0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي الطلبه ما زلنا في اجراءات المحاكمه في الدعوه غير الموجزه وفي المحاضره السابقه بينا لكم تلك الاجراءات الخاصه بالاستماع الى شهادات الشهود وفي هذه الم حاضره نكمل هذه الاجراءات فيما يتعلق باستجواب المتهم والاستماع الى اقواله اذ ان المشرع اجاز للمحكمه ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئله لكشف الحقيقه
0:48 قبل توجيه التهمه اليه او بعدها فاذا امتنع المتهم عن الاجابه على الاسئله الموجهه اليه او كانت اجوبته تخالف او تتعارض مع اقواله السابقه فللمحكمة اصول المحاكمات الجزائيه يعني ترك الدعوه الجزائيه دون مراجعه لاكثر من ثلاثه اشهر
1:37 وكانت الجريمه مما يجوز الصلح عنها دون موافقه المحكمه فتقرر المحكمه في هذه الحاله رفض الشكوى اما اذا تبين للمحكمه بعد اتخاذها الاجراءات التي ذكرناها في المحاضره السابقه او في المحاضرات السابقه ان الادله لا تدعو الى الظن طبعا لفظه الظن يحتاج الى انه نعرفها احنا كطلبه قانون مره الادله توصلنا الى مرحله الشك ومره الادله توصلنا الى مرحله الظن ومره الادله توصلنا الى مرحله اليقين
2:25 ومره ماكو ادله نهائيا انعدام الادله فعدنا كانه يعني اربع درجات فيما يتعلق بهذا الخصوص انعدام الادله يعني ان الادله موجوده غير موجوده تماما ماكو ادله وعندنا مرحله شك اللي هي ممكن ممكن ان يكون المتهم قد ارتكب الجريمه وممكن ان لا يكون قد ارتكبها هذه مرحله الشك ولا يوجد مرجح لاحد الطرفين والشك دائما يفسر لمصلحه المتهم اذا كنا في مساله شك تجاه المتهم فان الشك دائما يفسر لمصلحه المتهم وهذه
3:11 قاعده اصوليه متعارف عليها في كل القوانين الاجرائيه في دول العالم الظن شنو الظن هو مرحله اعلى من الشك واقل من اليقين يعني اكو مرجح اكو مرجح يدين المتهم ولكنه لا يصل الى مرحله اليقين لانه اليقين كما تعلمون ان قناعه المحكمه تصل الى درجه 100 بال ان المتهم قد ارتكب الجريمه المسنده اليه عموما فاذا كانت الادله لا تدعو الى الظن يعني بقيت بقيت في اطار الشك بان المتهم قد ارتكب الجريمه المسنده اليه فتقرر الافراج لماذا قررت المحكمه الافراج
3:58 لاننا مازلنا في مرحله الشك والشك دائما يفسر لمصلحه المتهم لذلك ستقرر المحكمه الافراج قرار الافراج اللي يصدر من المحكمه الجزائيه طبعا لا يكتسب الدرجه القطعيه الا بعد مرور سنه كامله على تاريخ صدوره فاذا يعني ظهرت ادله جديده خلال هذه الفتره التي اشرت اليها يجوز في هذه الحاله تحريك الدعوه الجزائيه من جديد عند ظهور دليل جديد خلال هذه السنه واخذنا قرار الافراج الصادر من قاضي التحقيق قلنا لكم في وقتها انه يحتاج له الى مرور سنتين على تاريخ صدوره حتى يكتسب الدرجه القطعيه هذا اولا اثنين اذا تراءى للمحكمه
4:46 بعد اتخاذها الاجراءات المذكوره ان الادله تدعو الى الظن اذا في الحاله الاولى ان الادله لا تدعو الى الظن ما زلنا في مرحله الشك المحكمه تقرر الاف راج في الحاله الثانيه ان الادله تدعو الى الظن يعني زادت نسبه قناعه المحكمه الجزائيه اكثر من الشك لوجود بعض المرجحات والادله في هذا الخصوص فوصلت المحكمه الى درجه الظن بان المتهم قد ارتكب الجريمه المسنده اليه ففي هذه الحاله اوجب المشرع عليها ان توجه اليه التهمه التي تراها طبق عليها ثم تقراها عليه وتوضحها له وتساله ان كان
5:36 يعترف بها او ينكرها وورقه التهمه ان شاء الله راح نخصص لها ايضا محاضره من المحاضرات القادمه نشوف شنو مجتم ومتى توجه ورقه التهمه ومتى يتم الغاء ورقه التهمه او سحبها كل هذه الامور راح نبينها ان شاء الله في محاضره قادمه اذا اذا وصل ولت قناعه المحكمه الى ان المتهم يعني الى الى درجه الظن بان المتهم قد ارتكب الجريمه المسنده اليه فتوجه اليه التهمه التي تراها منطبقه عليها ثم تقراها عليه وتوضحها له وتساله ان كان يعترف بها او ينكرها اذا بعد توجيه التهمه عندنا
6:25 احتماليا ايها الاحبه بعد توجيه التهمه عندنا احتماليا اما ان المتهم يعترف ولاعت احكام واما ان ينكر وللان كار احكام اخرى اذا اريدكم تنتبهون الى هذه الفقره المفصليه بعد توجيه التهمه الى المتهم احنا امام احتماليا الاحتمال الاول هو الاعتراف الاحتمال الثاني هو الانكار فما هي احكام كل منهما الاول اذا اعترف المتهم بالتهم الموجهه اليه واقتنعت المحكمه بصحه اعترافه يعني
7:15 شنو بصحه اعترافه ان اعترافه لم يكن نتيجه ممارسه وسائل الاكراه المادي والمعنوي التي اخذناها سابقا ان يكون اعترافه صحيحا يعني لم يكن نتيجه ضغط او اكراه بدني او نفسي او غيرها من الوسائل غير المشروعه وان يكون الاعتراف مطابق للحقيقه وان المتهم يقدر نتائج الاعتراف يعني ان المتهم غير مصاب بخلل عقلي او او نفسي بانه يقدر نتائج ذلك الاعتراف ففي هذه الحاله تستمع المحكمه الى دفاع
8:00 وتصدر حكمها في الدعوه زين هسه قد قد يجي احدكم رب سائل يسال فيقول هو اذا اعترف بالتهم المنسوبه اليه بعد شنو قضيه انه تستمع الى دفاعه هاي قضيه يحتاج لها ايضا توضيح بالنسبه الكم هو اعترف بالتهم المنسوبه اليه اعترف بالجريمه بعد شنو قضيه المشرع يوجب على المحكمه ان تستمع الى دفاعه ايها الاحبه اوضح لكم هذه القضيه يعني مرات واحد يرتكب الجريمه ويعترف بارتكاب الجريمه ولكنه يتذرع بسبب من اسباب الاباحه يتذرع بمانع من موانع العقاب لديه عذر قانوني مخفف للعقوبه يعني
8:46 هو يعترف بانه ارتكب جريمه القتل ولكنه ما ارتكب جريمه القتل الا دفاعا شرعيا عن نفسه فمن الضروري ان تستمع المحكمه الى دفاع المتهم في هذه الحاله وتصدر حكمها في الدعوه بلا حاجه الى دلائل اخرى اذا حكم هذه الحاله حاله الاعتراف وكان الاعتراف مطابقا للحقيقه وكان صحيحا من الناحيه القانونيه بعد ان المحكمه تستمع الى دفاعه تصدر حكمها في الدعوه الجزائيه بلا حاجه الى دلائل اخرى هذا هو الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان المتهم ينكر
9:34 التهمه الاحتمال الثاني انه ينكر التهمه بعد ان توجه اليه بعد او لم يبدي دفاعا عن نفسه او انه يطلب محاكمته او رات المحكمه ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمه معاقب عليها بالاعدام شوفوا ايها الاحبه يعني هاي الحاله الثانيه ايضا بها تفاصيل عديده يعني اذا انكر التهمه او لم يبدي دفاع عن نفسه او ان المتهم يطلب محاكمته او رات المحكمه ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائج اعترافه او ان الجريمه معاقب
10:22 عليها بالاعدام في هذه الاحوال المشرع اوجب على المحكمه ان تجري المحاكمه عن التهمه وتسمع شهود دفاعه وباقي الادله التي طلب استماعها لنفي التهمه عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تاخير الفصل في الدعوه بلا مبرر او تضليل القضاء طبعا وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم ثم تعلن ختا المحاكمه وتصدر حكمها في نفس الجلسه او في جلسه تعينها في موعد قريب هذا هو طبعا توضيح للفقره اللي
11:11 ذكرناها قبل قليل هنالك مبدا نص عليه المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه ايضا في هذا الاطار في اطار اجراءات المحاكمه في الدعوه غير الموجزه ان المتهم يكون اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمه هذا المبدا مبدا من المبادئ الاصوليه المهمه الذي يجب ان تراعيه كل المحاكم الجزائيه وان ان تراعيه محاكم التحقيق ايضا المشرع يوجب ان يكون المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمه لماذا ما هو السبب في ذلك طبعا اكيد المشرع عنده
12:00 غايه وهذا هذه القاعده وهذا الحكم يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الدفاع المقدس للمتهم في كل مراحل الدعوه الجزائيه ولذلك يشير المشرع صراحه الى ان هذا المبدا يطبق في مرحله التحقيق الابتدائي وفي مرحله وفي مرحله التحقيق القضائي ايضا شنو السبب في ذلك السبب ان اننا حينما نجعل المتهم اخر من يتكلم فهذا يعني اننا نستعرض كل الادله التي تطرح امام المحكمه من شهادات الشهود ومن تقارير الخبراء ومن محاضر وكشوف رسميه اخرى كل
12:46 الادله حيث ان المشرع يعني لم يجز للمحكمه ان تستند الى دليل لم يطرح للمناقشه في جلساتها يعني بمعنى اخر اننا استعرضنا كل ادله الاثبات الجنائي امام المحكمه عفوا امام المتهم وفي هذه الحاله سوف نفسح المجال للمتهم ان يناقش كل دليل وان يرد على كل دليل وان يفند كل دليل وان يقدم الدليل الى المحكمه على عدم صحه الامور السابقه لذلك هذا المبدا من الامور المهمه التي كما قلنا يجب ان تراعيها المحاكم الجزائيه ومحاكم التحقيق ايضا بان يكون
13:35 المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمه ناتي الان الى الاحكام والاجراءات التي تتخذها المحكمه الجزائيه في نهايه المحاكمه في الدعوه غير المعجزه ما هي هذه الاحكام احبتي نجي نست رضها وحده وحده اولا اذا اقتنعت المحكمه بعد اجراء المحاكمه على الوجه المتقدم الذي اشرنا اليه في هذه المحاضره والمحاضره السابقه لها بان المتهم ارتكب ما اتهم به يعني هنا وصلت قناعتها الى درجه اليقين الى درجه
14:24 100% خلون ببالكم ان احكام الادانه واحكام البراءه لازم بها قناعه المحكمه قد وصلت الى درجه اليقين لا تبنى الا على اليقين فاذا اقتنعت المحكمه بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبعقوبة الجريمه وصلت قناعتها الى درجه اليقين اثنين اذا اقتنعت المحكمه بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به يعني هنا ايضا
15:13 وصلت قناعه المحكمه الى درجه اليقين بان المتهم لم يرتكب الجريمه المسنده اليه تماما كل الادله لم توصل قناعه المحكمه الى الى يعني ان المتهم ارتكب الجريمه بق ساحه المتهم بيضاء امام المحكمه او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي يعني ان الفعل مباح الفعل الذي حكم عنه مباح مو من الاحكام التي يعاقب عليها المشرع في قانون العقوبات فما هو الحكم الذي يصدر في هذه الحاله المشرع اوجب على المحكمه ان تصدر حكمها ببراءته من التهمه الموجهه اليه اذا
16:00 حكم البراءه متى يصدر يصدر اولا اذا اقتنعت المحكمه ووصلت قناعتها الى درجه اليقين بان المتهم لم يرتكب الجريمه المسنده اليه وثانيا اذا كان الفعل الذي يحاكم عنه لا يقع تحت طائله اي نص عقابي بمعنى اخر ان الفعل مباح ثه اذا تبين للمحكمه ان الادله لا تكفي لادانه الم متهم فتصدر قرارا بالغاء التهمه والافراج يعني لا يعني هنا ان الادله موجوده ولكنها لا تكفي الادانه لم توصل قناعه المحكمه الى درجه اليقين ولكنها ما زالت موجوده فتصدر قرارا بالغاء
16:47 التهمه والافراج وقرار الافراج كما قلنا قبل قليل يحتاج الى مضي سنه كامله لكي يكتسب الدرجه القطعيه فاذا ظهرت ادله جديده خلال هذه السنه ففي هذه الحاله تحرك الدعوه الجزائيه على المتهم من جديد بعد اذا تبين للمحكمه ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله احنا اخذنا نفس هذا الحكم في مرحله التحقيق الابتدائي قلنا انه اذا راى قاضي التحقيق ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب سنه هاي الحاله مختلفه هنا غير مسؤول قانونا لسبب اخر بسبب حالته العقليه بسبب وجود عاهه بسبب وجود حاله
17:33 نفسيه معينه اوصلته الى درجه عدم المسؤوليه فاذا تبين للمحكمه ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته يعني تصدر حكما بعدم المسؤوليه مع ضروره اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون شنو هاي التدابير التي ينص عليها القانون هذه هي نفسها التدابير الاحترازيه اللي ايضا اخذتها سابقا في قانون العقوبات القسم العام ومن ضمن هذه التدابير الاحترازيه مثلا الحجز في ماوى علاجي حتى مثلا يدرا خطر المتهم عن المجتمع مستقبلا لانه في
18:19 حال ارتكابه جريمه اكيد الخطوره الاجراميه تكون واضحه في هذه القضيه كذلك يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه ان لم يكن موقوفا عن سبب اخر وبهذا نكون قد انهينا دراستنا للاجراءات الجزائيه في الدعوه غير الموجزه اجدد امنياتي الخالصه لكم بالموفقيه والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته