0:00 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب السنه الرابعه كليه الحقوق نبدا اليوم محاضرتنا بعنوان قضاء التحقيق او قاضي التحقيق الماده 54 فقره اولى تنص
0:51 على انه اي قاضي التحقيق لا يملك سلطه اصدار صار مذكره قضائيه او ان يباشر تحقيقا قبل ان تقام الدعوه لديه وهذا امر بدائي اذ كيف له ان يصدر ضرناد الى ايه وقائع
1:43 وكيف له ان يباشر التحقيق قبل ان تحال اليه الدعوه اذا قاضي التحقيق لا يملك الصلاحيه في مباشره التحقيقات واتخاذ الاجراءات في واقعه لم يتم تحريك الدعوه بها اما اذا كان قاضي التحقيق مثلا ينظر
2:29 في جريمه ما واثناء التحقيق ظهرت او ظهر لديه ادله على ان المد عليه قد ارتكب جرما اخر ففي هذه الحاله يقوم قاضي التحقيق باخطار النيابه العامه من اجل تحريك الدعوه العامه بهذه الجريمه وفي هذه الحاله لا يتقيد فقط بشخص
3:18 المتهم امامه بل يجوز له ان يتصدى بالاتهام لشخص اخر نسب اليه اقتراف الجريمه وبالصفه التي يراها اذا الماده 67 للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحه واضحه الاسباب او ان الاوراق المبرزه لا تؤيدها بصوره كافيه له ان يطلب من قاضي التحقيق مباشره
4:09 التحقيق توصلا الى معرفه الفاعل وفي هذه الحاله يتحرك قاضي التحقيق من اجل ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وذلك وفقا لنص الماده 74 وما يليها الى ان يدعي النائب العام بحق شخص معين ولكن هنالك استثناء ان قاضي التحقيق قد يباشر عمله بالتحقيق قبل ان تقام الدعوه العامه
4:56 امامه في اي حاله عندما تكون او يكون هنالك جرم مشهود ففي هذه الحاله يمكن لقاضي التحقيق ان يباشر عمله في التحقيق قبل ان تقام الدعوه العامه اذا في حاله الجرم المشهود اذ من غير المعقول ان تبقى او يبقى اجراء التحقيق معلق على شروط معينه
5:43 لان التاخير في التحقيق قد يؤدي الى ضياع الادله لذلك منح في هذه الحاله قاضي التحقيق حق اجراء التحقيق في حال الجرم المشهود اما في غير ذلك فلا يحق لقاضي التحقيق ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكره قضائيه قبل ان تقام الدعوه لديه فالم الماده 52 قد اتت على هذا
6:32 الشرح الذي تحدثنا عنه عن الحاله التي يحق فيها لقاضي التحقيق مباشره التحقيق وهو او وهي الحاله حاله الجرم المشهود ففي حاله جرم المشهود كما ذكرنا يحق لقاضي التحقيق ان يباشر المعاملات التي هي بالاساس من اختصاص النائب العام وفي هذه الحاله يمكن لقاضي التحقيق ان يطلب حضور النائب العام لكن
7:18 ولكن وهنا بيت القصيد ان لا يتوقف التحقيق اذ ليس لقاضي التحقيق ان يطلب ويتراجع ولكن لابد من ان يستمر بالتحقيق اختار النائب العام بالجرم الواقع هذا فيما يتعلق بقاضي التحقيق ننتقل الى قاضي الاحاله ايه
8:12 تنص الماده 156 على انه اذا لم يكن قاضي الاحاله قد اصدر قراره بالاتهاء باتهام الظنين او بمنع محاكمته ففي هذه الحاله له الحق في ان يامر من تلقاء نفسه اجراء التعقيبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قبلا ام لم يشرع وبعد ذلك وينظر بعد ذلك في المقتضى اذا
8:57 السؤال الذي يطرح نفسه هل قاضي الاحاله يتقيد بالتهمه او بشخص المتهم عندما تصبح القضيه تحت يديه لا يتقيد قاضي الاحاله بالتهمه او بشخص المتهم وله الحق في ان يتصدى لوقائع جديده معينه ولمتهمين جدد
9:46 شريطه الا يكون قد اصدر قراره باتهام المده عليه او بمنع محاكمته ففي هذه الحاله تكون قد خرجت الدعوه عن سلطته فلا يحق له التصدي لوقائع جديده اما ما ما دامت القضيه تحت يديه فله ان يتصدى لوقائع جديده وعند خروج القضيه
10:32 من بين يديه بصدور قرار الاتهام او منع المحاكمه ففي هذه الحاله تكون او يكون قراره قد نزع سلطته ب تصدي لوقائع جديده محكمه الصلح دائما محكمه الصلح تحكم في جميع المخالفات والجنح المحدده ولا تنظر في دعوه ما لم تقام لديها
11:19 وهذا مبدا عام لا تنظر محكمه في دعوه كيف لها ان تنظر في محك في دعوه لم تحل اليها او لم تقام لديها وفي محاكم الصلح طبعا في المناطق التي لا يوجد فيها محاكم الصلح وفي التوزيع السابق كان في المناطق يوجد مجمع قضائي يحتوي على قاضي على نيابه وقاضي تحقيق وقاضي بدايه جزا وقاضي وقاضي بدايه مدنيه واحوال شخصيه وفي ال النواحي كان هنالك قاضي صلح ينظر
12:07 ايضا في الدعاوي الصلحيه المدنيه والجزائيه وكذلك الشرعيه و يكون لقاضي الصلح صفه الضابطه العدليه والنيابه العامه فهو يستطيع ان يحرك الدعوه العامه ويحقق ويحكم فيها راب الامر الرابع طبعا بدايه ان قاضي التحقيق ثم قاضي الاحاله ثم محكمه الصلح
13:00 الامر الرابع سلطه المحاكم في جرائم الجلسات ما هو المقصود بجرائم الجلسات جرائم الجلسات هي التي تقع اثناء قيام المحاكم بمهمتها في الفصل في الدعاوه كشهاده الزور كالشهاده واليمين الكاذب او التعدي على هيئه المحكمه او الامتناء عن الشهاده او حلف اليمين وكل ما يقترفه الحضور او الحاضرون من
13:50 اخلال بنظام المحكمه والقانون الجزائي وهي تعتبر في هذه الحاله جرائم جلسات وهي من الجرائم المشهوده التي تقع تحت سمع وبصري هيئه المحكمه اثنى انعقاد جلساتها ففي هذه الحاله فان المشرع قد خصها باحكام استثنائيه تعد خروجا عن مبدا الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق وال الحكم
14:38 وتختلف السلطات التي تعطى للم المحكمه بدءا من تحريك الدعوه العامه الى التحقيق والحكم نيابه وحكم المحاكم الجزائيه اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انع انعقاد المحكمه في جلسه علنيه او اثناء اجراء تحقيقات في محل ما على
15:26 مراه من الجمهور علامه استحسان او استهجان او حركه ضوضاء باي صوره كانت امر رئيس المحكمه او المحقق بطرد المخالف وكذلك اعطاه سلطه تحريك الدعوه العامه بحق الفاعل تبعا لنوع الجرم المرتكب قد يكون جنائي وقد يكون جنحوي الوصف وقد يكون مخالفه وفي هذه الحاله لا تتقيد يد المحكمه في
16:11 رفع الدعوه باي قيد كان تكون الجريمه من الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوه العامه فيها الا بناء على شكوى وهو استثناء من القاعده العامه ففي الجنح والمخالفات لها ان تحرك الدعوه امام نفسها لتفصل فيها اما في الجنايات فيق تتوقف سلطه المحكمه عند حد تحريك الدعوه العامه باحالتها الى النيابه العامه
17:02 التحقيق في الدعوه بعد ان تحرك المحكمه الدعوه العامه تمهيدا للحكم فيها او احالتها الى السلطه المختصه كتنظيم محضر بالجريمه التي وقعت والاستماع الى المده عليه والشهود والنيابه قد يصل الامر الى حد توقيف المده عليه اذا كان الجرم جنائيا او كان يستوجب عقوبه الحبس اذا اعطيت الحق ل
17:47 المحكمه محاكم الصلح الطرد كل من يخل بنظام الجلسه طرده من الجلسه او تحريك الدعوه العامه او التحقيق في الدعوه والفصل في الدعوه وهو فيما اذا كان تفصل بالدعوه مدى هل تستطيع محكمه الصلح ان تفصل بدعوه جنائيه الوصف حتى لو حدثت امامها بالتاكيد لا لان دورها يقتصر على تحريك الدعوه العامه واحالتها احاله الدعوه بعدها الى المحكمه المختصه خاصه
18:36 اما في الدعاوي المخالفه والصلح فتستطيع بعد تحريك الدعوه العامه ومتابعه الاجراءات الحكم في الدعوه ففي الجنايات كل ما تملكه المحكمه هو تحريك الدعوه العامه واحاله الملف او الدعوه او المتهم الى النيابه العامه ل ايداعها مرجعها المختص وهنالك استثناء من المبدا العام وهو استثناء المحامين اذ
19:24 لا يجوز وذلك وفق الماده 39 لعام 1981 قانون تنظيم المهنه لا يجوز تفتيش المحامي اثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه او حجزه ولا استجوابه الا مشروطه الا بعد ابلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر او يوفد من ينتدبه من اعضاء المجلس ولا الامر يتوقف على ان يسقط اذا اسقط المحامي حقه بذلك
20:10 فلا يعد باسقاط الحق وبذلك تحت طائله بطلان الاجراءات وفي غير الجرائم المشهوده فلا يجوز توقيف المحامي نهائيا اذا في غير الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي ويشترط ذلك ابلاغ مجلس الفرع التابع له ليكونوا ليكون على علم واطلاع بكافه الاجراءات
21:01 اما هذا الاست استثناء يزول فيما اذا كان الفعل او الجرم متعلق بامن الدوله فيكفي بذلك اعلام رئيس الفرع اما اذا بادر المحامي من المحامي ما يعد اخلالا وتشويها بالنظام وموجبا للمسؤوليه التبيه يقوم رئيس المحكمه ب تنظيم محضر ويرسله الى النيابه العامه
21:47 ويرسل صوره عنه الى رئيس مجلس الفرع هنا النيابه العامه تد تتولى دور التحقيق وتبلغ رئيس مجلس جس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق وبشرط ان يكون رئيس المحكمه التي وقع فيها الحادث ولا احد اعضائها من الهيئه التي تحاكم المحامي وهو ضمانه لحريه المحامي في اعداء واجبه كاملا
22:37 اما بالنسبه للمحاكم المدنيه فقد اجاز للمحكمه المشرع فقط بالنسبه للجرائم التي تقع على هيبه هيبتها او هيئتها او على احد موظفيها اما بقيه الجرائم فيجوز لها ان تحرك الدعوه العامه وان تخت تتخذ بعض الاجراءات
23:24 التحقيقيه وان تحيل او تحيل الفاعل الى النيابه العامه فالماده 139 المحاكمات المدنيه الذي اناطت ضبط الجلسه وادارتها برئيسها الذي يتولى توجيه الاسئله الى الخصوم والشهود ولرئيس المحكمه ان يخرج من المحكمه من يخل
24:15 بنظامها ويمكن للمحكمه ان تامر بحبسه مده 24 ساعه او تغريمه وفقا للتعريفه القديمه 10 ليرات حكما غير قابلا لطريق من طرق الطعن يبلغ الرئيس هذا القرار الى النيابه العامه وكذلك نصت الماده 141 من قانون اصول المحاكمات المدنيه على انه يامر رئيس الجلسه بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق اذا
25:03 كانت الجريمه التي وقعت جنايه او جنحه كان له اذا اقتضى الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابه وللمحكمه ايضا ان تحكم من تقع منه اثناء انعقادها جنح جنح التعدي على هيبتها او على احد قضاتها وكذلك ان تحاكم من شهد زورا في الجلسه وان تحكم بالعقوب المقرره لشهاده الزور وان يكون الحكم المحكمه نافذا ولو وقع استئنافه
25:50 ننتقل الى قيود تحريك الدعوه العامه للنيابه العامه الحق في تحريك الدعوه العامه بمجرد وقوع جريمه ولكن المشرع قد وضع قيود على رفع الدعوه او تحريك الدعوه العامه من قبل النيابه وهذه القيود منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت
26:41 منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت اما بالنسبه للقيود الدائمه التي تمنع النيابه العامه من تحريك الدعوه العامه اذا كان مرتكب الجريمه من يتمتع بالحصانه الدبلوماسيه او الحصانه النيابيه او المد عليه غير مميز فبالنسبه للحصانه
27:28 الدبلوماسيه نص الماده 22 من قانون العقوبات لا يطبق القانون السوري في الاراضي السوريه على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناص الاجانب المتمتعون بالح الحصانه القضائيه وكذلك بالنسبه للحصانه النيابيه لا يسال اعضاء مجلس الشعب جزئيا او مدني جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يغردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت
28:14 في الجلسات العلنيه او السريه او اعمال اللجان بشرط ان يكون الفاعل من اعضاء مجلس الشعب وقت اقتراف الجريمه السؤال هل يجوز ملاحقه عضو مجلس الشعب اذا اقترف جريمه طبعا من القيود الدائمه اعضاء او عضو مجلس الشعب مش فيها ان تكون الحصانه الابديه تقتصر على الوقائع التي يوروها او الاراء التي يبدوها او التصويت في مجيش
29:00 الشعب والغايه من ذلك تمكين عضو مجلس الشعب من تمثيل رغبات الشعب والتعبير عن رايه بحريه تامه دون خوف او وجل من احد وكذلك عدم التمييز لا يلاحق الحدث الذي جزائيا الذي لم يتم السابعه من عمره حين ارتكابه الجريمه لانه في هذه المرت المرحله عديم الاهليه وغير مميز فلا يصح ان تتخذ في مواجهته
29:50 اجراءات تحريك الدعوه العامه وهنالك قيود مؤقته فالمبدا العام ان النيابه العامه تتحرك لتحريك الدعوه العامه متى علمت بوقوع الجريمه دون ان تتقيد بوجود شكوى الا ان القانون قيد حريه النيابه في احوال معينه لا تستطيع تحريك الدعوه الا اذا تقدم المضرور من جراء الجريمه بشكوى او ادعاء شخصي او بناء على طلب او اذن من جهه
30:37 معينه وهذه قيود مؤقت اذا ما رفعت استردت النيابه العامه حريتها في اقامه الدعوه اذا تتوقف حريه النيابه العامه في تحريك الدعوه العامه على الشكوى و منها جريمه تحقير تحقير دوله اجنبيه وجريمه استيفاء الحق بالذات وجريمه السفاح بين الاصول والفروع وجريمه الضرب والجرح والزاء وجرائم خرق
31:26 حرمه المنزل وجريمه التهديد والجناح المشاار اليها في الماده 661 كجرائم التهويل واستعمال الاشياء الغير بدون حق والائتمان والاختلاس وجميع الجنح الواقعه على الاموال المنصوص عليها في المواد 621 الى 660 وجريمه المزاحمه الاحتياليه وعله استلزام الشكوى كونها جرائم بسيطه لا تتعدى حدود الجنحه ولان ولان العنصر المدني او الحق الشخصي
32:14 فيها اقوى واشد من العنصر الجزائي والحق العام ماذا يقصد بالشكوى او ما هو تعريف الشكوى هو اخبار الشكوى او تعريف الشكوى واخبار بوقوع الجريمه يق يقدم من المجني عليه الى السلطه المختصه ممن يقدم الشكوى من المجن عليه ضد من تقدم الشكوى ضد الجاني او ضد فاعل الجريمه والجهه التي تقدم اليها الشكوى
33:00 طبعا النيابه العامه ويجوز ان تقدم الى موظفي الضابطه العدليه كما ذكرنا المشرع قيد حريه الدعوه تحريك الدعوه العامه في بعض الاحيان للنيابه العامه بشكوى الم المتضرر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لو ارتبطت جريمه لا يتم تحريك الدعوه والعامه فيها الا بشكوى مع اخرى لا تلتزم بذلك فالنيابه العامه تكون مقيده بالنسبه
33:46 لمن توقف تحريك الدعوه العامه ب الدعاء المدع الشاكي وغير مقيده بالنسبه للثانيه حيث تقام الدعوه دون انتظار وعندما تتقدم الشكوى تعود للنيابه العامه حريتها وتقديرها في تحريك الدعوه العامه فهي غير مقيده بالوصف الذي يطلقه الشاكي على الفعل
34:41 اما اذا تنازل الشاكي عن الشقوه كما علق القانون في بعض الاحيان تحريك الشكوى بناء على طلب الشاكي كذلك يحشاك التنازل عن هذه الدعوه ولا يصح التنازل عن الشكوى الا ممن خوله القانون حق تقديمها
35:27 والتنازل قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وله اي للشاك الحق في التنازل عن الدعوه عن حقه في الشكوى في اي وقت يشاء اي قبل تقديم الشكوى وبعد تقديم الشكوى واذا حصل التنازل قبل تقديم الشكوى انقضى به الحق في الشكوى فليس للنيابه العامه في هذه الحاله تحريك الدعوه العامه اما اذا حصل التنازل بعد تقديم الشكوى وقبل تحريك الدعوه وقبل
36:14 تحريك الدعوه امتعن عن النيابه ذلك تحريك دعوه العامه اذا قبل ان تحرك الدعوه العامه تنازلوا عن الشكوى اما اذا كانت الدعوه قد اقيمت ثم التنازل توجب على القاضي الحكم بانقضاء الدعوه العامه لصفح المجني عليه وسقوط الدعوه العامه بسبب التنازل وهو من النظام العام اما اذا صدر التنازل بعد الحكم البات فان
37:01 الدعوه تنقضي بهذا الحكم لكن المشرع نص على ان التنازل عن الشكوى يوقف تنفيذ العقوفه الا اذا نص القانون على خلاف ذلك الا ان القانون استثنى بعض الجرائم منها جريمه الايزاء المقصود او غير المقصود اذا نج م عنها تعطيل عن العمل يزيد عن عشره ايام فان تنازل الشاك عن حقه لا يؤدي الى انقضاء الدعوه العامه بل الى تخفيف العقوبه الى النصف
37:49 ولا يجوز اذا تنازل ورجع قال لا يجوز اريد ان ارجع بتنازلي فلا يجوز الرجوع عن التنازل بعد حصوله فهو لا ينقض كما لا يعلق على شرط اما اذا تعدد المساهمون في ارتكاب الجريمه وتنازل عن الشكوى تجاه احد المساهمون في الجريمه فهنا
38:35 التنازل يشمل الجميع والتنازل عن الشكوى يسقط دعوى الحق العام دون الحق الشخصي التنازل عن الشكوى يسقط دعوى الحق العام دون دعوه الحق الحق الشخصي سواء اكانت مقامه امام القاضي الجزائي تبعا للدعوه العامه او على انفراد امام القضاء المدني ما لم يتنازل او يتم التنازل عن الشكوى وعن الحق المدعى او الحق المدني او الحق
39:24 المدني بذلك نكون قد وصلنا الى موضوع ايضا في غايه الاهميه وهو موضوع محاضرتنا القادمه وهو بعنوان الادعاء الشخصي وسنتكلم فيه عن احوال الدعاء الشخصي في جريمه الزنا وجريمه الذنب والقدح والتعريف بالادعاء الشخصي من حيث صاحب الحق ومن حيث الاثر ومن حيث ال الشكل
40:10 الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم اتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء في المحاضره السابعه من منهاج اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. M.