في اطار قانون التنظيم القضائي الجديد يتعلق بها العديد من المستجدات التي جاء بها القانون 38 خمسه عشر ذلك ان هذا القانون [موسيقى] جاء ونص في الماده التاسعه عشره معرفا ومحددا من هم موظفوا هذه الهيئه التي هي هيئه كتابه الضبط

21:09 بقوله يقصد بموظفي كتابه الضبط في مدلول هذا القانون موظفوا هيئه كتابه الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمه قال يقصد الموظفين كتاب الضبط في مدلول لهذا القانون موظفوا هيئه كتابه الضبط اي الموظفون المنتمون الى هذه الهيئه ويضاف اليهم ايضا جميع الموظفين العاملين بشكل نظامي بالمحكمه ولو لم يكن منتميا الى هيئه كتابه الضبط فهو من موظفي كتابه الضرب عندنا هيئه كتابه الضبط هيئه كتابه الضبط تشتمل على اطر محدده

21:55 بمقتضى القانون اطر المنتدبين القضائيين القضائيين [موسيقى] وغيرها وكذلك عندنا موظفون عاملون بالمحكمه بشكل نظامي مثلا موظفون التقنيون او المساعدون الاجتماعيون فكلهم يدخلون تحت مسمى موظفوا كتابه الضغط تحت مسمى موظفي كتابه الضبط للماده التاسعه عشره بهذه من قانون التنظيم القضائي وهؤلاء الموظفون الموظفون كتابه الضبط كلهم يمارسون مهامهم طبقا للفقره الثانيه

22:41 يمارس موظف كتابه الضغط مهامهم بالمحكمه اما بكتابه الضبط او كتابه النيابه العامه قد يكون بكتابه الضبط بجناح الرئاسه وقد يكون بكتابه النيابه العامه بجناحي النيابه العامه وهؤلاء يمارسون مهامهم ذات الطبيعه القضائيه تحت سلطه ومراقبه المسؤولين القضائيين بالمحكمه فيما يتعلق بمهامهم من قضائيه المتعلقه بتدبير الملفات القضائيه وتدبير الاستدعاءات وتنفيذ الاحكام والتبليغات وما الى ذلك فكل هذه الامور

23:28 يمارسونها تحت سلطه المسؤولين القضائيين بالمحكمه الذين هم رئيس المحكمه الابتدائيه وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه [موسيقى] بينما فيما يتعلق بمهامه من اداريه والماليه فانهم يخدعون للسلطه ومراقبه الوزير المكلف بالعدل والاشراف المسؤولين القضائيين والادارين بالمحكمه كل في مجال اختصاصه وهذه من الامور المستجده التي وضحت ووضعت الفارقه بين المهام القضائيه والمهام الاداريه اذ كانت محل نظر وخلاف وجدال فيما مضى حول طبيعه علاقه

24:15 مسؤول القضائي بموظف كتابه الضبط احتراما لمبدا استقلال القضاء والفصل بين الصنع لان الاصل في موظفي كتابه الضبط انهم تابعون اداريا لوزير العدل لكنهم يمارسون مهام قضائيه فيتداخل ما هو اداري تنفيذي بما هو قضائي محض فهنا ينبغي التمييز بين الوظائف القضائيه التي يخضعون فيها للسلطه المسؤول القضائي وبين المهام الاداريه الماليه التي يخضعون فيها للسلطه واشراف المسؤول الاداري الذي هو وزير العدل مع الخضوع ايضا لاشراف المسؤول القضائي فيما يتعلق بالتدبير الاداري والمالي من

25:01 حيث كل في مجال اختصاصه كل في مجال اختصاصه [ضحك] رئيس مصلحه كتابه الضغط المحكمه الان ينبغي ان نتجاوز درجه المصلحه لماذا لان المشرع من خلال مقتضيات هذا القانون من خلال مقتضيات هذا القانون في الماده الثانيه والاربعين

25:48 وكذلك في الماده الثانيه والعشرين نلاحظ بان المشرعه يتجاوز درجه المصلحه وبالتالي يتعين ان يرتقى بكتابه الضبط وكتابه النيابه العامه على الاقل الى درجه قسم الى درجه قسم على اعتبار نعم يمكنك تفضل تفضل يمكننا ان لا يمكنني ان اتوقف عن المحاضره رجاء يمكن من بعد المحاضره مرحبا بك تفضل

26:35 قلت بانه [موسيقى] في اطار الارتقاء بعمل كتابه الضبط وكتابه النيابه العامه يفترض يفترض ان يرتقى بكتابه الضبط على الاقل الى درجه قسم لان المشارع اضحى يتحدث عن من خلال البند الاخير من الماده الثانيه والاربعين عن رئيس كتابه الضبط ورئيس كتابه النيابه العامه لم يسميها مصلحه وانما رئيس كتابه الضبط رئيس كتابه النيابه العامه ثم قال ورؤساء مصالح وموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه

27:21 العامه الامر الذي يعني ان كتابه الضبط يفترض مستقبلا انها تشتمل على مصالح والذي يشتمل على مصالحه هو القسم فاقل ما ينبغي ان تشتمل عليه او اقل ما ينبغي ان ترقى اليه كتابه الضبط هو درجه قسم درجه قسم تحتوي على مصالح درجات قسم تحتوي على مصالح وهذا الامر انما الذي سيحدده مستقبلا هو النص التنظيمي الذي يرتقب ان يصدر طبقا للماده الثانيه والعشرين من قانون التنظيم القضائي الذي نص على انه تحدد الهيكله الاداريه للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع

28:08 راي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه وهنا اقول لابد ايضا ان يستمع وان يستطلع راي هذه الهيئه المعنيه بهذا النص التنظيمي اذ لا يعقل ان يكون النص التنظيمي المتعلقا بهيئه كتابه الضبط وبهيئه كتابه الضبط عموما سواء كتابه الضبط او كتابه النيابه العامه ولا يستطلع راي هذه الهيئه التي هي المعنيه الاولى بتنزيل هذه الهيكل على ارض الواقع وهي التي تعي اعلم الاختلالات التي تعاني منها

28:55 المحاكم في تدبيرها وكذلك تعيي الاشكالات العويصه التي ينبغي تجاوزها من خلال هيكله مندمجه منسجمه مستقبلا كذلك جاء المشرع في الماده الثالثه والعشرين ونص على وحدد الجهه التي تراس تراس كتابه الضبط وكتابه النيابه العامه فقرر بانه يعتبر كل من رئيس كتابه الضبط ورئيس كتابه النيابه العامه الرئيس التسلسلي لموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه على صعيد كل محكمه كل فيما يخصه كل فيما يخصه فحدد

29:44 بدايه ان الذي يتولى رئاسه كتابه الضبط هو رئيس كتابه الضبط والذي يتولى رئاسه كتابه النيابه العامه هو رئيس كتابه النيابه العامه وتبعا لذلك يعتبر كل واحد منهما هو الرئيس التسلسلي هو الرئيس التسلسلي لموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه على صعيد كل محكمه على صعيد كل محكمه كل فيما يخصه كل فيما يخصه وتجدر الاشاره هنا الى انهم تجدر الاشاره الى ان هذه الماده في صيغتها في صيغتها السابقه قبل هذه الصيغه

30:32 المعتمده بل في صيغها الاولى المعتمده كانت هذه الماده تنص على اعتماد نظام اخر غير الذي اعتمد الان وهو نظام الكتابه العامه نظام الكتابه العامه الصيغه الاولى التي وضعت في مشروع قانون التنظيم القضائي 38 15 كانت تنص على اعتماد اعتماد نظام الكتابه العامه نظام الكتابه العامه للمحكمه التي يعتبر الكاتب العام الرئيس التسلسلي فيها لجميع موظفي موظفين كتابه الضوء واضح لكن تم التراجع عن هذا الامر

31:21 بعد نقاش طويل ومعارضه من قبل هيئه كتابه الضبط الى اعتماد نظام كتابه الضبط مره اخرى بهذا التقسيم بين كتابه الضبط وكتابه النيابه العامه على اعتبار ان لكل مصلحه او كل جهه رئيسها الذي يعتبر هو الرئيس التسلسلي لبقيه موظفي كتابه الضبط وموظف في كتابه النيابه العامه وكنا وقتها قد استبشرنا خيرا لان حتى نظام الكتابه العامه هو نظام جيد معمول به في الدول المتقدمه وفي بعض الدول التي تعرف نزاعات قضائيه

32:07 قليله وتدبير جيدا للقضاء منها النظام السويسري نظام القضاء السويسري الذي يعتمد نظام الكتابه العامه لكن سرعان ما تم التراجع عنه بحيث ان هذا النظام الذي هو نظام الكتابه العامه يفترض وجودا يفترض وجودا الا تكون فقط هنالك مصالح لاننا كما قلت لكم يمكن ان نجد كتابه عامه فيها مديريه مثلا او قسم على الاقل الاقسام والاقسام فيها مصالح وبذلك يكون هنالك تدبير جيد من الكاتب العام باعتباره مسؤولا اداريا واضح لماذا لان المشرع في بدايه الامر اتجه في المشروع الاول اتجه الى ضروره التمييز بين الوظائف القضائيه

32:52 والوظائف الاداريه دعما لمبدا استقلال القضاء والفصل بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه فاراد ان يكون هنالك كاتب عام للمحكمه يتولد تدبير الاداري والمالي لشؤون المحكمه وايضا اعتبر ان هنالك وجود مسؤولين قضائيين يتولون التدبير القضائيه وشان القضائي بالمحكمه لكن تم التراجع عن هذا الامر واعتبر كل من رئيس كتابه رئيس كتابه النيابه العامه هو الرئيس التسلسلي لموظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه وبالتالي يتولى كل واحد منهما بهذه الصفه

33:40 بصفته رئيسا الاشراف المباشر على موظفي كتابه الضبط او موظفي كتابه النيابه العامه التابعين له ومراقبه تقييم ادائهم وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقه بهم سواء كانت متعلقه بالرخصه السنويه او رخصه الولاده بالنسبه للاناث او رخصه المرض او الرخصه الاستثنائيه اي رخصه من اجل الرخص الذي تولى تدبيرها هم هؤلاء الرؤساء رئيس كتابه الضبط ورئيس كتابه النيابه العامه وكل منهما كما سبقت الاشاره فيما يتعلق بالمهام من قضائيه يمارسها تحت سلطه المسؤول القضائي لكن اذا تعلق الامر بالمهام الاداريه الماليه فانما يباشرها

34:28 تحت سلطه الوزير المكلف بالعدل مع اشراف المسؤولي القضائي المحكمه مع اشراف المسؤول القضائي بالمحكمه اذا هذا عن تاليف المحاكم الابتدائيه هذا عن تاليف المحاكم الابتدائيه تاليف المحاكم الابتدائيه نتناول الان تنظيم المحاكم الابتدائيه تنظيم المحاكم الابتدائيه والتنظيم المحاكم الابتدائيه لابد لي ان اقدم له [موسيقى] بتمييز [موسيقى]

35:14 بين مصطلح النوع والجنس لحاجه الى هذا التمييز في فهم ما سياتي معنا ان شاء الله تعالى [موسيقى] فالنوع حينما نتحدث عنه انما نقصد به فئه وزمره من الاشياء او الاشخاص التي تشترك في مجموعه من القواسم المشتركه

35:59 هذا هو النوع [موسيقى] والجنس هو صنف محدد يختلف بعضه عن البعض الاخر ونضرب لذلك امثله كي يزول اللبس وتتضح الصور فاما الانسان فنوع وهذا الانسان نوع يختلف عن نوع الحيوان عن نوع الطيور وعنوع الاسماك [موسيقى]

36:46 وفي هذا النوع الواحد عده اجناس عند عندنا جنس الذكر وجنس الانثى فيختلف تختلف الاجناس يتحدون في قواسم مشتركه باعتبارهما نوعا بانهما انسان بشر لكنهما يختلفون من حيث الجنس لوجود بعض الصفات المميزه لجنس على الاخر منه جنس الطيور اي تلك التي تشترك جميعها في كونها تحلق في السماء لكنها تختلف في كون بعضها ذوات مخالب وبعضها غير ذات مخلب وبعضها

37:32 تقتات على اللحم وبعضها فقط على النباتات وهكذا دواء فتختلف في صفات خاصه فهذا هو الفارق بين الجنس وبين النوع والجنس المحاكم الابتدائيه كما ذكرنا في بدايه المحاضره في الماده الاولى هي نوع من انواع المحاكم التي يشتمل عليها التنظيم القضائي المغربي تنظيم القضاء المغربي في مجموعه من المحاكم وهي انواع من انواعها نوع المحاكم الابتدائيه وهو نوع [موسيقى] من انواع التنظيم للقضاء من انواع المحاكم بالتنظيم القضائي المغربي وهذا المحاكم الابتدائيه ليست على جنس

38:19 واحد وانما هي اجناس متعدده بمعنى انها تشترك في كونها محاكم ابتدائيه [موسيقى] وتندرج ضمن محاكم الدرجه الاولى لكنها تختلف لوجود بعض الصفات التي تجعلها مختلف بعضها عنه جعلها مختلف بعضها عن بعض بالنسبه لهذه الانواع لهذه الاجناس الثلاثه نص عليها المشرع في قانون التنظيم القضائي في الماده الثالثه والاربعين في الماده الثالثه والاربعين بحيث نص على انه تشمل المحاكم الابتدائيه

39:04 المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه والمحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه المشتمله على اقسام المتخصصه في القضاء التجاري واقسام متخصصه في القضاء الاداري والمحاكم الابتدائيه المصنفه التي يمكن احداثها طبقا للماده الثامنه والاربعين من هذا القانون اذا تلاحظون احبتي ان المحاكم الابتدائيه كما ذكرنا قبل قليل هي نوع واحد واضح انما مهدت بتمييز بين الانواع بين النوع والجنس لكي لا يختلط عليكم الامر فتظنوا ان هذه التي سنتناولها الان انما هي انواع متعدده للمحاكم الابتدائيه بل كلها تعتبر

39:50 محكمه ابتدائيه وانما تختلف ببعض الصفات تجعلها متميزه بعضها عن بعد فالنوع هو نوع المحكمه الابتدائيه ولذلك حتى المشرع النص في الماده الثالثه والاربعين على انه تشمل المحاكم الابتدائيه ما يلي وجاءنا بثلاثه اجناس ثلاثه اجناس الجنس الاول هو المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه والجنس الثاني هو المحاكم الابتدائيه تلاحظون دائما هي محاكم ابتدائيه لكنها ذات الولايه العامه المشتمله على اقسام متخصصه في القضاء التجاري واقسام متخصصه في القضاء

40:36 الاداري ثم المحاكم الابتدائيه المصنفه التي يمكن احداثها طبقا للماده الثامنه والاربعين من هذا القانون فاما المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه باعتبارها هي الجنس الاول باعتبارها هي الجنس الاول وقد سبق لنا ان عرفناكم بمعنى ذات الولايه العامه اليس كذلك عرفتكم [موسيقى] بمعنى كون المحكمه الابتدائيه هي المحكمه ذات ولايه عامه اي ان ولايتها تمتد الى جميع القضايا

41:24 ايا كان نوعها اصاله من حيث الاصل من حيث الاصل فهي ذات ولايه عامه على جميع القضايا فهذه المحاكم ذات الولايه العامه طبقا للماده الخامسه والاربعين من قانون التنظيم القضائي تشتمل المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه على قسم قضاء الاسره قسم قضاء الاسره وغرف مدنيه وعقاريه وتجاريه واجتماعيه وغرفه لقضاء القرب حسب نوعيه وحجم قضايا التي تختص

42:12 بالنظر فيها اذا هنا من حيث تنظيم المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه فاننا يمكننا ان نقف على تنظيمها من خلال مقتضى الماده الخامسه والاربعين بحيث ان هذه المحاكم ذات الولايه العامه تشتمل على قسم لقضاء الاسره قسم واحد على الاقل لابد ان يكون فيها قسم وهو قسم قضاء الاسره وغرف مدنيه زجريه عقاريه تجاريه واجتماعيه وغرفه لقضاء القرب حسب نوعيه وحجم القضايا

42:59 التي تختص بالنظر فيها حسب الحجم نوعيه وحجم قضايا التي تختص بالنظر فيها والان سنحاول ان نتناول ما تشتمل عليه المحكمه الابتدائيه بتفصيل الاقسام اما الاقسام التي تشتمل عليها المحاكم الابتدائيه فقسم قضاء الاسره قسم قضاء الاسره وهو القسم المحدث بموجب مدونه الاسره سنه 2004 وهو الذي يختص بالنظر في قضايا الاحوال الشخصيه والميراث والكفاله والجنسيه وقضايا الحاله المدنيه

43:47 وكل ما له علاقه برعايه شؤون الاسره فهذا هو قسم قضائي الاسره وسياتي معنا الحديث عن اختصاصه عند حديثنا عن اختصاص المحاكم الابتدائيه فالذي يهمنا الان هو ان هنالك قسما بالمحكمه الابتدائيه ذات الولايه العامه يسمى قسم قضاء الاسره يعتبر من اهم مكوناته هذه المحكمه المنظمه لها ثم عندنا غرف المحكمه الابتدائيه غرف المحكمه الابتدائيه وهذه الغرف هي وحده ايضا وحده هيكليه داخل المحكمه هي اصغر من القسم اصغر من القسم

44:35 القسم يكون اكبر والغرفه اصغر بحيث يمكن ان يشتمل القسم على عده غرف فالغرفه اصغر من القسم ومن الغرف التي تشتمل عليها المحكمه الابتدائيه طبقا للماده الخامسه واربعين غرفه مدنيه وغرفه زجريه وغرفه عقاريه وغرفه تجاريه وغرفه اجتماعيه وغرفه اجتماعيه وغرفه اجتماعيه ويضاف الى هذه الغرف مستجد جاء به المشرع في القانون 38 15 وهو احداث غرفه لقضاء

45:25 القرب لذلك انه فيما قبله قبل نسخ مقتضيات قانون القرب واربعون عشره لا سيما نسخ الماده الاولى والثانيه والثالثه والثالثه منه فانه تم احداثه بموجب قانون 38 15 تم احداث غرفه لقضاء القرب وبالتالي النزول بقضاء القرب من درجه القسم الى درجه الغرفه قبل كان عندنا قضاء القرب ينتظم في قسم والان اضحى ينتظم في غرفه اضحى ينتظم في غرفه وحسب في غرفه وحسب طبقا للماده الخامسه واربعين

46:11 وكذلك الماده الثانيه والخمسين من القانون من القانون 38 15 وهي الماده التي تبين كيفيه انعقاد جلسات غرف قضاء القرب وكذلك المسطره المتبعه المسطره المتبعه فيها ولعلنا نعود اليها ان شاء الله تعالى عند حديثنا عن كيفيه انعقاد الجلسات بالمحكمه الابتدائيه فلا نستعجل الامر المهم الذي ينبغي ان نقربه الان بكيفيه منهجيه كي تترسخ هذه المعلومات عندكم انه عندنا في المحكمه ذات الولايات العامه قسم لقضاء الاسره وغرف مدنيه زجريه وتجاريه وعقاريه واجتماعيه وغرفه واحده

46:59 لقضاء غرفه لقضاء القرب وتجدر الاشاره هنا الى ان هذه الغرف قد نص المشرع على انه يمكن في الفقره الثانيه من الماده الخامسه والاربعين نص على انه يمكن بكل غرفه ان تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضه على المحكمه كيفما كان نوعها يمكن لكل غرفه ان تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضه على المحكمه كيفما كان نوعها باستثناء قسم قضاء الاسره وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الاداري المحدثين بالمحكمه الابتدائيه ذات الولايه العام الذي نستفيد من هذا المقتضى ان

47:47 الاصل في تنظيم غرف محاكم الابتدائيه انها تعتبر لا يعتبر الاختصاص بالنسبه اليها اختصاصا نوعيا كما سياتي معنا وانما هو توزيع داخلي للعمل داخل المحكمه فاذا ما احلت القضيه خطا على غرفه غير الغرفه التي ينبغي ان تحال عليها وبته تلك الغرفه في تلك القضيه فان الامر لا يضر ويعتبر الحكم صحيحا ولا يوجب بطلان الحكم ولا المسطره المتبعه بشانه ولا يستثنى لا يستثنى من ذلك ايضا حتى غرفه قضاء القرب لماذا لان الذي يستثنى طبقا لمقتضيات الفقره الثانيه من قانون التنظيم القضائي الذي يستثنى من

48:36 عدم جوازم امتداد نظره الى اختصاصات الاختصاصات المحدده هو الاختصاصات المسنده الى قسم قضاء الاسره والاختصاصات المسنده الى القسم المتخصص في القضاء التجاري والاختصاصات المسنده الى القسم المتخصص في القضاء الاداري ولم يستثني لنا المشرع غرفه قضاء القرب لانه فيما مضى كان يمنع على الغرف غرف المحكمه الابتدائيه ان تنظر في القضايا التي يعهد بها الى غرفه القسم قسم قضائي القرب اما الان فلا استثناء بحيث نص بعباره عامه قال يمكن لكل وكل من صيغ العمق لكل غرفه ان تبحث وتحكم

49:22 في كل القضايا وهي ايضا من صيغه العموم المعروضه على المحكمه كيفما كان نوعها باستثناء استثناء ناقص القضاء الاسره القسم المتخصص في القضاء الاداري والقسم المتخصص في القضاء التجاري مع ضروره مراعاه مبدا الفصل عند النظر في القضايا المدنيه والقضايا الزجريه اي انه الطبقه لقانون المسطره طبقه لقانون المسطره الجنائيه فانه ينبغي ان يراعى اختصاص الاختصاص الذي يسند الى الغرفه الجنحيه في باب الجنح والمخالفات دون ان تنظر غرفه مدنيه مثلا في قضيه من

50:08 قضايا الزجريه المتعلقه بالجنح او القضايا المتعلقه بالمخالفات لوجود نص خاص في هذا الاطار فهنا جاءنا المشرع بهذا الامر لكي يقرر لنا ان المحكمه الابتدائيه طالما انها هي محكمه ذات ولايه عامه فالاصل ان تنظر في كل قضيه من القضايا كيفما كان نوعها من قبل جميع الغرف المتواجده بها باستثناء قسم ما يرجع الاختصاص فيه الى قسم قضاء الاسره او قسم المتخصص في قضاء الاداري او القسم المتخصص في القضاء التجاري اذا هذا عن

50:55 الغرف التي يشتمل عليها المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه بالاضافه الى هذه الغرف ساتوقف واياكم عند غرفه جديده ايضا تناولها المشرع في قانون التنظيم القضائي في الماده الثالثه منه وهي [موسيقى] ما اصطلح عليه بالغرفه الملحقه الغرفه الملحقه هذا مقتضى جديد بحيث تنص الماده الثالثه من قانون التنظيم القضائي تنص الماده الثالثه من قانون التنظيم القضائي على

51:43 انه يمكن احداث غرف ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه داخل دائره نفوذها بمرسوم بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه والهيئه المهنيه المعنيه وحقيقه ان هذا المقتضى المتعلق باحداث الغرف الملحقه بالمحاكم الدرجه الثانيه هو مقتضى المشكل مقتضى المشكل يطرح حوله الكثير من علامات الاستفهام والاسئله المثاره حول ما هي هذه الغرفه الملحقه ومكان تواجدها

52:30 واختصاصها وما تنذره هذه الغرف الملحقه اذ لم يتجاوز المشرع في هذه الماده الثالثه عن تقرير امكانيه احداث هذه الغرف الملحقه دون اضافه اي بيع نعرفه جميعا ان المقتضى التشريعي انما ياتي من اجل التنظيم وتبعد لذلك يفترض في المشرع حينما اقر امكانيه احداث غرف ملحقه ان يبين الغرض من هذه الغرف الملحقه وموقعها في المحاكم

53:17 ووظيفتها واختصاصاتها كيفيه نظرها في القضايا ومما تتالف لا شيء من هذا ذكره المشرع لا شيء من هذا فلم يبقى والحاله هاته الا اعمال النظر ودراسه المقتضى التشريعي دراسه تاصيليه منضبطه وقراءه نص الماده الثالثه قراءه دلاليه لفهم المقصود من وراء اقرار هذا المقتضى في الماده الثالثه لماذا جاءنا المشرع بامكانيه احداث غرف ملحقه بمحاكم الدرجه

54:03 الثانيه [موسيقى] ان الذي يقرا نص الماده الثالثه منذ الوهله الاولى [موسيقى] يطرق فكره فهم لهذه الماده وانا ساقراها عليكم وسانظر ماذا ستفهمون منها يمكن احداث غرف ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه داخل ماذا فهمت يمكن احداث غرف ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه داخل دائره ماذا فهمت

54:51 [موسيقى] انها تابعه لمحاكم الدرجه الثانيه جيد ثم ماذا [موسيقى] هل ابتديتم الى مكان تواجد هذه الغرف الان قلت لكم قبل قليل بانه الولايه العامه تشتمل على غرف بين المشرع انها تشمل على قسمنا وعلى غرف لكن الان نص على امكانيه احداث غرف ملحقه اين توجد هل ندري داخل دائره نفوذها داخل دائره نفوذ ماذا الضمير عائد على محاكم الدرجه الثانيه لانه هي اخر مذكور نعم

55:36 داخل دائره نفوذها نعم جيد جميل لكن اين توجد في اي مكان داخل دائره نفوذها في قسم الرئاسه رئاسه ماذا [موسيقى] اي محكمه محكمه الدرجه الثانيه نعم يمكن تلاحظون انه مقتضى مشكل مقتضى مشكل يثير الكثير من المشاكل يمكن احداث اول ما يمكنني ان اتناوله اقول ان المشرع هنا جاء بهذا المقتضى ونص على

56:23 ان الامر على الخيار وانه ليس على سبيل الوجود لانه جاء بعباره يمكن فيمكن ان تحدث هذه الغرف كما يمكن ان لا تحذف هذه الغرف الملحقه الامر الثاني الذي ينبغي ان نستحضره الذي اعتبره مدخلا هو انه لا يمكننا ان نتناول الغرف الملحقه بعيدا عن معطى مهم وهذا المعطى هو الغاء غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائيه المشرع بمقتضى قانون التنظيم القضائي 38 15 الغى ما كان في اطار ظهير التنظيم القضائي

57:09 السابق من اعتماد لغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائيه اذ كانت هنالك غرف للاستئنافات تنظر في استئناف القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 20 الف درهم وكذلك تنضرب في استئناف القضايا التي [موسيقى] تقضي قضايا الزجريه التي تصدر بعقوبه مقدره باقل من سنتين حبسا وغرامه او احدى هاتين العقوبتين فتستانف امام المحكمه الابتدائيه بغرف الاستئنافات لا بمحكمه الاستئنا بالنسبه لهذه الغرف الغي بمقتضى قانون 38

57:55 15 ويتجه المشرع ايضا في اطار مشروع مسوده مشروع قانون المسطره المدنيه ايضا الى الغائها لا توجد عندنا من الان غرف للاستئنافه وكذلك طبقا للماده 107 من قانون التنظيم القضائي الذي ينص على انه تحال بصفه انتقاليه القضايا المستانفه المعروضه على الغرف الاستئنافيه بمعنى انها سوف يتوقف عمله تحال على الغرف بالمحاكم الابتدائيه غير الجاهزه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيث التنفيذ الى المحاكم محاكم الاستئناف المختصه دون

58:41 تجديد للاجراءات والمساطر المنجزه بصفه قانونيه غير انه يجب الاطراف من جديد وتطبق نفس المقتضيات في حاله النقد والاحاله اذا تلاحظون انه في اخر مواد هذا القانون اشار الى ما ينبغي اتخاذه ازاء القضايا المحاله على غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائيه بحيث تحال على محاكم الاستئناف ولا تنظر امام المحاكم الابتدائيه لكون هذه الغرف ينبغي ان تلغى وتحذف من المحاكم الابتدائيه اذ انكم لاحظتم اننا لن نذكر لكم ان المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه تشتمل على غرفه للاستئنافات فقط غرف

59:26 وقسم وغرفه لقضاء القرب ثم هذا المقتضى الذي يوجد في الماده الثالثه فينبغي ان نستحضر هذا المعطى وهو ان المشرع الغى غرف الاستئنافه فما هي هذه الغرف الملحقه بالنسبه لي شخصيا اقول بانه ينبغي قراءه هذا المقتضى قراءه دلاليه قراءه دلاليه وفق قواعد الدلاله دلاله الالفاظ ذلك ان هذه الماده تدل بدلاله الاقتضاء على ان هذه الغرف ان احدثت فينبغي ان تحدث بالمحاكم الابتدائيه ودلاله الاقتضاء معناها

1:00:13 ستدرسون ان شاء الله في ماده اصول الفقه وهي دلاله وهي ان دلاله الاقتضاء تستفاد في الحاله التي لا يستقيم فيها فهم سياق الكلام الا بتقدير كلام غير مذكور بحيث لا يصح الكلام دون تقدير هذا الكلام غير المذكور يكون عندنا واحد السياق لا يصح الكلام بدون تقدير كلام يقتضيه سياق الكلام مثله قوله سبحانه وتعالى واسال واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها قول اخوه يوسف لابيهم بعدما بعدما

1:01:03 قالوا ان ابنك سرق فقال قال واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها فهنا هنالك كلام اقتضاه السياق اذ لا يمكن ولا يعقل ان يسال الاب جدار القريه ولا دورها ولا هذه العير الجمال والنوق وانما يسال اهل القريه كانه يقول واسال اهل القريه التي كنا فيها واهل العير التي اقبلنا فيها هذه هي دلاله الاختضاء كذلك هنا عندنا دلاله الاقتدار لا يصح الكلام الا بتقدير هذا الكلام وتقدير هذا الكلام هو يمكن احداث

1:01:49 غرف الكلام المضاف يحدث يمكن احداث غرف كلامي المضاف انا هنا استئنافيه بالمحاكم الابتدائيه ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه داخل دائره نفوذها بمرسوم هنا اصبح الكلام مقبولا يمكن احداث غرف ما هي هذه الغرف هي غرف استئنافيه بالمحاكم الابتدائيه وهذا الغرف الاستئنافيه بالمحاكم الابتدائيه ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه بمرسوم داخل دائره نفوذها نفوذ ماذا نفوذ المحاكم لدرجه التاليه فهنا بهذا الشكل اصبح الكلام مفهوما اليس كذلك اصبح الكلام

1:02:35 هنا مفهوما يمكن احداث [موسيقى] رجاء احدكم ينبه على التوقف عن هذا الضرب احدكم ينبهون [موسيقى] قلت يمكن احداث غرف ملحقه غرف استئنافيه بالمحاكم الابتدائيه ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه داخل دائره نفوذها بمرسوم بمرسوم لماذا نقول بانها غرف غرف ستكون اولا

1:03:21 ستكون بالمحاكم الابتدائيه لان امر احداث الغرف بالمحاكم الاستئنافيه بمحاكم الدرجه الثانيه امر مسلم به وبالتالي سيكون هذا الكلام معيبا هنا لو كان الامر فقط متعلق بغرف عاديه من جمله غرف محاكم الاستئناف لكلام كان هذا الكلام غير مقبول لماذا لانه اصلا توجد غرف بمحاكم الدرجه الثانيه كما سياتي معنا محاكم الدرجه الثانيه تشتمل اصلا على غرف فلو قلنا بان هذا الكلام احداث غرف ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه فهذا الكلام غير مقبول لان هذه المحاكم تشتمل اصلا على غرف وهو امر مسلم به ان توجد بها غرف

1:04:09 كونها ملحقه لا يعني انها توجد بها اي بمحاكم الدرجه الثانيه لانها لو كانت توجد بها لما كان لمعنى انها ملحقه اي معنى اليس كذلك لو كان لو كانت هذه الغرف بمحاكم الدرجه الثانيه لما كان لذكر كونها ملحقه اي معنى فبالتالي هي توجد خارج محاكم الدرجه الثانيه [موسيقى] وبالتالي لكانت لو كانت كذلك لما كانت ملحقه ولا كانت من جمله غرف محكمه الاستئنافيه التي هي محكمه الدرجه الثانيه اذا هي توجد خارجها

1:04:55 بالمحاكم التابعه لها اذا كانت خارجها اين ستوجد لان الماده قالت داخل دائره نفوذها بمرسوم وما الذي يوجد داخل دائره نفوذ محكمه الدرجه الثانيه الا المحاكم الابتدائيه لا يوجد داخل دائره النفوذ مع محكمه الدرجه الثانيه الا المحاكم الابتدائيه كاين المحكمه محكمه الدرجه الثانيه وتوجد داخل دائره نفوذها محاكم تابعه لها هي المحاكم الابتدائيه فهذه المحاكم ملحقه توجد بالمحاكم الابتدائيه وهي ملحقه بمحاكم الاستئناء كي لا يقال بان الاستئناف بشر امام المحكمه الابتدائيه فهي ملحقه امام

1:05:40 ملحقه بين المحكمه الاستئناف بالمحكمه الدراجه الثانيه والسبب الذي جعل المشرع يضع هذا المقتضى في نظري وفي تقديري هو انه خشي ان يضع قطيعه مباغته مع الغاء الغرف الاستئنافيه لانه ولو اقر هذا المقتضى المتعلق باحاله القضايا المستانفه المعروضه على الغرف الاستئنافيه بالمحاكم الابتدائيه غير جاهزه ابتدائيه الى محاكم الاستئناف فانه هنالك قد يستعصى مستقبلا على بعض الفئات ان تتنقل الى هذه المحاكم

1:06:25 محاكم الاستئناف لكي ترفع استئنافها امامها فيخشى ان يضيع حقها في التقاضي وقلنا فيما مضى في ان من بين المبادئ المقرره مبدا الاستقرار والتنقل وتقريب القضائي من المواطن الذي ينبغي ان يهيمن على المشرع اثناء وضعه لاحكام هذا القانون وهو الذي يؤكده ويزكيه مقتدى الفقره الثانيه من الماده الثالثه اذ ان هذه الفقره الثانيه لا شيء يبرر وجودها وجودها عفوا في هذه الماده ولا يبرر ادراجها في هذه الماده الا هذا الكلام الذي ذكرته الا هذا التفسير الذي ذكرته والا هذا الشرح الذي ذكرته من ان هذه الغرف الملحقه هي غرف

1:07:13 للاستئناف ملحقه توجد بالمحاكم الابتدائيه وملحقه بمحا الاستماع وذلك من خلال نصه على ان انه يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقليه ضمن دوائر اختصاصها المحلي لاحظ معي جيدا الان مشرع كان يتحدث عن غرف ملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه فاذا به ينتقل مباشره الى الحديث عن امكانيه عقد الجلسات التنقليه وهذا الامر تناولناه فيما يتعلق بمبدا استقرار القضاء وتنقله في اطار ما يعرف بتقريب القضاء من المواطن فهنا هذا يؤكد على ان المقصود هنا من احداث الغرف الملحقه هو تقريب القضاء من المواطن

1:07:59 بتقريب الاستئناف الى المواطن لان المحاكم الابتدائيه الاصل فيها انها قريبه الى المواطن توجد بالقرب من المواطن كما سياتي معنا ان لم توجد المحكمه الابتدائيه فيوجد مركز قاضي او المركز القضائي فالذي يبقى بعيدا وبعيد المنام بالنسبه للمواطن هو الاستئناف خاصه في بعض المناطق مثلا في بعض المناطق الجنوبيه او المناطق الشرقيه قد تجد بان الدائره القضائيه الاستئنافيه دائره شاسعه فيصعب التنقل داخل هذه الدائره في قضايا قد تكون بسيطه فبالتالي من الاحسن ان تحدث هذه الغرف الملحقه لمحاكم الدرجه الثانيه تحدث بمحاكم الدرجه الاولى وتكون هي لا من جمله لاحظ معي لا تكون من

1:08:47 جمله محاكم الدرجه الاولى وانما هي من جمله غرف محاكم الدرجه الثانيه لانها ملحقه بها لكنها تحدث بالمحكمه الابتدائيه تحدث بالمحكمه الابتدائيه اذا هذا عن مجمل الغرف التي تشتمل عليها المحاكم الابتدائيه المحاكم الابتدائيه اي الغرف الملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه اذا هذا هو الصنف الثاني الصنف الاول والجنس الاول من المحاكم الابتدائيه وهي المحكمه الابتدائيه ذات الولايه

1:09:34 العامه [موسيقى] نتوقف الان عند الصنف والجنس الثاني الذي تناوله المشرع في الماده الثالثه والاربعين والرابع والاربعين وهو المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه المشتمله على اقسام متخصصه في القضاء التجاري واقسام المتخصصه في القضاء الاداري واقسام متخصصه في القضاء الاداري اذ ان المشرعه هنا لاحظوا معي احبتي حدد لنا المشرع هنا في الماده الثالثه والاربعين الجنس الثاني والسلف الثاني من اصناف المحاكم الابتدائيه نعم

1:10:27 نعم يمكن ان يشملها لانه تحدث جاء نصا عاما تحدث عن امكانيه احداث غرف الملحقه بمحاكم الدرجه الثانيه دون التخصيص بالمحاكم العاديه او المحاكم المتخصصه فيمكن ان تشتمل عليها ايضا حتى في المحاكم الابتدائيه المتخصصه تجاريه او اداريه نعم اذا قلنا بان الصنف الثاني والمحاكم الابتدائيه لكنها ابتدائيه مشتمله على اقسام متخصصه في القضاء التجاري واقسام متخصصه بالقضاء الاداري وهذا ايضا من جمله مستجدات التي

1:11:15 جاء بها القانون 38 15 اذ لم نكن نعرف فيما مضى محاكم تشتمل على هذا النوع من انواع الاقسام المتخصصه في القضاء التجاري والاقسام المتخصصه في القضاء الاداري فنص في الماده الرابعه والاربعين على انه تحدث الاقسام المتخصصه في القضاء التجاري والاقسام المتخصصه في القضاء الاداري بالمحاكم الابتدائيه المعنيه وتحدد مقرها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه والهيئه المهنيه المعنيه وتلاحظون هنا بانه نص على احداث الاقسام المتخصصه

1:12:02 بالمحاكم الابتدائيه [موسيقى] ويكون لهذه الاقسام المتخصصه رؤساء رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري ورئيس القسم المتخصص في القضائي الاداري وسياتي معنا التعرف على الاختصاصات المسنده الى رؤساء الاقسام المتخصصه في القضاء الاداري والاقسام المتخصصه في رؤساء الاقسام المتخصصه في القضائي التجاري فلا نستعجل الامر فالشاهدوا عندي والعبره عندي هنا ان نضبط ان هذه المحاكم الابتدائيه التي تحتوي على الاقسام المتخصصه

1:12:47 قد نظمت بموجب الماده الثالثه والاربعين والماده الرابعه والاربعين وهنا قد سبقت الاشاره الى اننا كنا نامل على ان يدعم المشرع مبدا القضاء المتخصص من خلال الزياده في عدد المحاكم المتخصصه باحداث اعداد او محاكم جديده ابتدائيه واستئنافيه تجاريه واداريه لكنه لم يفعل واتجه الى تعزيز التخصص عن طريق احداث هذه الاقسام المتخصصه التي

1:13:33 يعول عليها ان شاء الله تعالى مستقبلا في ان تساهم في دعم مبدا قضائي المتخصص دع من مبدا القضاء المتخصص وان كنا حقيقه لا نعول عليها كثيرا شخصيا لكون ان مبدا القضاء المتخصص انما يدعم باحداث المحاكم المتخصصه في القضاء التجاري والمحاكم المتخصصه في القضاء الاداري لا باحداث الاقسام لا باحداث الاقسام بحيث سنعيد اجترار ما وقع بشان اقسام قضاء الاسره التي كان يعوله عند احداثها على

1:14:19 احداث محاكم الاسره وان تكون الاقسام تجربه الاوليه على ان تعمم محاكم الاسره فاذا بنا نستقر على اعتماد الاقسام طيله قرابه العشرين سنه من التطبيق ونحن لم نحدث ولا محكمه اسره واحده في اتجاه الى دعم مبدا القضاء المتخصص دعم مبدا القضاء المتخصص لذلك نعوض على ان نرى عنه هذا التجربه من احداث الاقسام المتخصصه في القضاء التجاري والاقسام المتخصصه في القضاء الاداري عندنا الصنف الاخر وهو صنف

1:15:04 المحاكم الابتدائيه المصنفه التي يمكن احداثها طبقه للماده الثامنه والاربعين من هذا القانون المحاكم الابتدائيه المصنفه التي يمكن احداثها طبقا للماده الثامنه والاربعين من هذا القانون وهذه المحاكم الابتدائيه المصنفه ليست جديده ليست جديده على النظام من القضائي المغربي وانما عرفها التنظيم القضائي المغربي في تجربه دشنت بالمحكمه الابتدائيه بالدار البيضاء

1:15:52 بالدار البيضاء حيث نجد المحكمه الابتدائيه المدنيه والمحكمه الابتدائيه الزجريه والمحكمه الابتدائيه الاجتماعيه والمحكمه الابتدائيه الاجتماعيه فوجدنا ان هذه المشرع يتجه الى تكريس هذه التجربه بعدما ان اظهرت نجاعتها في مدينه الدار البيضاء حيث نص في الماده الثانيه والاربعين عفوا على انه يمكن تصنيف المحاكم الابتدائيه حسب نوعيه القضايا التي تختص بالنظر فيها الى محاكم ابتدائيه مدنيه ومحاكم ابتدائيه

1:16:38 اجتماعيه وما حكم ابتدائيه زجريه يمكن عند الاقتضاء احداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات محدده باختصاصات محدده وتحدث المحاكم ابتدائيه المصنفه وتحدد مقرها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم دائما بمرسوم بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه والهيئات المهنيه المعنيه تلاحظون احبتي ان المشرع اتجه الى تكريس هذه التجربه باقرار امكانيه تصنيف المحاكم الابتدائيه حسب نوعيه القضايا بحيث يمكن ان نجد المحكمه الابتدائيه تختص فقط في نوعيه القضايا المدنيه او نوعيه القضائيه

1:17:24 الاجتماعيه او نوعيه القضايا الزجريه الزجريه وتابعه لذلك فان تنظيم المحاكم الابتدائيه المصنفه سيكون على النحو التالي ففي المحاكم الابتدائيه المدنيه المحكمه الابتدائيه المدنيه نجدها تشتمل على قسم قضاء القرب عفوا غرفه قضاء القرب غرفه قضاء القرب لانه لا وجود للقسم الان بعد دخول قانون التنظيم القضائي حيز التنفيذ وانما غرفه قضاء القرب فيما يتعلق بالشق المدني بالشق المدني اذ ان قضاء القرب يقتص في المجال المدني وفي المجال الزجري ايضا لكننا هنا في المحكمه المدنيه الابتدائيه

1:18:12 المدنيه انما تحدث غرفه لقضاء القرب المدني غرفه لقضاء القرب المدني ثم غرفه مدنيه وغرفه تجاريه وغرفه عقاريه غرفه عقاريه وفي المحكمه الابتدائيه الاجتماعيه نجدها تشتمل على قسم قضاء الاسره قسم قضاء الاسره وغرفه لحوادث الشغل والامراض المهنيه وغرفه لنزاعات الشغل وغرفه لنزاعات الشغل

1:18:58 بالنسبه للمحكمه الزجريه نجد فيها غرفه قضاء القرب الزجري في الشق الزجري وغرفه لحوادث السير غرفه لحوادث السير غرفه جنحيه وغرفه لقضاء الاحداث غرفه جنحيه وغرفه لقضاء الاحداث فهذه هي ما تشتمل عليه المحاكم الابتدائيه المصنف مع ضروره التنبيه مع ضروره التنبيه الى ان هذه المحاكم المصنفه ينبغي ان تحدث لاحظ معي جيدا ان المحاكم

1:19:48 المصنفه ينبغي ان تحدث بالدوائر التي توجد بها محاكم وابتدائيه [موسيقى] تجاريه ومحاكم الابتدائيه الاداريه وتبعا لذلك لا تحدث بالدوائر التي لا توجد بها محاكم ابتدائيه اداريه ومحاكم ابتدائيه تجاريه على اعتبار ان هذه المحاكم هي كما اشار المشرع في ماده الثامنه واربعين تختص او يمكن تصنيفها الى محاكم ابتدائيه مدنيه ومحاكم ابتدائيه اجتماعيه محاكم ابتدائيه زجري فبالتالي لا هي محكمه ذات ولايه عامه

1:20:34 ولا هي محكمه مشتمله على قسم متخصص في القضاء التجاري والمنقسم المتخصص في القضاء الاداري فتبعا لذلك هي محكمه صنف يفترض فيها ان توجد في دائره ترابيه توجد بها محكمه ابتدائيه تجاريه ومحكمه ابتدائيه اداريه لانها لا تشتمل على الاقسام المتخصصه في القضاء التجاري وعلى على اقسام متخصصه في القضاء الاداري فهم كلامي هذا ان لماذا لانها اذا احدثت بمجال ترابي توجد فيه او لا توجد فيه [موسيقى] محكمه ابتدائيه تجاريه ولا محكمه ابتدائيه

1:21:20 اداريه فيفترض ان يحدث بهذا المحكمه قسم متخصص في قضاء التجاري وقسم متخصص فالقضاء الاداري وبالتالي سيتعذر جعلها مصنفه ولذلك فهذه المحاكم المصنفه توجد في المدن الكبرى اصلا الان هي موجوده في مدينه الدار البيضاء وافترض انها مثلا مستقبلا توجد في مدينه الرباط توجد في مدينه مراكش لكون هذه المدن توجد بها محاكم اداريه ومحاكم تجاريه ومحاكم تجاريه على اعتبار ان انه يكون الخيار بالنسبه للدوائر التي توجد بها محاكم تجاريه

1:22:07 محاكم ابتدائيه التجاريه ومحاكم ابتدائيه اداريه يكون الخيار بين امرين بين نوعين من المحاكم اما بين المحكمه ذات الولايه العامه واضح او بين المحكمه المصنفه المحكمه الابتدائيه المصنفه واحده من اثنين اما ان تكون المحكمه ذات ولايه عامه لا وجود الاقسام المتخصصه فيها ويكون النظر فيها في القضايا التجاريه والقضايا الاداريه المحكمه الابتدائيه والمحكمه التجاريه او يكون محكمه مصنفه تنظر في القضايا العاديه والقضايا المتخصصه تنظرها المحكمه الابتدائيه الاداريه والمحكمه الابتدائيه التجاريه مفهوم مفهوم ارجو ان يكون كلامي

1:22:54 مفهوما مفهوم نعم اذا هذا عن هذه الاجناس الثلاثه من اجناس المحاكم الابتدائيه لنتوقف الان عند عند فرع لازلنا في صدد الحديث عن تنظيم المحاكم الابتدائيه [موسيقى] بحيث تناولنا اجناس المحاكم الابتدائيه والان نتناول فرعا من فروع المحاكم الابتدائيه وهو ما يصطلح عليه بالمركز القضائي في اطار قانون التنظيم القضائي او ما كان يصطلح عليه فيما قبله

1:23:41 بمركز قادم مقيم مركز القادم [موسيقى] فنتناول هذا المركز باعتباره باعتباره المركز او الفرع الذي ينبثق عن المحكمه الابتدائيه ينبثق عن المحكمه الابتدائيه فهو لا يعتبر محكمه مستقله او جنسا جديدا من اجناس المحاكم الابتدائيه التي ذكرنا فيما قبله لا ابدا وانما الاجناس ثلاثه تلك التي ذكرناها

1:24:30 اما هذا الذي احدثكم عنه الان فانما هو فرع يتفرع من محكمه الابتدائيه في اطار تقريب القضاء من المواطن بحيث تكون بعض المراكز بعض المراكز الحضريه [موسيقى] تكون الفئه السكانيه فيها مهمه نسبيا [موسيقى] وتابعه لدائره النفوذ الترابي لمحكمه ابتدائيه مثلا ذات ولايه عامه او محكمه ابتدائيه مجتمده على قسم المتخصص في القضاء التجاري متخصص في القضاء الاداري او محكمه مصنفه ايا من هذه اي محكمه من هذه المحاكم

1:25:19 ولتقريب القضاء من المواطن يحدث مركز قضائي بالقرب من هذه الفئه السكانيه المتجمعه في هذا المركز في هذا المركز بحيث كان فيما مضى يصطلح عليه بمركز القاضي المقيم بحيث نظرا لان الذي يراس هذا المركز القضائي هو قادم يسمى القاضي المقيم القاضي المقيم هو الذي يعهد اليه برئاسه هذا المركز وتدبير شؤون هذا المركز طبقا للماده الرابعه والاربعين فان هذا المركز نصا مشرف في الماده الرابعه واربعين في

1:26:04 الفقره الثانيه على انه يمكن ان يحدث في دائره الاختصاص المحلي للمحكمه الابتدائيه مركز قضائي او عده مراكز قضائيه تابعه للمحكمه بحيث لا يمكن ان يحدث فقط مركز قضائي واحد بل عده مراكز قضائيه فسواء سمعت مركز القاضي المقيم او المركز القضائي فالمقصود به فرع عن المحكمه الابتدائيه وهذا الفرع انما يقضي باعتباره محكمه ابتدائيه والاحكام المسطره المتبعه امامه والاحكام الصادره عنه انما تعتبر كانها صدرت عن المحكمه

1:26:50 الابتدائيه والمسطره كانها بوشرت امام المحكمه الابتدائيه العاديه العاديه وطبقا للماده التاسعه والاربعين فان هذا المركز القضائي يتالف يتالف المركز القضائي التابع للمحكمه الابتدائيه من قاد او اكثر للحكم من قادم او اكثر للحكم وقادن او اكثر للنيابه العامه ومن موظفي كتابه الضبط وموظفي كتابه النيابه العامه تلاحظون ان تاليف هذا المركز هو

1:27:36 مستمد لانه تابع تابع للمحكمه الابتدائيه فهو يتالف من قاد او اكثر المحكمه الابتدائيه قلنا فيها قضاه وقلنا ان فيها فيها ايضا النواب لوكيل الملك فكذلك المركز القضائي في قاضي او اكثر او نائب او اكثر لوكيل الملك وفيه ايضا موظفون لكتابه الضبط وموظفون لكتابه النيابه العامه وكل هؤلاء جميعا انما يشتغلون في هذا المركز القضائي الواحد يعين رئيس المركز القضائي من بين قضاه

1:28:22 الحكم المعينين بهذا المركز طبقا للكيفيات منصوص عليها في الفرع الاول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الاول من هذا القانون فهنا الذي يراس المركز هو رئيس المركز رئيس المركز وهو تابع لرئيس المحكمه الابتدائيه تابعوا لرئيس المحكمه الابتدائيه بالنسبه لهذه المراكز القضائيه انما تحدث [موسيقى] ويكون اختصاصاتها هي الاختصاصات نفسها بالنسبه للمحكمه الابتدائيه مع وجود فارق يسير في

1:29:11 بعض القضايا المعقده كقضايا كبعض القضايا المعقده الشائكه اما الاصل انها تباشر امامها المسطره كما تباشر امام المحكمه الابتدائيه وكذلك تصدر الاحكام كانها صادره عن المحاكم الابتدائيه الى درجه ان هذه المراكز القضائيه كلما اتسعت الدائره السكانيه حولها فانه يمكن ان ترقى هذه المراكز القضائيه الى درجه محكمه ابتدائيه وقد حصل هذا في السنوات الاخيره بترقيه مجموعه من المراكز القضائيه من درجه مركز قضائي الى درجه

1:29:58 محكمه ابتدائيه فتصبح محكمه ابتدائيه مستقله بذاتها عن المحكمه التي كانت متفرعه عنها التي كانت متفرعه عنها نعم اذا هذا عن تنظيم المحاكم الابتدائيه لنتناول فيما تبقى من هذه المحاضره اختصاص المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه اختصاص المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه اولا بالنسبه لاختصاص المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه

1:30:47 فان الذي يحدده هو الماده الرابع والخمسين من قانون التنظيم والقضائي الماده الرابعه والخمسين من قانون التنظيم القضائي التي تنص على انه تختص المحاكم الابتدائيه بما فيها المصنفه مع مراعاه مقتضيات المواد من 55 الى 57 بعده بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشانها صراحه الى جهه قضائيه اخرى باعتبارها صاحبه الولايه العامه وتصدر احكامها ابتدائيه وانتهائيا او ابتدائيه مع حمض حق الاستئناف طبقه لمقتضيات قانون المسطره المدنيه وقانون

1:31:34 المسطره الجنائيه او نصوص قانونيه اخرى عند الاقتضاء اذا تلاحظون على انه طبقا لمقتضيات الماده الرابعه والخمسين فان الاصل في المحاكم الابتدائيه انها يرجع لها الاختصاص في كل القضايا التي لم يسند النظر فيها الى محكمه اخرى بموجب نص خاص فكل قضيه لم يسند النظر فيها الى محكمه اخرى غير المحكمه الابتدائيه فالاصل ان الاختصاص فيها ينعقد للمحكمه الابتدائيه الاصل فيها ان الاختصاص ينعقد للمحكمه الابتدائيه

1:32:19 وذلك طبقا للماده الرابعه وخمسين وكذلك طبقا للماده للفصل الثامن عشر من قانون المسطره المدنيه الذي ينص على انه تختص المحاكم الابتدائيه مع مراعاه الاختصاصات الخاصه المخوله الى نقول غرف في قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنيه وقضايا الاسره والتجاريه والاداريه والاجتماعيه كل هذه القضايا تختص بالنظر فيها ابتدائيه وانتهائيا او ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف حقي الاستئناف وكذلك الشان فيما يتعلق بالفصل 373 من قانون المسطره الجنائيه

1:33:07 باختصاص المحاكم الابتدائيه بالنظر في القضايا المتعلقه بالمخالفات والجنح بالمخالفات والجنح على اعتبار ان قضايا الجنايات انما تختص بالنظر فيها محاكم الاستئناف ابتدائيه واستئنافيا ابتدائيه واستئنافيا كما اشرنا الى ان انواع القضايا التي تختص بالنظر فيها من حيث الاصل هي كل القضايا التي لم يسند النظر او الاختصاص فيها الى جهه غيره تلك جهه اخرى غير المحكمه الابتدائيه وطبقا لمقتضيات الفصل الثامن عشر فانها تختص

1:33:54 بالنظر في جميع القضايا المدنيه وقضايا الاسره والتجاريه والاداريه والاجتماعيه فنتوقف بدايه نتوقف بدايه عند اختصاص المحكمه الابتدائيه ذات الولايه العامه في قضايا الاسره في قضايا الاسره بالنسبه لقضايا الاسره بالنسبه لاختصاصها في قضايا الاسره فتعلمون احبتي اننا قد درسنا قانون الاسره وارشدناكم حينها الى الاختصاصات التي يختص بها قسم قضاء الاسره باعتباره القسم الحصريه الذي له صلاحيه النظر في قضايا الاسره

1:34:43 وتبعا بما نص عليه المشرع في قانون التنظيم القضائي في الفصل السابع والخمسين فان قسم قضاء الاسره ينظر في قضايا الاحوال الشخصيه قضايا الاحوال الشخصيه والمقصود بقضايا الاحوال الشخصيه هنا كل القضايا المتعلقه بالحاله الشخصيه للفرد المتعلقه باسمه ونسبه وحالته الشخصيه وزواجه وطلاقه هذا كله يدخل في اطار العلاقات الشخصيه للفرد التي نقيدها العلاقات الماليه العينيه للفرق نعم

1:35:28 فقضايا الاحوال الشخصيه تختص بها المحكمه الابتدائيه في قسم قضاء الاسره وقضايا الميراث قضايا الميراث وهي القضايا التي ترتبط بالنزاعه الناشئه بسبب انتقال الاموال بسبب الوفاه نتيجه الارث او الوصيه وتوزيع التركه وما الى ذلك من هذه القضايا فكلها يختص بها قسم قضاء الاسره وكذلك قضايا الحاله المدنيه المنظمه بمقتضى القانون المتعلق بالحاله المدنيه القانون 36 احدى وعشرون الصادر في سنه 2011 [موسيقى] في كل القضايا المتعلقه بالتصريحات الحاله

1:36:14 المدنيه سواء تصريحات الولاده او تصريحات الوفاه او تعديل بيانات الحاله المدنيه او كل ما يتعلق بها كذلك قضايا الكفاله كفاله الاطفال المهملين طبقا للقانون 15 صفر واحد متعلق بكفاله الاطفال المهملين يختص بنظرها قسم قضاء الاسره كذلك قضايا الجنسيه قضايا الجنسيه طبقا لمقتضيات ظهير الظهير المتعلق [موسيقى] بالجنسيه سواء فيما يتعلق بكيفيه نزاعات المتعلقه باكتساب الجنسيه او فقدان هذه الجنسيه او غير غيرها من النزاعات ذات الصله وفي

1:37:03 كل القضايا التي لها علاقه برعايه وحمايه الاسره كل كل قضيه لها علاقه برعايه وحمايه الاسره فان الذي يختص بها هو المحكمه الابتدائيه في قسم قضاء الاسره وكذلك يضاف اليها القضايا المتعلقه بشؤون التوثيق شؤون التوثيق توثيق العقود لاسيما توثيق عقود الزواج والطلاق والحضانه والخلع وغيرها من العقود وكذلك شؤون القاصرين وهي تدخل في عموم لفظه علاقه كل ما له علاقه برعايه وحمايه الاسره وكذلك القضايا الاجتماعيه كل القضايا الاجتماعيه المنصوص

1:37:50 عليها في الماده العشرين من قانون المسطره المدنيه ايضا يختص بالنظر فيها المحكمه الابتدائيه في قسم قضاء الاسره فهذا هو الاختصاص الاول الذي ينعقد للمحاكم الابتدائيه في قسم قضاء الاسره ثم عندنا ايضا عندنا اختصاص غرفه قضاء القرب اختصاص غرفه قضاء القرب بالنسبه لقضاء القرم ذكرنا قبل قليل في الماده الخامسه والاربعين على ان المحكمه الابتدائيه تشتمل على غرفه قضاء القرب

1:38:39 وان قضاء القرب انما تم النزول به من درجه القسم الى درجه الغرفه بعدما ان كان منظما بموجب او بعدما ان كان قسما بموجب القانون 42 عشره المتعلق بقضاء القرب فهذا القانون في ماده الاولى المنسوخه بمقتضى الماده 110 من قانون التنظيم القضائي 38 15 كان ينص في الماده الاولى لان هذه الماده نسخت كان ينص على انه يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائيه يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائيه

1:39:26 ويشمل اختصاصها الترابي كذا جميع الجماعات المحليه الواقعه بدائره الترابيه لهذه المحاكم اقسام قضاء القرب بمراكز القضاه مقيمين واضح الان اصبحت عندنا غرف هذه الغرف تختص طبقا للماده العاشره وهي غير منسوخه من القانون 42 عشره تختص بما يلي بحيث تنص الماده العاشره على انه يختص قاد القرب بالنظر في الدعاوى الشخصيه والدعاوى المنقوله التي لا تتجاوز قيمتها خمسه الاف درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقه بمدونه الاسره

1:40:12 والعقار والقضايا الاجتماعيه والافراغات والافرافات تلاحظون احبتي بان الاختصاص وبالمناسبه ان الاختصاص الذي احدثكم عنه الان بالنسبه للمحاكم الابتدائيه انما هو الاختصاص النوعي على اعتبار اننا سنتناول فيما بعد الاختصاص القيمي والاختصاص المحلي لان الاختصاص على انواع اما ان يكون اختصاصا نوعيا او اختصاصا قيميا او اختصاصا محليا فالاختصاص النوعي هو الاختصاص او هو الاختصاص الذي يحدد صلاحيه كل محكمه في نظر نوع معين من القضايا وهذا هو اختصاص النوعي بالنسبه لقضاء القرب انما يختص

1:41:01 نوعيا على النحو التالي بحيث يمكننا ان نميز بين الاختصاص الايجابي لقضاء القرب والاختصاص السلبي لقضاء القرب ثم الاختصاص القيمي لقضاء اختصاص ايجابي [موسيقى] بمعنى انواع القضايا التي اسندها المشرع لقضاء القرب وجعله مختصا بالنظر فيها والاختصاص السلبي بمعنى القضايا التي سلب المشرع صلاحيه نظرها من قبل قضاء القرب ثم الاختصاص القيمي وهو حدود قيمه الدعاوى المرفوعه امام قضاء القرب

1:41:50 فاما الاختصاص الايجابي لقضاء القرب فيتحدد الاختصاص الايجابي لقضاء القرب في الدعاوى الشخصيه والدعاوى المنقوله ونقصد بالدعاوى الشخصيه نقصد بالدعاوى الشخصيه الدعاوى التي ترمي الى المطالبه بحق شخصي معلوم ان الحق الشخصي هو الحق الذي ينشا على الرابطه قانونيه بين دائن ومدين تجعل المدينه ملتزما بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شيء فكلما كانت الدعوه ترمي الى الزام المدين

1:42:37 بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شيء تسمى دعوه شخصيه تدخل في اطار اختصاص المحكمه الابتدائيه في غرفه قضاء القرب في غرفه قضاء القرب والدعاوى المنقوله هي الدعوه التي ترمي الى المطالبه بمنقول فكل دعوه ترمي الى المطالبه بالمنقول او حق مترتب نتيجه هلاك او تلف منقول تسمى دعوه منقوله دعوه منقوله تختص بها المحكمه الابتدائيه في قسم قضاء عفوا في غرفه قضاء القرن في غرفتي قضاء القرب

1:43:23 هذا عن اختصاص الايجابي اختصاص السلبي وهو تلك الاختصاصات التي سلبها المشرع عن قضاء القرب بحيث لا يمكنه ان ينظرها ويتعلق الامر ببعض القضايا الشائكه التي يحتاج النظر فيها اسنادها الى هيئه قضائيه غير تلك التي تنظر في قضايا القرب وهي القضايا المتعلقه بمدونه الاسره نزاعات المتعلقه بمدونه الاسره كلها ولو كانت قيمتها اقل من الاختصاص القيمه الذي يحدده قضاء المحدد لقضاء القرب كما سياتي معنا ان الاقتصاد القرب هو محدد في 5000 5000 درهم فلو كانت الدعوه عباره عن

1:44:11 دعوه نفقه متعلقه بدين نفقه قدره 1000 درهم فلا يختص قضاء القرب بالنظر فيها وانما قسم قضائي الاسره هو الذي يختص بنظره فيها النزاعه المتعلقه بمدونه الاسره والعقار والقضايا الاجتماعيه والافراغات قضايا اجتماعيه والافراغات هذه كلها الذي يختص بالنظر فيها هو لا نقول هو بقيه غرف بقيه بالنسبه للقضايا مدونه الاسره قسم

1:44:57 قضاء الاسره وبالنسبه لبقيه القضايا الاسره والقضايا الاجتماعيه ايضا قسم قضاء الاسره الافراغات اما ان تنظر في الغرفه العقاريه وبالنسبه للافراغات تنظر في الغرفه المدنيه في الغرفه المدنيه اذا هذا عن الاختصاص السلبي لغرف قضاء الارض بالنسبه للاختصاص القيمي اختصاص القيمي حدده المشرف في 5000 درهم بحيث اشترط الا تتجاوز قيمتها 5000 درهم خمسه الاف درهم [موسيقى] وبالنسبه للاختصاص هنا بالنسبه للاختصاص

1:45:45 القيمي حدد المشارك في 5000 درهم لكن فسر فسر المشرع اذا عمد المدعي الى تجزئه مستحقاته [ضحك] [موسيقى]

1:46:44 الاختصاصه في المجال الزجري لغرف قضاء القرب بالنسبه لاختصاص القيمي سنرجع اليه ان شاء الله عند الحديث عن الاختصاص القيمي فدعوه عنكم الان بالنسبه لاختصاص المحكمه الابتدائيه في الجنح والمخالفات نص عليه او احاله احاله الماده الرابعه والخمسين على قانون المسطره الجنائيه بحيث نصت على انه تختص المحاكم الابتدائيه بما فيها المصنفه مع مراعاه مقتضيات المواد من 55 الى 57 بعده بالنظر في كل

1:47:29 القضايا التي لم يسند الاختصاص بشانها صراحه الى جهه قضائيه اخرى باعتبارها صاحبه الولايه العامه وتصدر احكامها ابتدائيه وانتهائيا او ابتدائيه مع حق الاستئناف طبقا لمقتضيات قانون المسطره المدنيه وقالون المسطره الجنائيه او نصوص قانونيه اخرى عند الاقتضاء بمعنى ان الاختصاص في المجازر الزجري يرجع بشانه بالنسبه للمحاكم الابتدائيه لقانون المسطره الجنائيه التي تجعل المحكمه الابتدائيه مختصه بالنظر في قضايا الجنح والمخالفات القضايا المخالفات اولا وقضايا الجنح وقضايا الجنح باستثناء قضايا الجنايات التي تختص بها محاكم الاستئناف

1:48:17 محاكم الاستماع وتختص في بقيه القضايا بالنسبه لهذه المحاكم الابتدائيه فانها تختص بالنسبه لبقيه القضايا في كل قضيه سواء كانت قضيه مدنيه او قضيه قضيه تجاريه او قضيه عقاريه او قضيه اداريه بحسب بحسب ما يسنده القانون اليها في هذا الاطار في هذا الاطار فهذا عن مجمل

1:49:03 الاختصاصات المسنده عموما عموما الى المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه في القضايا التي تنظرها اعتبارا على انه ينبغي ان يراع دائما في هذه القضايا اختصاص رئيس المحكمه الابتدائيه بمقتضى قانون المسطره المدنيه وقانون المسطره الجنائيه او نصوص قانونيه خاصه او نصوص قانونيه خاصه بحيث سياتي معنا الحديث

1:49:49 عن اختصاص رئيس المحكمه بهذه الصفه بصفته قاضيا للمستعجلات او بصفته تلك التي يستمدها من طبيعته القضائيه الولائيه او بصفته قاضيا يبث في الاوامر المبنيه على طلب اوامر بالاداء هل من سؤال رجاء هل من سؤال هل من سؤال كما تلاحظون اننا تناولنا الان فقط اختصاص المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه ولا زال عندنا اختصاص

1:50:37 المحاكم الابتدائيه [موسيقى] يمكننا ان نضيف ايضا اختصاص المحاكم الابتدائيه المشتمله على اقسام متخصصه اقسام الابتداء المحاكم الابتدائيه المشتمله على اقسام متخصصه فهذه المحاكم تختص بهذه الاختصاصات التي ذكرنا الان مع اضافته مع اضافه انها تختص بالنظر [موسيقى] في النزاعات ذات الطبيعه التجاريه او النزاعات ذات الطبيعه الاداريه

1:51:23 وفقا [موسيقى] للقانون المحدثي للمحاكم الابتدائيه الاداريه او القانون المحدثي للمحاكم الابتدائيه التجاريه وسياتي معنا الحديث عندها ونظرا لان الوقت يظهر لانه قد ازف ساتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله يوم غد ان شاء الله تعالى على الساعه الثامنه والنصف صباحا [موسيقى] نضيف ان شاء الله تعالى حصتين اثنتين لكي نمضي قدما ابتداء من الساعه الثامنه والنصف صباحا على هذا المدرج الى الثانيه

1:52:08 عشره والنصف زوالا ان شاء الله تعالى حصه ثانيه بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله

Share

YouTube Video Summaries