محاضرة بمادة أصول المحاكمات الجزائية لطلاب كلية الحقوق السنة الرابعة يلقيها الدكتور محمد نور حميدي

المعرفة www.youtube.com

ملخص موجز

تتناول المحاضرة موضوع الحصانات القضائية والإجرائية، وأسباب انقضاء الدعوى العامة في القانون الجزائي. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:

  • الحصانة القضائية: حماية القضاة لضمان استقلالهم ونزاهتهم.
  • الحصانة الإجرائية: حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية وظائفهم.
  • أسباب انقضاء الدعوى العامة: الوفاة، العفو العام، والتقادم.

مقدمة عن الحصانة القضائية

تستهل المحاضرة بمراجعة سريعة لموضوع الإذن والحصانة النيابية الإجرائية التي تم تناولها في المحاضرة السابقة، ثم تنتقل إلى موضوع الحصانة القضائية التي يمنحها القانون للقضاة لضمان استقلالهم وحمايتهم من الضغوط.

الحصانة القضائية: الإجراءات والجهات المخولة

يشرح المحاضر أن قانون السلطة القضائية يمنح القضاة حصانة خاصة، فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضدهم إلا بإذن من لجنة خاصة أو بطلب من مجلس القضاء الأعلى. ويستعرض الإجراءات المتبعة في حالة ارتكاب القاضي لجريمة، والجهة التي تصدر الإذن بالملاحقة، وهي إما لجنة ثلاثية مؤلفة من رئيس محكمة النقض وأقدم مستشاريه، أو مجلس القضاء الأعلى.

آثار صدور الإذن بالملاحقة

يوضح المحاضر الآثار المترتبة على صدور الإذن بملاحقة القاضي، حيث يقتصر حق إقامة الدعوى على النائب العام، ويحال القاضي للمحاكمة أمام محكمة النقض بهيئتها العامة، حتى لو كان هناك شركاء أو متدخلون من غير القضاة، فإنهم يحاكمون معه أمام محكمة النقض.

إجراءات التحقيق والحصانة الإجرائية

تستعرض المحاضرة إجراءات التحقيق مع القاضي المتهم، ودور النيابة العامة والمدعي الشخصي في الدعوى. كما تؤكد على أن الحصانة القضائية من متعلقات النظام العام، ومخالفتها ترتب البطلان. ثم تنتقل إلى الحديث عن الحصانة الإجرائية الممنوحة للموظفين، والتي تقيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى ضدهم.

أسباب انقضاء الدعوى العامة: الوفاة

تتناول المحاضرة أسباب انقضاء الدعوى العامة، وأولها وفاة المدعى عليه، حيث تنقضي الدعوى بوفاة الفاعل، ولا يجوز ملاحقة ورثته. ويشرح المحاضر الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة قبل تحريك الدعوى أو بعد إقامتها، وما إذا كان الحكم الصادر غيابياً يعتبر معدوماً في حالة وفاة المدعى عليه قبل صدوره.

أثر الوفاة بعد الحكم البات وآثار انقضاء الدعوى بالوفاة

يوضح المحاضر أثر الوفاة بعد صدور حكم بات، حيث لا يؤثر ذلك على الدعوى التي تكون قد انقضت بالحكم البات، بل يؤدي إلى سقوط الحكم الجزائي وزوال جميع مفاعيله. كما يشير إلى أن انقضاء الدعوى بالوفاة لا يؤثر على حق المتضرر من الجريمة في التعويض.

أسباب انقضاء الدعوى العامة: العفو والتقادم

تنتقل المحاضرة إلى السببين الآخرين لانقضاء الدعوى العامة، وهما العفو العام والتقادم. يشرح المحاضر أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية، ويترتب عليه امتناع النيابة العامة عن إقامة الدعوى أو سقوطها إذا كانت قد أقيمت. أما التقادم، فهو مرور مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون تحريك الدعوى، مما يسقط حق الدولة في العقاب.

أسس فكرة التقادم

يستعرض المحاضر الأسس التي اعتمدت عليها فكرة التقادم، ومنها نسيان الجريمة، والأسس النفسية، وإهمال المجتمع، وضياع الأدلة، والاستقرار القانوني، ومبدأ الدفاع الاجتماعي، وحس النيابة العامة على الملاحقة.

مدة التقادم

تختتم المحاضرة بالحديث عن مدة التقادم، وأنواعه (تقادم عام وتقادم خاص)، ومتى يبدأ سريان التقادم في الجرائم المختلفة (المخالفة، الجنحة، الجناية).

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه وهي المحاضره الثامنه تحدثنا في المحاضره السابقه عن موضوع الاذن في مجال تحريك الدعوه العامه و احوال الاذن

0:47 واحوا واحكامه وانتقلنا الى الحصانه النيابيه الاجرائيه وبحثنا في نطاق الحصانه من حيث الاشخاص ومن حيث الاجراءات والوقائع والمده ومتى تزول الحصانه وذكرنا الجرم المشهود وصدور الاذن وانتهاء مده المجلس وتحدثنا ايضا عن طبيعه الحصانه

1:35 واليوم نكمل ما بداناه في المحاضره السابقه ونتحدث عن الحصانه القضائيه لقد اقر قانون السلطه القضائيه لعام 1900 161 عدم الملاحقه بالنسبه للقضاه لان القضاه

2:21 مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وان شرفهم وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس لذلك اقر المشرع للقضاه حصانه تميزهم عن بقيه افراد الشعب باجراءات خاصه في اتهامهم ومقاضاتهم بغيه ابعادهم عن كل ضغط او كيد الافراد

3:12 وقد نصت الماده 1004 من قانون السلطه القضائيه على ان الجرائم التي يرتكبها القضاه اثناء قيامهم ب بالوظيفه او خارجها لا تقام دعوه الحق الاعام الا من قبل النائب العام اما باذن من لجنه تؤلف من رئيس رئيس محكمه النقض واثنين من اقدم مستشاريها او بناء

3:59 على طلب مجلس القضاء الاعلى عندما يتبين اثناء المحاكمه المسلكيه وجود جرم وكذلك ليس للمدعي الشخصي ايضا ان يحرك دعوه الحق العام في جميع الجرائم المذكوره وانما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى اليه ان يحيلها الى اللجنه المشار اليها ويمكن له قبل احالتها ان يعمد لاستكمال

4:48 التحقيق بوصل وساطه اداره التفتيش القضائي اما فيما يتعلق بالجرائم المشهوده فان القاضي يصبح فردا عاديا فيحق لكل واحد من رجال الضابطه العدليه في حال مشاهدته ان يباشر التحقيق وفقا للقوانين على ان يعلم اقرب قاضي بالامر ليقوم فورا برفع الامر الى النائب العام وفقا

5:34 للفقره تسعه من الماده 116 من قانون السلطه القضائيه ما هي الجهه التي تصدر الاذن قد تكون هنالك لجنه ثلاثيه مؤلفه من رئيس محكمه النقض واثنين من اقدم مستشاريها حيث تصدر هذه اللجنه الاذن بناء على طلب يقدمه النائب العام من تلقاء نفسه او بناء بناء على الشكوى التي يتقدم بها

6:22 المتضرر من الجريمه وكذلك مجلس القضاء الاعلى حيث يحال القاضي بمرسوم يصدر بناء على يصدر بناء على اقتراح وزير العدل او رئيس مجلس القضاء الاعلى حينما يخل القاضي بواجباته او يسيء بقول او عمل او كتابه الى كرامته الشخصيه او كرامه القضاء او ان يخالف القوانين والانظمه وبذلك تتم محاكمه القاضي امام هذا المجلس بصوره سريه

7:12 فاذا راى المجلس ان القاضي قد ارتك ركب جرما فيطلب من النائب او من النيابه العامه تحريك الدعوه العامه ما هي الاثار التي تترتب على صدور الاذن هنالك اصول فرضها القانون من ناحيه الجهه التي تقيم الدعوه و ضد القاضي المشرع لم يتبع القواعد العامه في ملاحقه القاضي بل قصر

8:00 حق اقامه الدعوه على النائب العام في الجمهوريه دون غيره من اعضاء النيابه اما بالنسبه للمحكمه المختصه يحال القاضي ليحاكم امام محكمه النقد بهيئتها العامه المؤلفه للنظر في القضايا الجزائيه وهذا خروجا عن قواعد الاختصاص يبرره حمايه القاضي وضمان العداله في محاكمته من اعلى

8:45 هيئه قضائيه اما اذا كان هنالك شركاء او متدخلون من غير القضاه فانهم يحاكمون يحاكمون معه امام محكمه النقض وذلك وفقا للفقره 11 من الماده 16 من قانون السلطه القضائيه ما هي اجراءات التحقيق تقوم النيابه العامه بدور المدعي في الدعوه العامه والللمتضرر من جراء الجريمه ان ينصب نفسه مدعيا شخصيا

9:37 اثناء التحقيق فاذا راى رئيس المحكمه ان الواقعه المنسوبه للقاضي تشكل جنايه وجب عليه ان يعين احد القضاه المحكمه ليقوم بوظيفه قاضي التحقيق ويجوز ايضا اللجوء الى ذلك اذا كانت الواقعه جنحه تستلزم التحقيق والحصانه القضائيه من متعلقات النظام العام ومخالفتها

10:23 ترتب البطلان ويمكن الدفع فيها في كل مراحل الدعوه كما يمكن ان تقضي به المحكمه ذاتها من تبقاء نفسه لان هذه الحصانه مقرره لحمايه السلطه القضائيه وهنالك حصانه اداريه بالنسبه حصان اجرائيه بالنسبه للموظفين

11:10 من شانها تقييد سلطه النيابه العامه حيث لا يمكن اقامه دعوه العامه بجرم بصدى جرم اقترف اثناء قيامه باعداء باعباء وظيفته قبل الحصول على اذن من الجهه التي حددها القانون ننتقل الى فقره مهمه وخاصه بالنسبه ل من

11:55 يرغب مستقبلا في العمل في مجال القضاء او في مجال المحاماه وهذه الفقره هي انقضاء الدعوه العامه انقضاء الدعوه العامه كيف تنقضي الدعوه العامه من اهم اسباب انقضاء الدعوه العامه هي وفاه المدع ع وفاه المدعى عليه لان بالاصل

12:43 العقوبه لا تطال الا فاعل الجريمه فاذا توفي الفاعل انقضت الدعوه ففي هذه الحاله هل يجوز ملاحقه اولاده او اخوته او ز احدا من اقربائه بالطبع لا لان العقوبه الشخصيه ويعاقب من ارتكب الفعل يعاقب من ارتكب الفعل وبالتالي حتى تنقضي العقوبه بالوفاه

13:30 لابد من التحقق من واقعه الوفاه اذ ليس من المنطق ان تنقضي الخصومه او الدعوه عفوا بمجرد دفع يقدمه احد اطراف الدعوه بان فلانا قد مات فلا بد من التحقق حقوق من واقعه الوفاه ولكن اذا حصلت الوفاه

14:16 اذا حصلت الوفاه قبل تحريك الدعوه العامه ففي هذه الحاله امتنع رفع الدعوه العامه وفي هذا المجال يجب على النيابه العامه ان تثبتها وان تتاكد من ان متوفي هو فاعل الجريمه وبذلك تحفظ

15:01 الاوراق تحفظ الاوراق اما اذا اقامتها اي النيابه العامه اقامت الدعوه او حركت الدعوه العامه فيتعين على قاضي التحقيق او محكمه الدرجه الاولى القضاء بعدم قبولها ولكن الحاله الاخرى اذا حدثت الوفاه بعد اقامه الدعوه هنا توجب الحكم بانقضائها

15:47 في اي مرحله من مراحل الدعوه سواء اكانت امام قاضي التحقيق او الاحاد او محكمه الدرجه الاولى او حتى امام محكمه النقض اذا اذا حدثت الوفاه اذا حصلت الوفاه قبل تحريك الدعوه العامه فيجب الا تحرك فاذا حركتها النيابه العامه وجب على قاضي التحقيق وقاضي الدرجه الاولى او بعدم قبول هذه الدعوه اما اذا حدثت الوفاه بعد ان تم تحريك الدعوه العامه ففي هذه الحاله ففي هذه

16:35 الحاله يوجب الحكم بانقضائها في اي مرحله كانت ولكن هنالك حا توفي المد عليه بعد صدور حكم قابل للطعن بالنقد اذا توفي مد عليه بعد صدور حكم قابلا للطعن بالنقض اي ان ميعاد الاعتراض والاستئناف او النقض ففي هذه الحاله لا يجوز الطعن فيها من النيابه او الورثه

17:21 وكذلك اذا توفي في بعد تقديم الطعن تعين على المحكمه المختصه بنظر الطعن القضاء بانقضاء الدعوه اما اذا حصل ان اصدرت المحكمه حكمها غيابيا على المده عليه ثم اتضح ان وفاته حدثت قبل ذلك فان الحكم يعتبر معدوما اذا وقعت جريمه و حركت النيابه العامه الدعوه ضد الفاعل

18:08 وتوفي الفاعل الا ان المحكمه شارت بالدعوه وحكمت على الفاعل المتوفي غيابيا حكمت غيابيا ففي هذه الحاله يعتبر الحكم معدوما اما اذا حدثت الوفاه او اذا حكم بانقضاء الدعوه لوفاه المده عليه اذا حكم حكم بانقضاء الدعوه بسبب وفاه المد عليه ثم تبين انه ما زال على قيد الحياه

18:59 ففي هذه الحاله الراجح يذهب الى امكانيه الطعن بهذا الحكم ب الطرق الطعن العاديه ولا يمكن للنيابه العامه قامه الدعوه من جديد على المده عليه باعتبار ان الحكم المصادر او عفوا الحكم الصادر بانقضاء الدعوه بسبب الوفاه لا اثر له هنالك تساؤل

19:48 ما هو اثر الوفاه بعد الحكم البات فاذا حدثت الوفاه شخص ارتكب جرم وصدر الحكم وحصلت الوفاه فان ذلك لا يؤثر على الدعوه التي تكون قد انقضت بالحكم البات بل تؤدي الى سقوط الحكم الجزائي وزوال جميع

20:39 مفاعله ولكن ما هي الاثار التي تترتب او اثار الحكم بعد انقضاء الدعوه بالوفاه فاذا انقضى الحكم في الوفاه فان ذلك لا يؤدي الى امتداد الاثر الى غيره لان الجريمه شخصيه والعقوبه بالتالي شخصيه هذا

21:25 مبدا عام ولكن انقضاء الدعوه العامه بسبب الوفاه لا يؤثر شخص ارتكب جرم فه يؤثر وفاه الفاعل على حق المتضرر من جراء الجريمه بالتعويض فاذا كانت الدعوه مقامه تبع لدعوه الحق العام التي انقضت فعلى المدعي اقامه او المتضرر اقامه الدعوه و على الورثه فيما اذا كان هنالك

22:14 تركه ل فاعل الجريمه الذي توفي اذا اولا وفاه المده عليه الامر الاخر الذي يؤدي لانقضاء او سقوط دعوه الحق العام بدايه الوفاه وفاه المد عليه وثانيا العفو العفو دائما يصدر عن

23:01 السلطه التشريعيه حيث يتم الصفح بموجبه او بمقتضاه عن الجريمه التي وقعت ويترتب على صدوره امتناع النيابه العامه عن اقامه الدعوه اذا لم اكن تكن قد اقامتها من قبل فاذا ما صدر بعد تحريكها فانه يؤدي الى سقوطها وذلك وفقا للفقره الاولى من الماده 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه

23:46 اذا بدايه الوفاه ثانيا العفو العام وثالثا التقادم التقادم او مرور الزمن او مضي المده وهي تدل على معنى واحد وهي او وهو في القانون مفاده ان صاحب الحق الذي لا يمارس حقه خلال وقت محدد فان القانون يقرر عدم جواز التجائه للقضاء للمطالبه به او حمايته بانقضاء الزمان شخص

24:33 تضرر من جرم ولم يقم بالادعاء على الجاني ومرت المحدده بالقانون ولم يتقدم بادعائه ففي هذه الحاله يسقط حقه في الادعاء بالاستناد الى مرور الزمن او التقادم والاساس الذي اعتمد عليه فكره التقادم هنالك عده مبررات اولها نسيان الجريمه اذ

25:20 ان مضيه مده طويله على ارتكابها بالنسبه للمجتمع عندما يمر جرم ما او حدث ما ويمر فتره زمنيه او زمن سواء زمن طويل فان المجتمع ينسى هذه الجريمه وبالتالي فان من الحكمه عدم اعاده ذكرها او بحثها مره اخرى

26:07 ايضا هنالك اسس نفسيه فالمجرم الذي استطاع الافلات من العقاب يبقى خائفا مضطربا مترقبا وهو اشد وقعا من العقاب ذاته. اذا المجرم الذي يرتكب جريمه سوف يعيش دائما وابدا في حاله اضطراب نفسي في حاله قلق في حاله خوف وهذه الحاله

26:52 اشد وقعا من ال العقوبه التي قد يحكم اهمال المجتمع فالمجتمع الذي يهمل المطالبه بحقه في ملاحقه المجرم يفقد حقه في العقاب وهنالك مبدا ضياع الادله او احد الاسس ضياع الادله لان مرور الزمن على وقوع الجريمه واعاده التحقيق فيها لابد ان تكون كثير من الادله

27:41 قد ضاعت او طمست مما يجعل من الصعب اثبات صحتها او اسنادها الى شخص معين وهناك الاستقرار القانوني حيث يترتب يرتب على كل فرد ان يعرف ما له وما عليه فلا يجوز الابقاء سيف العقاب مسلطا على الفرد وتهديده في اقامه الدعوه ولا بد من تحت ايد وقت يتبلور فيه نهايته

28:30 ووضع نهايه وضعه القانوني و الاساس السادس مبدا الدفاع الاجتماعي فهدف العقوبه تمثل الردع الخاص باصلاح المجرم والردع العام فما الفائده من فرضها بعد مضي فتره على الجريمه وال الاساس السابع وهو حس النيابه العامه على الملاحقه وتحريك الدعوه العامه بحيث لا يضيع

29:16 حق الدوله في العقاب اذا اساس التقادم نسيان كانوا الجريمه اسس نفسيه وذكرنا ان الخوف والهلع الذي يعيشه ال المجرم هو اقسى من العقوبه التي قد يحكم فيها كذلك اهمال المجتمع و ضياع الادله مرور الزمن يصبح من الصعب اثبات الجريمه ونسبها لشخص اخر وهنالك الاستقرار القانوني الذي

30:07 يعرف كل شخص ما له وما عليه ولا يجوز ان يبقى سيف العقاب مسلطا على الفرد وتهديده بقامه الدعوه بحقه ومبدا الدفاع الاجتماعي وكذلك حس النيابه العامه على تحريك الدعوه العامه وملاحقه المجرمين او المجرم حتى لا يضيع او يضيع حق الدوله في العقاب وحق المجتمع ايضا وبذلك نكون قد وصلنا الى فقره ايضا مهمه ل

31:01 من يرغب في امتهاني القضاء او المحاماه او حتى سلك الشريطه هي مده التقادم متى تسقط العقوبه وهي وما هي المده التي تسقط فيها العقوبه بالتقادم وهنالك تقادم عام وتقادم خاص ومتى يبدا و الجرائم

31:47 متى يبدا في الجرائم بالنسبه للمخالفه والجنحه والجنايه بذلك نكون قد انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم نلقاكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله بمحاضره جديده ومعلومات جديده اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ‏to

Share

YouTube Video Summaries