0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا لهذا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه تحدثنا في المحاضره السابقه عن قيود تحريك الدعوه العامه ذكرنا هنالك قيود دائمه كالحصانه الدبلوماسيه والحصانه النيابيه وعدم التمييز وهنالك قيود مؤقته كالشكوى
0:47 وعله استلزام الشكوى والتعريف بالشكوى وعرجنا على من تقدم الشكوى وضد من تقدم دم والجهه التي تقدم اليها واثار لزوم الشكوى وارتباط الشكوى بجريمه اخرى واثار تقديم الشكوى وكذلك بحثنا في موضوع التنازل عن الشكوى وممن يصدر التنازل وشكل التنازل ووقته واثره ووصلنا الى
1:36 فقره الادعاء الشخصي ما هو المقصود في الادعاء الشخصي و الحالات التي يعلق فيها امر تحريك الدعوه العامه على تقديم ادعاء شخصي من المضرور وذكرنا ان النيابه
2:23 العامه تتحرك بمجرد وقوع الجرم من حيث التحقيقات ومن حيث ما يترتب على الجرم من اجراءات ولكن قلنا ايضا ان هنالك حالات يتوقف تحرك الدعوه والعامه فيها على قيام المتضرر من الجرم بتقديم ادعاء شخصي بتقديم ادعاء شخصي
3:14 و الادعاء الشخصي في يمكن ان يقوم به المتضرر من وقوع جريمه من الجرائم امام المرجع الجزائي امام المرجع المرجع الجزائي المختص ومن هذه الجرائم جريمه الزنا
4:04 ففي جريمه الزنا لا تجوز الملاحقه الا اذا تقدم الزوج بشكوى اتخذ فيها صفه المدعي الشخصي >> اذا شكوى يتقدم بها الزوج متخذا
4:49 صفه الادعاء الشخصي عند وقوع جريمه الزنا وكذلك تتوقف الملاحقه ايضا في حالي وقوع الزنا على شكوى الولي واتخاذه صفه الادعاء الشخصي وذلك طبقا لما نصت عليه الفقره الاولى من الماده 475
5:38 75 من قانون العقوبات السوري وكذلك تتوقف تحريك الادعاء او بمعنى اخر لا تتحرك الدعوه النيابه العامه بتحريك الدعوه العامه في جرم الزنا الزنا في جرائم الز والقدح ففي هذه الجرائم اذا لم يتقدم
6:25 المدعي بادعاء الشخصي فلا تتحرك الدعوه العامه بحق مرتكب هذا الجرم من هو صاحب الحق الذي يقدم الشكوى تجاء جرم لحق اقدم عليه او قام به شخص اخر بمواجهته
7:14 دائما وابدا الشكوى تقدم من المجني عليه الشكوى تقدم من المجنى عليه فهو المتضرر فهو المتضرر من وقوع الجريمه فالادعاء الشخصي لا يقدمه >> الا المضرور من او المتضرر من الجريمه بضرر شخصي ومباشر
8:00 سواء اكان مجنيا عليه ام لا اي ان الادعاء الشخصي لا يقبل الا اذا اصابه ضررا من الجريمه >> وكذلك يقبل من الغير من غير المجني عليه اذا كان هذا الغير قد اصابه ضررا مباشرا وشخصيا من او بسبب وقوع الجريمه
8:47 هذا من حيث صاحب العلاقه الذي يحق له التقدم بشكوى هذا من حيث صاحب العلاقه الذي يحق له التق تقدم بشكوى اما من حيث الشكل فان الشكوى العاديه لا تغني عن الادعاء الشخصي الشكوى العاديه
9:34 لا تغني عن الادعاء الشخصي والادعاء الش الشخصي هو عباره عن استدعاء خطي يتقدم فيه صاحب العلاقه او المده مدعيه او المجنى عليه يطالب فيه بتحريك الدعوه العامه بحق المده عليه بجرم بالجرم الذي لحق به و اذا اقتصر الامر على الشكوى فقط فان
10:22 الشكوى تتحول الى ادعاء الشخصي في حالتين ان يتخذ الشاكي صراحه في الشكوى صفه المدعي الشخصي او ان يطالب بتعويضات الشخصيه وفي هذه الحاله يكلف بدفع رسم الادعاء الشخصي حتى يكتسب هذه الصفه الا في حاله واحده اذا كان قد حصل على
11:11 المعونه القضائيه ففي هذه الحاله ايه تكون المعونه القضائيه ك سلفه ادعاء الشخصي كسلفه ادعاء الشخصي ولا يحرم الشاكي من حقه اذا سه الجهه القضائيه عن تكليفه بدفع سلفه الادعاء الشخصي شخص
12:00 تقدم بشكوى واتخذ بهذه الشكوى صفه الادعاء الشخصي من المفترض قانونا ان يعجل بدفع الرسول القضائيه ولكنه ولكن الجهه الذي تقدم اليها بالشكوى لم تكلفه بدفع الرسوم القضائيه ففي هذه الحاله لا يؤاخذ المدعي لعدم
12:46 دفعه الرسوم القضائيه وقد تكون ايضا او قد يكون المدعي قد حدث حصل على المعونه القضائيه من حيث الاثر اثر الشكوى اذا تقدم شخص بادعاء الشخصي ففي هذه الحاله بمجرد تقديم الادعاء الشخصي يعاد للنيابه العامه حريتها في تحريك الدعوه العامه
13:35 قلنا ان في جرم الزنا وجرم القدح والزم يقيد يد سلطه النيابه العامه بتحريك الدعوه العامه اذا لم يكن هنالك ادعاء شخصي وبمجرد تقديم المدعي او المتضرر ادعائي شخصيه بحق شخص في الجرائم ال متوقف تحريك الدعوه العامه فيها على الادعاء الشخصي ففي هذه الحاله بمجرد تقديم اللعاء الشخصي
14:22 يعاد للنيابه العامه الحريه في تحريك او تتحرر من قيودها في تحريك الدعوه العامه وفي هذه الحال قد تقدم قدم الى محكمه الدرجه الاولى او الى قاضي التحقيق و لتقديم الادعاء الشخصي اثر فهو قاطع للتقادم نحن نعرف وانتم تعرفون ان التقادم يبدا دا
15:12 بمجرد سقوط او وقوع ال الفعل فاذا قدمت ادعاء شخصي انقطع التقادم اما الشكوى ليس لها مفعول تحريك الدعوه العامه او قطع التقادم كما ان للشاكي او كما ان الشاكي لا يعد مختارا للطريق الجزائي
15:58 الادعاء في جرائم الزنا فقد علقت الماده 475 اقامه الدعوه العامه في جريمه الزنا على تقديم شكوى مقرونه بالادعاء الشخصي من المجني عليه فمن شروط قبول دعوه الادعاء بالزنا اولا تقديم الشكوى من الزوج
16:44 اثناء قيام الزوجيه او من الولي اذا من شروط او من شرائط قبول الادعاء بجرم الزنا او الادعاء الشخصي في جرم الزنا اولا تقديم الشكوى من الزوج او الزوجه في حال قيام الزوجيه ومن المولي على عمود النسب عند عدم قيامها اذا شخصين الزوج الزوجه الولي اثنين
17:37 ان يكون اذا رضي المجن عليه بالزنا فان القانون نص على عدم قبول ادعائه اذا تقدم من الزوج او الزوجه او الولي الامر الاخر ان يكون هنالك عدم ورضا اما اذا كان هنالك رضا فلا يقبل الادعاء الشخصي وكذلك لا يقبل الادعاء الشخصي من الزوج الذي رضي باستئناف الحياه المشتركه مع زوجته الزانيه
18:26 لان قبول او قبوله بالمعاشره الزوجيه يعتبر اسقاطا ضمنيا لحقه في الادعاء على زوجته اذا الزوج الزوجه الولي عدم الرضا في حال الرضا لا يقدم ادعاء شخصي ولا يقبل ادعاء الشخصي الشخصي في حال استمرار المعاشره الزوجيه كذلك لا يقبل الدعاء الشخصي وكذلك لا يقبل للدعاء الشخصي بعد انقضاء ثلاثه اشهر من اليوم الذي علم فيه الزوج او الولي بجريمه الزنا طبقا للفقره الرابعه
19:11 من الماده 475 70 اذا علم الزوج بزنا زوجته او الولي ومرت ثلاثه اشهر دون ان يتقدم احدهما بالدعاء فان حقه يسقط حتى لا يبقى هذا الامر سيف مسلط على رقبه الفاعل والشريك وكذلك اذا علم الزوج
20:01 بزينه زوجته واستمر في معاشرتها فكذلك ذلك يسقط حقه في الادعاء هل يجوز رفع الدعوه على الشركاء وحدهم هنالك فاعل وهنالك شركاء هل يجوز ان نرفع الدعوه على الشركاء فقط ام على الشركاء والفاعل هنالك قاعده عامه
20:52 النيابه العامه لا تتقيد في رفع الدعوه العامه الا بالنسبه لمن استلزم القانون تقديم الشكوى وبالتالي لا يجوز ان تقام او نقوم بملاحقه الشركاء دون ملاحقه الفاعل فمثلا لا يجوز ملاحقه المحرك والشريك والمتدخل في حال وفاه الفاعل
21:40 هنالك فاعل وهنالك محرض ولكن فجاه توفي الفاعل فهل يجوز ان نلاحق المحرد و مع وفاه الفاعل
22:34 هنالك رايين اذا توفي توفيت او توفي المجد عليه بعد رفع الدعوه العامه استمرت النيابه العامه في ملاحقه المجرمين اما اذا توفي المجن عليهم قبل رفع الدعوه فقد سقط حقهم في رفع في رفع الادعاء او في تقديم الادعاء ولا يجوز في هذه الحاله ملاحقه قد
23:22 المجر المحرض ايوه ان وفاه الفاعل بعد تقديم المجني عليه الدعاء الشخصي بحقه فان الملاحقه تتوقف بالنسبه لفاع للفاعل بسبب وفاته اذا اذا كان هنالك شكوى وتوفي المدعي فتتوقف وتستمر الملاحقه في حق الشريك والمحرض والمتدخل هذه الحاله بعد
24:08 تقديم الشكوى اما اذا توفي الفاعل قبل تقديم الشكوى او الادعاء يسقط سقط حق المجني عليه في الادعاء لعدم جواز توجيه او اقامه الادعاء بحق ميت وبالتالي فمن باب اولى اذا لم يكن هنالك جواز في اقامه الدعوه العامه في حق الفاعل فمن باب اولى عدم ملاحقه المحرض والمتدخل
25:02 التنازل عن الادعاء الشخصي السؤال الذي يطرح نفسه عندنا اكثر من فاعل او مدع عليه وتصالح احد المدع عليهم مع المدعي فاسقط حقه الشخصي عن احد المدع عليهم فهل يعتبر اسقاط الحق فرديا وتستمر الملاحقه في حق المده عليهم البقين
25:51 الاسقاط الحق عن احد المده عليهم يعتبر تنازلا عن الادعاء بالنسبه للاخرين وكذلك الا ان المشرع في جريمه الزنا وهنا نقطه هامه فقد قرر ان التنازل او الصفح او الصفح المجنى عليه يؤدي في ان واحد الى انقضاء الدعوه العامه والدعوه الشخصيه
26:41 ف وربط مصير المحرض والمتدخل بمصير الفاعل فاذا اسقط الزوج حقه او الزوجه فتسقط دعوه الحق العام والدعوه الشخصيه عن سائر المجرمين اما الصلح والتنازل في الادعاء الشخصي وهي نقطه هامه فلا ينقضي ولا يعلق على شرط ويمكن
27:29 استنتاجه من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه وهنا هذه المساله تقضع لتقدير القاضي مثلا اذا استانف الزوج حياته المشتركه مع زوجته رغم علمه ومعرفته بالزنا فهنا يعتبر هذا الامر عفوا ضمنيا
28:26 و لكن اذا ادعى الزوج انه استعاد حياته الزوجيه مع زوجته وان زوجته الذانيه رفضت العوده اليه فلا قيمه لهذا التصريح ومن القلود القيود على تحريك الدعوه العامه من قبل النيابه العامه في عننا فقره بعنوان الطلب ما هو الطلب هو احد القيود الوارده على تحريك الدعوه او
29:13 تتوقف او يتوقف تحريك الدعوه العامه على الطلب من الجهه صاحبه العلاقه وهي جهات عامه يطلب فيها من النيابه العامه تحريك الدعوه العامه اذا الطلب هو كتاب خطي تصدره بعض الجهات العامه تعبر بواسطته عن ارادتها في تحريك الدعوه العامه في جرائم حددها القانون وكما ذكرنا ان
30:02 النيابه العامه تتقيد في تحريك الدعوه العامه في حالات و منها تقديم شكوى او ادعاء الشخصي في جريمه الزنا والقتح والزم وهنالك حالات يمكن للنيابه العامه ان تتحرك الا بناء على طلب من الجهه العامه من هي الجهه المختصه بتقديم الطير؟ الجهه قد تكون او قد يكون الوزير او من
30:52 يفوضه وما هو هي احكام الطلب؟ الطلب لا يصدر من شخص عادي وانما يصدر وهنا فرق بين الطلب والشكوى الشكوى حاله فرديه الطلب حاله عامه لا يصدر الا من جهه عامه ومناض تقديرها في تقديمه هو المصلحه العامه الاذن ما هو الاذن؟ الاذن هو احد القيود على تحريك الدعوه
31:41 العامه وهو عباره عن كتاب خطي تصدره جهه معينه تسمح بموجبه اقامه الدعوه العامه ضد شخص معين ينتمي اليها لاقترافه جريمه من الجرائم اذا هو كتاب خطي يصدر عن جهه معينه تسمح بموجبه به باقامه الدعوه العامه ضد شخص ينتمي اليها لاقترافه
32:29 جرم من الجرائم و الاذن يصدر عاده عن الجرائم التي يقترفها الجرائم التي يقترفها اعضاء مجلس الشعب والجرا الجرائم التي يقترفها القضاه والجرائم التي يقترفها الموظفون الاولى الحصانه النيابيه والثانيه الحصانه القضائيه والثالثه الحصانه الاداريه فاذا اقترف احد هؤلاء جريمه
33:16 ف يتوجه جب الحصول على اذن من اجل تحريك الدعوه العامه بحقه والاذن اما ان يصدر بشكل تلقائي او بناء على طلب من النيابه العامه ويشترط ان يكون خطيا والاذن يختلف عن الطلب
34:14 فبالنسبه للاذن لا يجوز لمن تملك سلطه اعطاء الاذن ان تتنازل عن هذا الحق واذا اصدرته فليس لها الحق ان ترجع او ان تعدل عنه بخلاف الشكوى والطلب ويلتقي الاذن والشكوى يلتقي الاذن مع الشكوى والطلب في ان صدوره ممن يملكه ويعيد للنيابه العامه حريتها كاملا فلها ان تقوم بحفظ الاوراق او تحريك الدعوه
35:01 العامه وفي الاذن لا يجوز للنيابه العامه تحريك الدعوه العامه الا في الجرم او بالنسبه للجريمه المحدده في الاذن دون غيرها والاذن والشكوى والطلب لا يمنع النيابه العامه من تحريك الدعوه العامه في حال تعدد المساهمين ان تلاحق من لا يتطلب اخذ الاذن لملاحقته
35:54 ابتداء الحصانه النيابيه وهي من يتمتع بها اعضاء مجلس الشعب بالحصانه طيله مده ده ولايه المجلس ولا يجوز في غير حاله الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائيه ضد اي عضب من اعضاء مجلس الشعب الا باذنق وهي هي الحصانه من حيث الاشخاص فهي شخصيه تتعلق بالعضو وحده
36:39 ولا تنصرف لغيره ومن حيث الاجراءات فلا يجوز للنيابه العامه تحريك الدعوه العامه ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور الاذن لا يجوز تحريك الدعوه العامه قبل صدور الاذن وتشمل جميع الافعال التي يقترفها عضو مجلس الشعب سواء كانت جنايه او جنحه او مخالفه وهي يتمتع فيها عضو مجلس الشعب طيله مده ولايه المجلس اي مده اربع سنوات ميلاديه
37:28 وترفع الحصانه في حاله الجرم المشهود وفي حاله الاذن وفي حاله انتهاء مده المجلس فاذا وقع جرم مشهود فيتحول العضو كاي شخص عادي في حال الجرم المشهود يمكن القبض عليه دون الحاجه الى اذن وكذلك اذا صدر الاذن بمجرد صدور الاذن تتحرك الدعوه العامه او تتحرك النيابه العامه في مواجهه
38:17 من صدر الاذن بسببه وكذلك اذا انتهت ملا مده ولايه مجلس الشعب مجلس الشعب اربع سنوات بعد اربع سنوات انتهت ولايه العضو في مجلس الشعب وارتكب جرما هنا يحتاج الى جرم والسبب في طبيعه الحصانه هي من اجل استقلال السلطه التشريعيه فهي تتعلق بالصالح العام لا بمصلحه شخصيه
39:07 اذا هي تتعلق بالصالح العام لا بمساله شخصيه الى هنا نكون قد انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم و نكون قد وصلنا الى الحصانه القضائيه نلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله في المحاضره الثامنه من ماده اصول المحاكمات الجزائيه اتمنى لكم التوفيق والنجاح
39:59 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته