0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا لهذا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه الجزء الثاني لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه [تنهّد][شهيق] نبدا من الباب الاول في مرحله البحث الاولي او التحقيق الاولي
0:50 عند وقوع الجريمه ينشا للدوله الحق في العقاب اذا بمجرد وقوع الجريمه ينشا للدوله حق العقاب وهنا هنا لابد من القيام بمرحله
1:36 اجرائيه تسبق تحريك الدعوه العامه يتم في هذه المرحله الاجرائيه الكشف عن الجرائم الخفيه واستجلاء الجرائم الغامضه والبحث عن مرتكب الجريمه وعن دوافع هذا الشخص
2:21 في اقدامه على ارتكاب هذه الجريمه اضافه الى ادله الاثبات حول قيام الشخص بارتكاب الجريمه وهذه الاجراءات تتم عن طريق
3:14 الضابطه العدليه في البحث والتحري لمعرفه الفاعل والدوافع والادوات المستخدمه في ارتكاب الجريمه والادله التي يمكن من خلالها الحكم على مرتكب الجريمه بالعقوبه التي تتناسب
4:00 وحجم الجرهمه اذا الضابطه العدليه تبدا او يبدا عملها حينما تخفق الضابطه الاداريه التي تتولى ابتداء التحقيق عندما تخفق في الوصول الى النتائج المطلوبه
4:47 يكون تدخل الضابطه العدليه اذا بدايه التحقيق يبداه او تبداه الضابطه الاداريه وتكمله الضابطه العدليه الغايه من تدخل الضابطه العدليه هو الكشف عن الجريمه والبحث عن مرتكب
5:36 الجريمه وجمع الادله ومن ثم تنظيم الضبط اللازم >> من اجل الملاحقه من هم اعضاء الضابطه العدليه نشست الماده السابعه على ان من يقوم بوظائف الضابطه العدليه
6:22 هم النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه اي جميع اعضاء النيابه العامه جميع اعضاء النيابه العامه و قاضي التحقيق ايضا وقضاه الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابه عامه وقضاه تحقيق اذا اعضاب اعضاء الضابطه العدليه او من يقوم بوظائف الضابطه العدليه جميع
7:13 اعضاء النيابه العامه قاضي التحقيق قضاه الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابه عامه وقضاه تحقيق ما هي الاختصاصات او الاختصاص النوعي لاعضاء الضابطه العدليه ينقسم اعضاء الضابطه العدليه
8:03 بالنظر لاختصاصهم النوعي في استقصاء الجرائم الى فئتين اذا ينقسم اعضاء الضابطه العدليه بالنظر لاختصاصهم النوعي في استقصاء الجرائم الى فئتين الفئه الاولى وهم اعضاء الضابطه العدليه الزوي او الاختصاص العام اذا الفئه الاولى اعضاء الضابطه العدليه
8:51 ذو الاختصاص العام وهم كل من اوكل اليهم القانون ممارسه وظيفه الضابطه العدليه في جميع انواع الجرائم وقد ورد ذكرهم في المادتين السابعه والثامنه من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وهم اعضاء النيابه العامه قضاه التحقيق والصلح ومساعدي النياء النائب العام في وظيفه
9:40 الضابطه العدليه كالمحافظين وغيرهم اما الفئه الثانيه هم اعضاء الضابطه العدليه هي ذو الاختصاص الخاص اذا فئه يكون اختصاصها عام وفئه يكون اختصاصها خاص وهذه الفئه هم من تم او من ورد ذكرهم في الماده التاسعه من قانون اصول المحاكمات الجزائيه او في
10:29 بعض القوانين الخاصه كشرطه المرور مثلا ليس لهم صفه الضابطه العدليه الا بالنسبه لمخالفه قانون السير وكذلك مفتشو الاثار بالنسبه لمخالفه الاثار وايضا امين السجل المدني بالنسبه لمخالفه او لمخالفات قانون الاحوال المدنيه
11:14 وهنالك نوع اخر من الاختصاص الاختصاص الشخصي لاعضاء الضابطه العدليه ك الضابطه العدليه العسكريه والتي ينحصر عملها في الجرائم التي يقترفها عسكري الجيش اذا الاختصاص الشخصي لاعضاء الضابطه العدليه ك
12:00 الشرطه العسكريه او الضابطه العدليه العسكريه والتي ينحصر عملها في الجرائم التي يقترفها عسكريو الجيش اذا لا يتعدى اختصاصها سوى هذه الفئه وهنالك كاختصاص المكاني لاعضاء الضابطه العدليه حيث يتمتع بعض اعضاء الضابطه العدليه بهذه الصفه في جميع اراضي الدوله كالنائب العام في الجمهوريه
12:45 وقائد قوى الامن الداخلي ورئيسي شعبه الامن السياسي والامن الجنائي اما باقي الاعضاء فهم لا يتمتعون بهذه الصفه الا ضمن حدود الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم اذا هنالك اختصاص مكاني هنالك اختصاص مطلق طلق يشمل اراضي الجمهوريه كالنائب العام في الجمهوريه وقائد قوى الامن ورئيس شعبه الامن السياسي والامن الجنائي اما باقي
13:30 الاعضاء فهم لا يتمتعون بهذه الصفه الا ضمن حدود الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم ننتقل الى وظيفه الضابطه العدليه [تنحنُح] ما هي وظائف الضابطه العدليه الوظيفه او الوظيفه الوظيفه الاولى ل
14:18 الضابطه العدليه هي استقصاء الجرائم اي الكشف والتحري والبحث عن كيفيه وظروف وقوع الحادث او الجريمه والكشف عن فاعلها والمساهمين معهم في ارتكابها اذا استقصاء الجرائم من خلال البحث عن كيفيه
15:05 وظروف وقوع الجريمه والكشف عن الفاعل و الشركاء او المساهمين معه في ارتكاب الجريمه الامر او الوظيفه الاخرى تلقي الاخبارات والشكاوي تلقي الاخبارات والشكاوي فمن خلال استقراء المواد 20 44 458
15:51 والماده 51 من قانون طبعا المواد السابقه من قانون ص المحاكمات الجزائيه والماده 51 من قانون نظام خدمه الشرطه على ان اعضاء الضابطه العدليه >> [تنحنُح] >> تلقي الاخبارات والشكاوي التي ترد اليهم بصدد الجرائم المقترفه اذا تلقي الشكاوي
16:36 والاخبارات التي ترد اليهم بصدد الجرائم المقترفه والاخبار او ما هو المقصود بالاخبار هو اجراء الاخبار طبعا عن وقوع جريمه هو اجراء يقوم بواسطته شخص لم يتضرر اذا الاخبار يقوم به شخص لم يتضرر من الجريمه
17:23 بالابلاغ الضابطه العدليه عن وقوع الجريمه وقد يكون هذا الاخبار رسميا حيث يقدم وفقا للماده 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائ على كل سلطه رسميه او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جنايه او جنحه ان يبلغ الامر
18:13 في الحال الى النائب العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقه بالجريمه هذا الاخبار الرسمي وهنالك اخبار دي مستند الى الماده 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي تنص على ان من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياه احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلن بذلك النائب العام
19:00 المختص او كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمه ان يخبر عنها النائب العام وهنالك الشكوى ما هو المقصود بالشكوى هو اجراء يقوم به المجني عليه بابلاغ نبا الجريمه التي وقعت عليه الى السلطه
19:45 المختصه والاصل تقديمها الى قاضي التحقيق لكن القانون اجاز تقديمها الى النيابه العامه او الى احد [تنحنُح] اعضاء الضابطه العدليه اذا الاخبار يتقدم به شخص لم يتضرر من الجريمه اما الشكوى يتقدم بها شخص تضرر من وقوع الجريمه اذا المهمه الاولى تلقي الاخبار والشكاوي
20:31 المهمه الثانيه اعضاء الضابطه العدليه هي جمع الادله عندما يكتشف عضو الضابطه العدليه وقوع جريمه من الجرائم من تلقاء ذاته او بناء على اخبار او شكوى عليه ان يبا بادره في الحال الى جمع الادله التي تثبت وقوع الجريمه ونسبه بتتها الى الفاعل فاعلها ويتضمن جمع الادله اجراء المعاينات اللازمه على مكان
21:17 الجريمه او على مكان اخر على ان لا يكون معدا للسكن وله الاستماع الى اقوال المشتبه به وشهود وشهاده الشهود و الاستعانه باهل الخبره وطلب رايهم شفويا او كتابيا اذا ال المهمه الاولى هي تلقي الاخبار الاخبارات والشكاوي وشرحنا ما هو الفرق بين الاخبار بار والشكوى الاخبار يتقدم به شخص لم يتضرر من وقوع الجريمه اما الشكوى يتقدم بها او
22:08 يتقدم بها المجنى او المجنى عليه يبلغ عن وقوع اجرمه اما المهمه الثانيه وهي جمع الادله وذكرنا من ان عضو الضابطه العدليه عندما يكتشف وقوع جريمه عليه التحرك فورا من اجل اجراء المعاينات اللازمه في مكان الجريمه
22:55 و استماع الى الشهود والاستعانه باهل الخبره في سبيل الوصول الى مرتكب الجريمه وتقديمه الى القضاء الامر الاخر وهو تنظيم المحاضر او الضبوط حيث يلزم زم او يلزم القانون قانون اصول المحاكمات الجزائيه موظفي الضابطه العدليه تنظيم [أصوات شخير] ضبوط او محاضر تثبت فيها او تثبت فيها جميع الاجراءات
23:43 التي يقومون بها والمعلومات التي يحصلون عليها اذا المحضر يشمل تثبيت جميع الاجراءات التي يقومون بها موظفي الضابطه العدليه والمعلومات التي يحصلون عليها ويشترط في المحاضر والضبوط الاكتساب بها قوه قانونيه نوعين من الشروط الاولى
24:29 يتصل بالقائم على تنظيمها والثاني بالمحضر او بالمحضر او الضبط ذاته اذا يشترط في المحاضر والضبوط لاكتسابها قوه قانونيه نوعين من الشروط الشرط الاول يتصل بالقائمين على تنظيمها والثانيه ما يتعلق بالمحضر او الضبط ذاته اولا بالنسبه الى الشروط الواجبه في او الشروط الواجب توفرها في منظم الضبط
25:17 اولا الصفه والاختص صاص وحلف اليمين واللباس الرسمي فيما يتعلق بالص بالصفه ان يكون منظم الضبط هو احد اعضاء الضابطه العدليه ان يكون منظم الضبط هو احد اعضاء الضابطه العدليه وان يكون ايضا منظم الضبط مختصا نوعيا ومكانيا وكذلك زمانيا اي ان يكون الضبط قد نظم من قبل من قبل الموظف اثناء قيامه بمهام وظيفته
26:07 الشرط الثالث هو حلف اليمين اي ان يكون الموظف قد ادى اليمين القانونيه قبل مباشره مهام عمله امام احدى المحاكم المدنيه وحلف اليمين يكفي لمره واحده حتى لو انتقل الموظف من مكان الى من ما من وظيفه الى اخرى او من مكان الى اخر
26:56 و يترتب على عدم تحقيق هذا الشرط بطلان كل عمل يقوم به الموظف اذا الصفه ان يكون محرر الضبط هو احد اعضاء الضابطه العدليه والاخ والاختصاص ان يكون مختصا نوعيا ومكانيا وزمانيا ثلاثه حلف اليمين يجب ان يكون عضو الضابطه العدليه قد ادى اليمين القانونيه قبل مباشره مهام عمله ويكفي حلف اليمين مره واحده سواء انتقل من وظيفه الى اخرى وعدم
27:44 تحقق هذا الشرط منش شانه ان يؤدي الى بطلان [تنحنُح] كل عمل يقوم به الموظف ثلاثه اللي اروط الواجب توفرها في منظمه ضبط اللباس الرسمي على اعضاء الضابطه العدليه التداء لباسهم الرسمي والقيام بوظائفهم جهارا دون اتباع اساليب الحيله و الخداع التي من شانها الحط من اعتبارهم الا
28:31 اذا كانت طبيعه عمل الموظف لا توجب عليه ارتداء لباس رسمي معين وجب عليه الافصاح عن نفسه لدى القيامه بمهام وظيفته هذه الشروط الواجب توفرها ابتداء في منظم الضبط ان الصفه والاختصاص وحلف اليمين واللباس الرسمي وهنالك شروط واجب توفرها في الضبوط اولا من حيث شكل
29:16 يجب ان يكون الضبط مكتوبا باللغه العربيه ومؤرخا بالسنه والشهر واليوم والساعه وان يكون موقعا من قبل منظمه مع تبيان اسمه وصفته والواقعه التي حدثت وكيفيه ومكان وساعه ارتكابها واكتشافها والاضرار الناجمه عنها والمعلومات الكافيه عن مقترفيها والادله الثبوتيه حول ذلك واسماء الشهود ومضمون
30:04 شهادتهم واذ اشترط القانون اجراء وجب استكماله في الضبط كان ينص على ضروره تنظيمه من قبل موظفين اثنين او على اتمام الاجراء بحضور المختار او شاهدين من حيث المضمون يجب الا يحتوي الضبط سوى على ما شاه شاهده الموظف بنفسه او سمعه شخصيا وبشكل مباشر اما ما يسمعه الموظف بطريق
30:52 التواتر فلا يعتبر الا من قبيل المعلومات العاديه اذا من حيث المضمون يجب الا يحتوي الضبط سوى على ما شاهده الموظف بنفسه او سمعه شخصيا وبشكل مباشر اما التواتر فلا يعتبر يعتد به الا على سبيل المعلومات العاديه اثنين يجب الا يحتوي الضبط سوى الوقائع الماديه وظروف اقترافها وادله الاثبات عليها
31:40 فلا يجوز للموظف في هذه الحاله ان يبدي رايه الشخصي في تحليل تلك الوقائع وقد نصت الماده 200 من قانون نظام خدمه الشرطه على وجود كتابه الضبط بوضوح وصراحه وان يتسم بالصدق والصحه والحياد بدون محاوله التاثير على السلطه المختصه بتقدير الوقائع والفصل فيها وعلى منظم الضبط الا يتخذ حين تنظيمه
32:31 موقف موقف الاتهام او الدفاع بل عليه ان يذكر كل ما يفيد العداله سواء اكان في مصلحه المشتبه به او ضده وان ينصب الموظف نفسه قاضيا او خصما وان يترك لصاحب الاختصاص ذلك اما من حيث المده القانونيه يجب ان يتم تنظيم الضبط فور وقوع الحادث الذي استلزم ذلك اذا يجب تنظيم الضبط فور وقوع
33:24 الحادث الفقره الاخرى وهي مشروع عيد وسائل البحث الاوليه يجب على اعضاء الضابطه العدليه ان تكون الوسائل التي يعتمدون عليها في البحث والتحري وسائل قانونيه ومشروعي ومشروعه واخلاقيه والا تعرضوا للمسؤوليه يه بانواعها سواء الجزائيه والمدنيه و التاديبيه
34:15 اما الاساليب غير المشروعه فمثالها مثلا استراق السمع والتلص من خلال ثقوب الابواب واستعمال وسائل الضغط والاكراه او الخديعه والاحتيال اذ ان محكمه النقض قد اص نصت على ان القضاء مؤسسه عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقه
35:01 واضحه وتطرح كل شبهه او شك ولا يسوغ في شرعها ان يستند الى دليل اخذ بالضغط او الاكراه او الخديعه او الاحتيال ك التفتيش ودخول المنازل في غير الاحوال المصرح للضابطه العدليه القيام بها اي في غير حاله الجرم المشهود او وجود اذن من السلطات القضائيه او
35:52 موافقه صاحب العلاقه ويترتب على مخالفه اعضاء الضابطه العدليه لقواعد القانون او الاخلاق عند قيامهم بوظ بوظيفتهم بطلان اعمالهم قانونا واستبعاد كل دليل تولد عنها في هنالك موقف صريح لمحكمه النقد ترى انه اذا تجاوز رجال الضابطه العدليه حدود وظيفتهم فانهم
36:39 يعرضون انفسهم للعقوبه اما الدليل المستمد من اعمالهم غير القانونيه فانه لا يمكن التغاضي عنه ولا الغاء ايه لانه امر واقع ولا سبيل لانكاره ويصح ان يكون مستندا مستندا للحكم وهذا اجتهاد منتقد منتقد لمخالفته ابسط المبادئ القانونيه من ان ما بني على باطل فهو باطل
37:25 ومن لزوم احترام الحريات والحقوق التي جاءت على ذكرها وحمايتها الدساتير المتعاقبه والقوانين النافذه نكون قد وصلنا الى الفقره او الفصل الثالث في السلطات الاستثنائيه للضابطه العدليه في التحقيق وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرتنا
38:15 الاولى في ماده اصول المحاكمات الجزائ الرابعه الجزء الثاني نلقاكم في الحلقه او في المحاضره الثانيه نتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء ان شاء الله