محاضرة بمادة أصول المحاكمات الجزائية لطلاب كلية الحقوق يلقيها الدكتور محمد نور غازي حميدي

المعرفة www.youtube.com

ملخص موجز

تتناول المحاضرة موضوع "الجرم المشهود" في مادة أصول المحاكمات الجزائية، حيث يم تعريف الجرم المشهود وخصائصه وحالاته. من النقاط الأساسية التي تم تناولها:

  • تعريف الجرم المشهود بأنه الجرم الذي يتم مشاهدته حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه.
  • وجود أربع حالات للجرم المشهود كما حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية.

مقدمة عن المحاضرة

تبدأ المحاضرة بتحية الطلاب وتحديد موضوع المحاضرة في مادة أصول المحاكمات الجزائية، حيث تركز على الجرم المشهود.

تعريف الجرم المشهود

يتم تعريف الجرم المشهود وفقًا للمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كأنه الجرم الذي يتم مشاهدته حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. يوضح المحاضر أن الجرم المشهود يمكن أن يكون أيضًا الجرم الذي يتم القبض على مرتكبه بناءً على صراخ الناس أو عندما يتم ضبطه ومعه أسلحة أو أوراق تثبت ارتكابه للجريمة في غضون 24 ساعة.

خصائص الجرم المشهود

يعدد المحاضر خصائص الجرم المشهود، حيث يوضح أنه حالة موضوعية، محسوسة، ونسبيّة. تكون الحالة موضوعية عندما يُضبط الجرم في أحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى، والمشاهدة تكون محسوسة عبر المؤشرات المادية. وفي الوقت نفسه، يعتبر الجرم نسبيًا لأنه قد يُعتبر مشهودًا بالنسبة لبعض أعضاء الضبط العدلي وفقًا لملاحظاتهم، لكن ليس بالنسبة للآخرين.

حالات الجرم المشهود

حدد المحاضر أربع حالات للجرم المشهود:

  1. يُشاهد الجرم حال ارتكابه.
  2. يُشاهد الجرم عند الانتهاء من ارتكابه.
  3. حالة القبض على مرتكب الجريمة بناءً على صراخ الناس.
  4. ضبط مرتكب الجريمة ومعه أشياء تثبت ارتكابه خلال 24 ساعة.

شروط الجرم المشهود

تناقش المحاضرة شروط اعتبار الجرم مشهودًا، والتي تشمل ضرورة وجود أحد تلك الحالات، أن يتم المشاهدة من قبل موظف الضبط العدلي نفسه، وأن تتم المشاهدة بصورة قانونية. إذا لم تتوفر تلك الشروط، فلن يُعتبر الجرم مشهودًا.

أثار الجرم المشهود

يتحدث المحاضر عن تأثير وقوع الجرم المشهود على سلطات الضبط العدلي، حيث تعطي هذه الحالة صلاحيات استثنائية للقيام بأعمال التحقيق، مثل الانتقال الفوري إلى مكان الجريمة ومنع الحضور من المغادرة، والقبض على المشتبه بهم، وتفتيش المقبوض عليهم.

صلاحيات الضبط العدلي في الجنايات المشهودة

يتناول المحاضر سلطات الضبط العدلي في حالة الجنايات المشهودة، حيث يتعين على أعضاء الضبط العدلي الانتقال الفوري إلى موقع الجريمة ومنع أي شخص من مغادرة المكان، كما يمكنهم القبض على المشتبه بهم واحتجازهم.

صلاحيات الضبط العدلي في الجنح المشهودة

يستعرض المحاضر صلاحيات الضبط العدلي في حالة الجنح المشهودة وفقًا للمادة 231، حيث يتطلب إحالة المقبوض عليه إلى النائب العام لاستجوابه، مع التأكيد على أنه لا يُسمح بتفتيش مسكن المتهم إلا بموافقته.

ختام المحاضرة

ينهي المحاضر المحاضرة بتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مع تحديد موعد المحاضرة التالية في الأسبوع القادم.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:00 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا لهذا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه السنه الرابعه الجزء الثاني وصلنا في المحاضره السابقه الى الجرم المشهود تعريف الجرم المشهود لقد عرفت الماده

0:47 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الجرم المشهود في الفقره الاولى بانه الجرم انه الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند انتهاء او عند الانتهاء من ارتكابه اذا شهد الفاعل

1:32 وهو يرتكب جريمته شهد الفاعل وهو يرتكب جريمته او عند الانتهاء من ارتكاب جريمته وليس هذا وحسب بل يلحق ايضا بالجرم المشهود هو الجرم الذي يقبض الجرم الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس او يضبط

2:22 معه اشياء او اسلحه واوراق يستدل منها من هذه الاشياء اسلحه اوراق او ما شابه ذلك على انه فاعل الجريمه او مرتكب الجريمه وذلك خلال مده 24 ساعه من وقوع الجريمه اذا الجرم المشهود هو الجرم ال الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه

3:07 ويلحق بالجرم المشهود ايضا الجرم الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس صرخت الناس بان هنالك [أصوات شخير] سارق مثلا او شخص قتل شخص اخر او اعتدى على شخص شخص اخر ف القي القبض عليه فهو جرم مشهود او يضبط معه مع هذا الشخص او مع يضبط معه اشياء اشياء او اسلحه تدل

3:55 على انه الفاعل او مرتكب الجرم وذلك خلال مده ال 24 ساعه من وقوع الجرم طبعا للجرم المشهود خصائص من حيث

4:43 من حيث تطبيق قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائيه لللجرم المشهود حاله او وصف يلحق به من حيث طريقه اكتشاف الجرم اثناء وقوعه او بعد وقوعه بفتره زمنيه وبناء عليه لابد ان نعرج على [أصوات شخير] خصائص

5:30 الجرم ال المشهود من هذه الخصائص اولا الجرم المشهود حاله موضوعيه الجرم المشهود حاله موضوعيه اذ ان الجرم يعتبر مشهودا حين ضبطه في احدى الحالات الوارده ذكرها في الماده 28 والتي

6:17 ذكرناها منذ قليل حيث عرفت الجرم المشهود على انه الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه هذه الحاله الاولى اذا المقصود بالمشاهده مشاهده الفعل للفاعل حيث تباشر الضابطه العدليه

7:05 سلطتها الاستثنائيه في التحقيق لمجرد رد مشاهده الفعل وال وان لم تشاهد فعله كان سمع اطلاق اصوات طلقات ناريه في جريمه قتل او شروع فيها او مشاهده جثه القتيل وهي تقطر دما او رؤيه حريق يشتعل او اسلاك بيت متصله باسلاك مؤسسه الكهرباء دون ان يكون صاحب هذا البيت متعاقد

7:56 مع شركه الكهرباء وهذا هذا النوع من الجرائم او هذا الجرم بالذات انتشر بشكل كبير موضوع سرقه التيار الكهربائي من غير اشتراك مع الشركه صاحبه توريد هذا التيار. الجرم المشهود حاله محسوسه اذا بدايه قلنا حاله موضوعيه سمع اطلاق نار شهد القتيل وهو ينزف شهدت اسلاك الكهرباء وهي متصله بشكل غير

8:44 رسمي او شرعي كل هذه حاله موضوعيه اما الحاله حاله الجرم المشهود على انها حاله محسوسه اي يعتبر الجرم مشهودا بناء على مظاهر خارجيه ماديه ومحسوسه ويلاحظها الشخص الذي قام بضبط الجريمه اذا الجرم المشهود حاله محسوسه

9:34 كان يتم اخبار موظف الضابطه العدليه نبا وقوع الجريمه يتم اخبار موظف الضابط طه العدليه نبا وقوع الجريمه فينتقل الى مكانها في الحال فيشاهد بنفسه اثار ودلائل تفصح عن وقوعها منذ فتره قصيره اذا الجريمه تعتبر مشهوده في هذه الحاله

10:20 بناء على تلك المظاهر الخارجيه التي شاهدها الموظف اذا الجرم المشهود حاله محسوسه اخبر موظف بوقوع جريمه انتقل الموظف الى مكان وقوع الجريمه شاهد بنفسه اثار ودلائل تفصح عن وقوعها ذاته الجرم المشهود حاله نسبيه بمعنى ان الجرم لا يعتبر مشهودا بالنسبه للموظف اي موظف الضابطه العدليه

11:06 الذي شاهده بنفسه في احدى حالاته وتاسيسا على ذلك فان الجرم قد يعتبر مشهودا بالنسبه لبعض اعضاء الضابط العدليه ممن شاهده ولا يعتبر كذلك لمن لم يشاهده منهم اذا المشرع يعطي الثقه للشخص او لموظف الضابطه العدلي الذي شاهد

11:57 بخلاف الموظف الذي حضر ولكنه لم يشاهد اذا حاله نسبيه قد ناخذ بقول فلان لانه شاهد راى ونهمل راي فلان من اعضاء الضابطه العدليه لانه لم يشاهد اذا الجرم المشهود حاله نسبيه نعود الى شرح حالات شرحنا خصائص الجرم المشهود بدايه

12:47 وعرفناه ابتداء ننتقل الى حالات الجرم المشهود حالات الجرم المشهود ذكرنا ان الماده 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه اعتبرت ان الجرم المشهور له حالات اربعه الحاله الاولى مشاهده الجرم حال ارتكابه

13:35 الحاله الثانيه يشاهد الجرم عند الانتهاء من ارتك ركابه الحاله الثالثه حاله القبض على مرتكب الجريمه بناء على صراخ الناس الحاله الرابعه حاله ضبط مرتكب الجريمه ومعه اشياء واسلحه واوراق يستدل منها من هذه المضبوطات على ان من ضبطت معه هو فاعل او مرتكب الجريمه بين قوسين

14:21 وذلك خلال مده 24 ساعه خلال مده 24 ساعه اذا جرم شهد حال ارتكابه تم مشاهده الفاعل وهو يقوم بارتكاب جريمته شهد الفاعل حين ارتكاب جريمته او شهد الفاعل بعد ان ارتكب جريمته اطلق النار وقع القتيل

15:07 وقع الجرم وقع الجرم او اذا قبض على الفاعل بناء على صراخ الناس اذا قبض على الفاعل بناء على صراخ الناس الشخص ارتكب جريمه شاهده الناس بدا او بدات الناس تصرخ فتم القبض على مرتكب الجريمه بناء على صراخ ناس او شخص وقعت جريمه وقبض على شخص وبحوزته اوراق او اسلحه

15:55 تدل هذه الاوراق والاسلحه المضبوطه على انه فاعل على انه الفاعل او على انه مرتكب الجريمه اذا حالات اربعه جرم يشاهد عند ارتكابه وجرم يشاهد عند الانتهاء من ارتكابه و حاله القبض على مرتكب الجرم بناء على صراخ الناس والحاله الرابعه ضبط مرتكب الجريمه

16:40 ومعه اوراق واسلحه ومستندات تدل على انه من قام بارتكاب الجريمه ننتقل الى فقره فقره اخرى من فقرات هذه المحاضره وهي تتعلق بشروط الجرم المشهود حتى يعتبر الجرم مشهودا لابد ان تتوفر

17:27 شروط حددها القانون لاعتبار الجرم مشهودا الحاله او الشرط اول ان تتوفر حاله من حالات الجرم المشهود وهي مشاهده الجرم المشهود في احدى حالاته اذا ان تتوفر مشاهده الجرم المشهود في احدى حالاته فاذا لن تتوفر حاله من هذه الحالات

18:14 والتي عددناها منذ قليل كان شاهد الجرم حال ارتكابه او يشاهد عند الانتهاء من ارتكابه او حاله القبض على مرتكب الجرم بناء على صراخ الناس او ان يضبط بحوزه ال مرتكب الجريمه اشياء واسلحه يستدل منها على انه هو الفاعل اذا مشاهده الجرم المشهوده في احدى حالاته الامر الاخر او الشرط الثاني وهي المشاهده من الموظف ذاته

19:02 اذا المشاهده من موظف المخت مختص وعلى ذلك فان الجرم لا يعتبر مشهودا اذا علم موظف الضابطه العدليه من غيره نبق نبا وقوعه ولم يشاهده بنفسه اذا المشاهده من الموظف ذاته اما اذا علم الموظف من زميل له فعند بنبا وقوع الجريمه ولم يشاهد الجريمه

19:48 بنفسه فان جرم لا يعتبر مشهودا الشرط الثالث المشاهده بصوره مشروعه اذا حتى يعتبر الجرم مشهودا يجب ان تتم مشاهدته من قبل موظف الضابطه بصوره مشروعه ومطابقه للقانون اما اذا وهي هذا هذا او هذه الحاله

20:37 ذكرناها في المحاضره الاولى في الاسبوع الماضي اذا استعمل الموظف انتبهوا الى التعبير اذا انتب اذا استعمل الموظف وسيله غير قانونيه او اخلاقيه نتج عنها ضبط الجرم في احدى حالات الجرم المشهود فان الجرم لا يعتبر مشهودا وبالتالي لا يحق لهذا الموظف اجراء معامله التحقيق اذا حصول المشاهده بصوره مشروعه

21:27 ان يكون الموظف مكلف اما وحصل حصل على المعلومات بناء على مشاهده اما اذا حصل على المعلومات او استعمل وسائل غير قانونيه او اخلاقيه نتج عنها ضبط الجرم في احدى حالات الجرم المشهود فان الجرم لا يعتبر مشهودا وبالتالي لا يحق لهذا الموظف اجراء معامله التحقيق

22:12 وان كان اجراها واستنبط على اثر اثرها دليلا فانه لا يعتد به لاستناده على اجراءات غير قانونيه اذا شروط الجرم المشهود اولا مشاهده الجرم المشهود في احدى حالاته والتي عددتها الماده 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه والمشاهده اولا المشاهده مشاهده الجرم المشهود في احدى حالاته المشاهده من الموظف ذاته وحصول المشاهده بصوره مشروعه ننتقل الى اثار الجرم المشهود

23:08 اولا اتساع سلطه الضابطه العدليه بحيث اذا وقعت جرم مشهود وتوفرت شروطه فان فانه يترتب على ذلك اتساع سلطات الضابطه العدليه بحيث تشمل القيام باعمال التحقيق التي لا تثبت لها في الاحوال العاديه اذا وقوع الجرم المشهود يعطي صلاحيات استثنائيه

23:54 للضابطه العدليه لا يم يمكن ان تحصل عليها في غير هذه الحاله وهذه السلطات تختلف فيما اذا كان الجرم المرتكب جرم جنائي او جنحوي اذا كان جرم جنائي او جنحوي اولا

24:41 سلطات الضابطه العدليه نتناول اولا سلطات الضابطه العدليه في الجنايات المشهوده هذه السلطات كما ذكرنا تتوسع هذه السلطات من حيث اولا الانتقال الى موقع الجريمه اذ في حال وقوع جريمه اوجب المشرع على عضو الضابطه العدليه ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمه ليقوم بمعامله او بمعاملات

25:28 البحث الاولى والتحقيق اللازمه وهذا ملقى على عاتق جميع اعضاء الضابطه العدليه اذا الانتقال الى موقع الجريمه الصلاحيه الثانيه منع الحاضرين من الابتعاد فقد فوض القانون عضو الضابطه العدليه من النيابه او غيرها في حال الجنايه المشهوده ان يمنع

26:15 اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمه من الخروج منها او الابتعاد عنها وفي حال خالف احدهم هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لقاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبه النيابه العامه واذا لم يمكن

27:02 القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكره الدعوه يحكم عليه غيابيا ولا يقبل او يقبل الحكم اي طريقه من طرق الطعن وينفذ في الحال والعقوبه هي دائما الحبس التقديري والغرامه اذا منع الحاضرين من الابتعاد وال الصلاحيه الثالثه القبض على فاعل الجنايه المشوده

27:51 اذا اجاز المشرع لعضو الضابطه العدليه في حاله الجنايه المشهوده ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القويه على انه فاعل ذلك الجرم واذا لم يكن حاضرا هذا الشخص اصدر عضو الضابطه العدليه امرا باحضاره والمذكره التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكره احضار وعلى هذا العضو استجواب

28:37 الشخص المحضر لدي في الحال الصلاحيه الرابعه تفتيش شخص المقبوض قال ايه اذ ان من حق موظف الضابطه العدليه تفتيش الشخص المقبوض عليه كتفتيش ملابسه و خشيه ان يقوم باخفاء الادوات او مستندات تدل على انه مرتكب

29:30 الجريمه وكذلك تفتيش مسكن المده عليه رغم ان الدستور اصان المساكن الا ان القانون اعطى الحق في حالات بدخول المنازل وتفتيشها لانه عمل من اعمال التحقيق وفي الجنايه المشهوده لا تسمح لاعضاء

30:19 النيابه او الضابطه العدليه الا تفتيش منزل المده عليه دون غيره وكذلك ضبط الاشياء بحيث تكون هذه الاشياء اشياء دليلا او تستخدم دليلاث ارتكاب الجريمه تستخدم دليلا لرتكاب الجريمه وما لا يجوز للضابطه العدليه في حاله المذكره في حالات الجرم المجهود

31:04 اصدار مذكره ر توقيف او القيام بتفتيش غير المقبوض عليه او تفتيش مساكن غيره وليس لهم الحق كذلك في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والى ما هنالك فهذا ال الامر لم ي يجيزه القانون الا لقاضي التحقيق دون سواه اذا عنصر الضابطه العدليه حدد القانون صلاحياته اما فيما بعد ذلك فهي من صلاحيات قاضي التحقيق فهي من صلاحيات قاضي التحقيق

31:50 اما سلطه الضابطه العدليه في الجنح المشهوده ف بينتها الماده 231 من قانون اصول المحاكمه الجزائ نصت على ان من قبض عليه بجنايه مشهوده احضر امام النائب العام لاستجوابه حيث يقوم باستجوابه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمه الصلحيه او البدائيه المختصه ليحاكم لديه في الحال

32:40 ولا يجوز للضابطه العدليه في حاله الجنحه المشهوده تفتيش مسكن فاعلها الا اذا وافق على هذا الاجراء الا اذا وافق على هذا الاجراء الى هنا نكون قد انهينا محاضرتنا لهذا اليوم نلقاكم باذن الله في الاسبوع القادم

33:32 المحاضره الثالثه اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ‏to

Share

YouTube Video Summaries