شرح الركيزة 3/5 - محمد الخضيري

ملخص موجز

يقدم هذا النص ملخصًا شاملاً لتفسير القرآن الكريم، مع التركيز على تفسير القرآن بأقوال التابعين، وقبول أو رفض الإسرائيليات، ومسألة التسامح في أسانيد التفسير. كما يتناول تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وضوابطه، وأقسام المفسرين بالرأي المذموم. وأخيرًا، يناقش الإجماع والاختلاف في التفسير، وأنواعه، وحجيته، وفوائده، وأسباب ذكر المفسرين للإجماع.

  • تفسير القرآن بأقوال التابعين والإسرائيليات.
  • التسامح في أسانيد التفسير وأهمية المعنى.
  • تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد وضوابطه.
  • الإجماع والاختلاف في التفسير وأنواعه وحجيته.

التفسير بالإسرائيليات وروايات التابعين

يشير النص إلى أن التثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبار بني إسرائيل غير سديد، لأن الأئمة قد رووا هذه الأشياء وهم أورع الأمة. ويؤكد على جواز رواية القصص التي أصلها موافق للقرآن، حتى لو كانت تحتوي على تفاصيل مستنكرة، وذلك لإثبات وجود القصة عند أهل الكتاب كما هي في القرآن.

التسامح في أسانيد التفسير وأهمية المعنى

يوضح النص أن العلماء تسامحوا في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين، ولم يشددوا كما في أسانيد الحديث النبوي، لأن الأصل في التفسير هو المعنى المعروف من اللغة والسياق. ويؤكد على أن تجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين هو جناية كبيرة، لأن العلماء قد نقلوها ورووها. ويشير إلى أن التشديد في الأسانيد معتبر إذا كان التفسير مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في الحلال والحرام، أو تعارضت الروايات، أو كان المروي منكرًا أو مخالفًا لنص أو إجماع.

تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد وضوابطه

يبين النص أن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد جائز إذا كان من أهل العلم، ووافق اللغة، ولم يخالف ما هو أقوى منه، وطابق القواعد المعتبرة. ويشير إلى أن الخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظ، فالذي حرمه قصد التفسير بالرأي المبني على الهوى، والذي أجازه قصد التفسير المنضبط. ويؤكد على أن القول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم، وأن العلماء تواردوا على ذلك.

أقسام المفسرين بالرأي المذموم

يذكر النص أن الذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين: الأول من اعتقد معاني ثم أراد أن يحمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني من فسر القرآن بمجرد ما تدل عليه اللغة وحدها. ويؤكد على أنه لابد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير كالتفسير بالقرآن والسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول.

الإجماع والاختلاف في التفسير وأنواعه

يشير النص إلى أن التفسير إما أن يكون مجمعًا عليه وإما أن يكون مختلفًا فيه، وأن الإجماع حجة يجب المصير إليه وتحرم مخالفته. ويذكر أن الإجماع نوعان: صريح وسكوتي، وأن السكوت الاستقرائي هو أن تستقرأ أقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف. ويؤكد على أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدًا.

فوائد الإجماع وأسباب ذكره

يبين النص أن من فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، وتعترف القلوب بأن الناس يعلمون أن هذا مما أجمع عليه المسلمون، وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص، ويقوي الدليل الضعيف. ويذكر أن المفسرين لم يكونوا يصرحون بذكر الإجماع كثيرًا لأنه كثير جدًا، وإذا ذكروه فإنما يكون ذلك لأسباب منها وجود اشتراك في معنى، أو تحرير محل النزاع، أو الرد على المخالفين، أو دفع توهم بمعنى فاسد.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:00 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وصلنا الى الطريق الرابع من طرق تفسير القران وهي تفسير القران باقوال التابعين وتعرضنا لتفسيرهم القران بالاسرائيليات وبينا معنى الاسرائيليات وما يقبل منها وما يرد ثم ذكرنا من هو المكثر من روايه الاسرائيليات من المفسرين ومن هو المقل ووصلنا الى قول المؤلف والتثريب على من يروي ما جاءز ما جازت روايته من اخبارهم غير شديد كيف وقد دلت

0:47 النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الائمه وقد كان من عادتهم روايه قصتي بما فيها لاثبات اصلها الموافق للقران دون النظر بالتفاصيل التي لا يمكن اثباتها الا عم معصوم يقول المؤلف ان التثريب والعيب على من يروي ما جازت روايته من اخبار بني اسرائيل هذا غير سديد لان هؤلاء الائمه قد رووا هذه الاشياء وهم يعني اورع الامه فلا ينبغي لنا ان نكون يعني في منزله اوعرع منه ونقول لا نروي عن بني اسرائيل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لنا ان نروي عنهم ايضا فلا ينبغي لنا ايضا ان

1:34 نقول لا يروى عنهم شيء فما جازت روايته يروى ولا شيء فيه وقد كان من عاده السلف او عاده المفسرين ان يروا القصه بما فيها لاثبات اصلها انوافق للقران الكريم بمعنى انهم قد يذكر بالقران قصه فياتون بروايه بني اسرائيل لها وتكون فيها تفاصيل كثيره جدا وقد يكون بعض هذه التفاصيل مستنكرا غير مقبول فالسلف انما رووا هذه القصه عند بني اسرائيل ليس لاجل هذه التفاصيل وانما لبيان ان هذه القصه موجوده عند بني اسرائيل كما هي موجوده في القران فهو

2:19 لبيان ان هذه القصه مثبته عند اهل الكتاب كما هي موجوده في القران الكريم قد قال الله عز وجل ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون فبيه يعرف ما هو الحق وما هو خلافه من القصص التي ذكرها بنو اسرائيل يقول المؤلف وقد تسامح العلماء في اسانيد التفسير عن الصحابه والتابعين هذه مساله مهمه جدا وهي من المسائل التي كثر الخوض فيها في هذا العصر وذلك من جهه هل نعامل اسانيد التفسير كمعاملتنا للاسانيد التي تروى بها

3:05 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او ان الامر فيه سعى فالعلماء رحمهم الله المحققون الاثبات يرون ان اسانيد التفسير ليست الاسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشديد في الروايه ولذلك يقول المؤلف وقد تسامح العلماء في اسانيد التفسير عن الصحابه والتابعين ولم يشددوا لماذا لانه ليس كلاما للمعصوم ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو كلام للصحابه ولان التشديد يفضي الى الحرج بحيث لا ينقل الينا كثير من العلم ونتردد في قبول كثير من الاقاويل التي لم تحظى باسانيد صحيحه وهذا يحرجنا ويلغي كثيرا من

3:52 المرويات التي عندنا فمثلا الروايه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس منقطعه لا يعرف من روى علي بن ابي طلحه بن عباس يعني بشكل متيقن وانما يقول العلماء ان المروي عنه هو سعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد ونهوهما ونحوهم فالمقصود اننا لا نشدد كثيرا طيب لماذا قال ولان الاصل المعنى الاصل في التفسير هو المعنى والمعنى معروف من جهه اللغه والسياق ونحوهما انما نحن ناتي بكلام الصحابه والتابعين لنؤكد ان هذا المعنى الذي فهمنا والذي وصل الينا صحيح وانه

4:37 مسند ومدعم من اقوال الصحابه والتابعين ولانه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا فالتشتيد عند العلماء يكون في امن الحلال والحرام اما المعاني فالامر فيهما ايسر حيث ان الانسان يستطيع الوصول الى المعنى عبر السياق واللغه وبعض القرائد الاخرى فياتي كلام الصحابي والتابع مؤكدا دائما لما وصلنا او فهمناه من كلام الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف في جمله مهمه ايضا وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جنايه كبيره لم يعملها المتقدمون

5:26 حيث عمد بعض المعاصرين الى تجريد كتب التفسير من الروايات التي عليها كلام وهي مرويات عن الصحابه او التابعين هذه جنايه الحقيقه لان العلماء الاثبات والائمه الكبار قد نقلوها ورووها فلا يجوز لنا نحن في هذا العصر ان نلغيها بحجه انها لا تثبت عند النقد بميزان نقد الاحاديث النبويه بل الامر ايسر من ذلك ولذلك العلماء تسامحوا في روايه السير والمغازي وروايه التفسير وروايه الفتن والملاحم تسامح فيها لانه لا يترتب عليها حلال ولا حرام والامر فيها واسع ولان

6:11 الناس لا يشددون في روايتها فيقبلون من روى فيها شيئا وان لم يكن بذاك وهذا مثل الان في واقعنا نستطيع ان نقول مثل لو ان انسانا قال لنا مثلا عن الشيخ مثلا ابن باز انه كان يصلي في الليله بمقدار ساعتين يقوم من الليل بمقدار ساعتين تجد اننا لا نشدد ولا نقول من حدثك بهذا ولا من قال لان العاده ان مثل هذا متوقع من مثل هذا الرجل مثلا لكن لو قال لك احد ان الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان شرب الدخان مكروه وهذا خلاف الفتوى المعمول بها مثلا في بلادها تقول تعال من

6:59 حدثك بهذا من اين جئت بهذا الكلام فهنا تعلم هنا تفرق انت بذاتك بين هذا الخبر وذاك الخبر وتطلب الاسناد في الخبر الثاني ولم تطلبه في الاول فكذلك هذا قالوا التشديد معتبر يعني التشديد في الاسانيد معتبر اذا كانت تفسير مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يروى عنه الا ما قاله عليه الصلاه والسلام او كان مثله لا يقال بالراي يعني يكون من المغيبات فلا يجوز لنا ان نقول على الله بغير علم او كان في الحدائق الحرام لان امر الحلال والحرام امر عظيم فلا يجوز ان يقبل فيه الا ما ثبت فعلا او تعارضت الروايات عن

7:46 المفسر يعني كان يكون ابن عباس عنده روايه وروايه اخرى معارضه لهذه الروايه فهنا نبحث عن الاسانيد ونشدد او كان المروي منكرا الذي روي فيه نكاره امر لا يقبله العقل او لا يتسق مع الشرع او مقاصد الشرع فهنا نشدد في الروايه ونبحث عن الاسانيد او كان المروي مخالفا لنص او اجماع فهنا نشدد الروايه او كان مخالفا للمشهور عند العرب يعني في معاني كلامهم او كان المروي في اثبات قراءه فهنا نشدد ايضا في الروايه هذه الاشياء نشدد في روايتها واما ما

8:35 سواها فاننا نتساهل ليس بمعنى ان نقبل ما هب ودب ولكن ان لا تكون الموازين هي ذات الموازين التي نقبل فيها تفسير نقبل فيها حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل بعد هذا الى الطريق الخامسه من طرق تفسير القران وهو تفسير القران بالراي والاجتهاد يقول المؤلف وهو جائز اذا كان من اهل يعني اذا كان من هذه العلم المعروفين ووافق اللغه يعني كان موافقا للغه العرب ومعانيها ولم يخالف ما هو اقوى منه لم يخالف تفسيرا للقران بالقران ولا للقران بالسنه ولا القران باقوال الصحابه والتابعين وطابق

9:21 القواعد المعتبره التي وضع العلماء والتي سنقرا شيئا منها في اخر هذه الرساله التي نسال الله يبارك فيها قال والخلاف في قبوله اي التفسير بالراي والخلاف في قبوره ورده اقرب الى اللفظ يعني من قبل ومن رد تجد انك عندما تنظر نظره ثاقبه تجد ان الخلافه اشبه ما يكون باللفظ كيف يكون باللفظ يعني الذي قال ان التفسير بالراي حرام قصد التفسير بالراي المبني على الهوى والذي قال ان التفسير بالراي جائز لم يقصد التفسير المبني على الهوى وانما قصد التفسير

10:08 المنضبط بضوابط اللغه والشرع ومتسق مع تفسير القران ومع السياق وغيرها فالذي حرم والذي اباح لم يتوارد كلامهم على ذات واحده بل على شيء موصوف احدهما يعني التفسير بالراي الموافق للهواء هذا لا يجوز تفسير بالراي الذي لا يوافق الهواء الاول قد يفهم من كلامه انه يقول لا يجوز وهو لا يريد ذلك بدليل انا نجد بعض الذين شددوا في التفسير بالراي قد فسروا بالراي وقبلوا تفسير من قبلهم او من بعدهم بالراي لان من اجازه اي اجازه تفسير بالراي اراد

10:54 الراي الممدوح ومن حرمه اراد الراي المذموم يقول المؤلف فقد بالغ في التورع عن القول في التفسير اقوام خشيه القول على الله بغير علم والوقوع في المذموم من الراي يعني ان بعض السلف بالغوا في التورع عن القول في التفسير تورعا منه بدليل ان كثيرين من السلف يعني يتكلموا في التفسير ولم يعني يحصل منهم كلا كالذي حصل من هؤلاء ولم يعرف ذلك في الصحابه يعني لم يعرف ان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك الشيء اي ذلك الورع وانما

11:40 ظهر هذا في طبقه التابعين وانما ظهر في طبقه التابعين من لا يتكلم فيه من لا يتكلم في التفسير اصلا كعروه ابن الزبير من التابعين وبعضهم لا يتكلم الا في المعلوم من القران كابن المسيب يعني ان ابن المسيب لا يتكلم الا فيما عنده فيه اسناد واثر وما سوى ذلك لا يتكلم فيه وكانوا اذا سالوه في الحلال والحرام تكلم او في حديث رسول الله تكلم واذا قالوا له ما تقول في قول الله عز وجل سكت او يقول احيانا اسالوا من يقول انه لا يخفى عليه من تفسير

12:27 القران شيء اظنه يعني بذلك عكرمه رحمه الله والقول في التفسير بغير علم اي من دون دليل ولا مستند او بهون يعني بما يوافق الهوى سواء كان هذا الهوى شهوه او كانت شبهه والعياذ بالله او بدعه والقول في التفسير بغير علم او بهون محرم هذا بلا شك والعلماء تواردوا على ذلك واتفقوا عليه ووردت في النهي عنه اي عن التفسير بالراي احاديث ضعيفه اي اسانيدها ضعيفه ومعانيها حق اي معانيها حق دلت عليها

13:14 الايات يعني ان معاني تلك الاحاديث التي حرمت علينا ان نتحدث في تفسير القران بالراي المجرد او بمجرد الهوى ولو كانت تلك الاحاديث ضعيفه الا ان المعنى الذي دلت عليه حق لان القران قد دل على ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون كقوله سبحانه وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا والذين فسروا القران بالراي المذموم لا يخرجون عن صنفين وهذه

14:02 قاعده مهمه جدا كل من فسر قرانا براي مذموم من المتقدمين او المتاخرين لا يخرجون عن احد صنفين الصنف الاول من اعتقد معاني يعني اعتقد شيئا في نفسه ثم اراد ان يحمل الفاظ القران عليها فهو قد دخل القران وعنده عقيده سابقه عنده شيء يريد من القران ان يوافقه عليه فهذا احد اسباب الضلال بلا شك قال وسواء سواء سلب لفظ القران ما دل عليه او حمله على ما لم يدل عليه يعني سواء الغى معنى كلام الله عز وجل الظاهر سلب لفظ القران

14:49 ما دل عليه كالذي يقول مثلا وجون ناظره الى ربها ناظره الى ربها ناظره ليست الى هنا بمعنى حرف الجر وانما الى جمع اليه او كذا بمعنى نعم ربها ناظره او حمله على ما لم يدل عليه يعني اضاف اليه معنى لا يدل عليه القران سواء كان هذا او كان هذا واذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطاهم في الدليل يعني لو كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان الخطا هنا في كونهم استدلوا بهذه

15:35 الايه مثل لو قال انسان الربا محرم لان الله قال اياك نعبد واياك نستعين قلنا صحيح ان الربا محرم لكن ليس دليل ذلك هو قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين واذا كان ما ذكروه فاسدا كان الخطا في الدليل والمذلول يعني لو قال انسان الربا جائز لان الله قال اياك نعبد واياك نستعين قلنا ما ذكرتموه فاسد والدليل الذي ذكرتموه لا يصح ان يكون ذكرته فهو خطا في الدليل وفي المدلول فهم هؤلاء يمكن ان يحصل منهم خطا في

16:23 الدليل وحده او في المدلول وهذا موجود عند كثير ممن اخطاوا في تفسير القران الثاني من الصنف الثاني ممن فسر القران تفسيرا بالراي المذموم من فسر القران بمجرد ما تدل عليه اللغه وحدها يقول هنا من فسر القران بمجرد ما يسوغ في اللغه ويستشهدون على ذلك ببعض تصرفات ابي عبيده معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القران وقد انكروا عليه يعني ما يصلح ان نفسر الايه بمجرد المدلول اللغوي لان هناك اشياء اخرى

17:11 يجب مراعاتها عند تفسير اللفظ فاحيانا تجد الكلمه الواحده عشر معاني اللغويه على اي هيراد ما هو المراد منها في التفسير تجد انه معنا واحد او معنى او معناها فلا يجوز ان نحمل الايه بقيه المعاني لانها لا تتناسب مع السياق او لا تتناسب مع اسلوب التنزيل ومقاصده او كلام المفسرين او نحو ذلك قال وقد انكروا عليه اي على ابي عبيده مثنى اذ لابد من اعتبارات اخرى يصح بها التفسير كالتفسير بالقران وبالسنه ومراعاه السياق واسباب النزول ومراعاه الاشهر ونحو ذلك يعني ان هناك

17:59 اعتبارات اخرى غير اللغه لابد من اعتبارها عند التفسير كاسباب النزول مثلا او السياق او تفسير القران بالقران او بالسنه او النظر الى مقاصد الشريعه او الى عادات القران ووجوهه وكذلك مراعاه المتكلم كذلك لانه ليس كل ما يقصده الاعراب من المعاني يمكن ان يقول به الشارع الحكيم فالاعرابي عنده سعى في هذه اللغه يعبر باللفظ في عدد من المعاني ويعني يمكن حملها على معان هو يريدها لكن في نص الشارع لا بد من التقيد بالمعنى الذي اراده الشارع وهذا لابد له

18:47 من عوامل اخرى ينظر في التفسير اليها واحد منها اللغه والباقي اشياء اخرى قد تقدم ذكرها وقد وصلنا الى الباب الثاني من ابواب اصول التفسير وهو في الاجماعي والاختلاف في التفسير يقول المؤلف التفسير اما ان يكون مجمعا عليه واما ان يكون مختلفا فيه فهذا لنوعان يعني هذه قسمه عقليه مما يكون مجمعا عليه او مختلف فيه فهذان نوعان النوع الاول هو المجمع عليه وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في اي عصر

19:32 يعني اذا اتفق المفسرون على تفسير لفظ او جمله او ايه بمعنى معين كان ذلك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يعتبر اجماعا وهذا يشمل الاجماع في عهد الصحابه ويشمل الاجماع في ما ياتي او ما يكون بعد عصر الصحابه لان الصحيح ان الاجماع حجه ومعتبر في كل الاحوال كما يشمل ايضا نوعي الاجماع الصريح والسكوتي وهو ان يقول احدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون حتى ينقضي العصر ايضا

20:19 الاجماع نوعان صريح وهو نجتمع العلماء على شيء ويصرحون بحكمه او بمعناه والسكوتي هو ان يقول احدهم احدهم مجتهدين قولا ويشتهر هذا القول بين العلماء ولا ينكره احد منهم حتى ينقضي عصرهم بان يموت هؤلاء الذين حصل كلامه ذلك الامام وهم حاضرون متوافرون قال ومثل السكوت الاستقرائي وهو ان تستقرا اقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف يعني كان ياتي احد المعاصرين الان ويبحث عن كلام للمتقدمين او للمتاخرين في ايه ما

21:06 فيجد ان كلمتهم قد اجمعت على ان المراد بهذا هو فلان مثلا في قول الله عز وجل مثلا واذ استسقى موسى لقومه لو بحثنا في كتب التفسير ما وجدنا ان المراد بموسى هنا الا موسى بن عمران النبي الكريم ولا وجدنا ان المراد بقومه الا بني اسرائيل مهما قرات انتفاسير الصحابه او التابعين او التابعيهم او من كتبوا في التفسير كالطبري ومن جاء بعده رحمهم الله كلهم يذكرون هذا لا يذكرون غيرهم ولا يحكون ايضا اجماعا لكننا نقول هذا بالاستقراء وجدناه مجمعا عليه بين العلماء قال المؤلف والاجماع حجه يعني يحتج به

21:57 ويكون دليلا ومتى ثبت فانه يجب المصير اليه وتحرم مخالفته متى ثبت الاجماع فانه يجب المصير اليه وتحكيمه وتحرم مخالفته ولا يمكن ان تجتمع الامه على خلاف نص ابدا يعني لا يمكن الامه ان تجتمع على خلاف ايه او حديث هذا محال لان الله سبحانه وتعالى قد عصم هذه الامه بمجموعها من الضلال نعم قد يضل فيها عالم او يزل لكن مجموع العلماء او مجموع الامه بعلمائها لا يمكن ان تجتمع على ضلاله قد ورد في ذلك الحديث لا تجتمعوا امتي على ضلاله ابدا او كما روي

22:45 ولا على خطا ايضا لا يمكن ان تجتمع الامه على خطا فكل ما اجتمعت عن الامه فهو حق وهذا مما ابقاه الله عز وجل لهذه الامه من وسائل الوصول الى الحق وهي ان تجتمع الامه على امر فيعلن به انه حق ونضرب بذلك بعض الامثله يعني اجتمعت الامه على جواز بعض الفواكه او بعض الثمرات التي لم تكن معروفه فيمن سلف وهذا يعني اجماعهم على ذلك حق اجتمعت اجتمع علماء الامه على الركوب في هذه المراكب الحديثه من سيارات وطائرات وخاطرات واستعمال هذه الوسائل الحديثه في التواصل

23:30 كالهاتف وغيرها لا تكاد تعلم او لا نعلم احدا من المعتبرين من علماء الامه من ينكر هذه او يحرموا استعمالها فهذا اجماع منهم على ذلك والتفسير المجمع عليه كثير يقول مؤلف ان التفسير المجمع عليه كثير لكن المحصى او المصرح فيه بالاجماع قليل خصوصا هو كثير خصوصا اذا قلنا ان غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن رجوع الاقوال فيه الى قول واحد سنبين فيما ياتي ان شاء الله ان المفسرين يختلفون في التفسير على نوعين اما اختلاف تنوع او اختلاف تضاد اختلاف تضاد ان يكون

24:17 القولين ان يكون القولان متضادين بحيث يقولن باحدهما لا يمكن ان نقول بالاخر واختلاف التنوع هو ان يمكن اجتماع الاقوال في الايه الواحده لا يذوقنا فيها بردا ولا شرابا بردا اي هواء باردا او بردا اي نوما هذا اختلاف تنوع اشكال في الامر ثم السبيله يسره يعني ثم طريق خروجه من بطن امه يسرى او ثم السبيل اي الحق والباطل فهذا من باب اختلاف التنوع الذي تتسع له الايات فيقول ان اكثر التفسير هو من باب اختلاف التنوع فاذا كان باب اختلاف التنوع فان حكايه الاجماع هنا ميسوره قال والواجب معرفتهما اجمع عليه لئلا ينقض

25:06 الاجماع وليكن التفسير على الاثبت يعني ينبغي لنا ان نعتني بمعرفه ما اجمع السلف عليه اولا لاننا ننقض اجماعهم وليكون تفسيرنا على اثبت ما يكون فانما اجمع عليه اثبت بلا شك مما لم يجمعوا عليه يقول المؤلف ويقع المفسر في مخالفه الاجماع اذا ضعفت عنايته باثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها متى ضعفت عنايه المفسر بكلام السلف واثارهم فانه قد ياتي باقوال تخالف ما كان عليه السلف واذا ايضا اعتقد بدعه ثم حمل القران عليها كمن اعتقد بعض البدع التي عرفت كبدعه

25:54 المعتزله او الجهميه او الرفض او الخوارج او غيرهم يعتقد هذه البدعه ثم يريد حملها الفاظ القران عليها فان ذلك يوقعه في مخالفه اجماع السلف وكذلك اذا فسر القران بمجرد اللغه الذين يفسرون القران بمجرد المعنى اللغوي وحده ايضا يقعون في هذا الامر او اعتد بالقول الشاذ الذي يعتد بالقول الشاذ والقول الشاذ والقول الذي يكون مخالفا لسائر اقوال العلماء ومخالفا لطريقه الشريعه ومقصودها النصوص الشرعيه فهذه فهذا الذي يعتد بالقول الشاب يخالف الاجماع

26:40 وما سار عليه العلماء قبله او اعتد بالقول الذي انعقد الاجماع قبل حدوثه يعني احيانا ينعقد الاجماع ثم ياتي من يقول بخلاف الاجماع فياتي احد مفسرين ويعتد بهذا القول فنقول هذا القول قد حدث بعد ان اجمع الناس فلا اعتبار به لانه قول ساقط او اعتمد في نقل القول المخالف على روايه ضعيفه لا تثبت عما نسبت اليه يعني اعتد اعتمد في نقل قول المخالف على روايه ضعيفه

27:27 اعتمد في نقل القول المخالف على روايه ضعيفه لا تثبت من نسبت اليه كان يقول القول فيها تفسير هذه الايه كذا لانه روي عن ابن عباس انه قال كذا وكذا فنقول له هذا الذي روي عن عباس هو ضعيف لان الطريقه الموصله اليه طريق غير معتبر عند العلماء فهو سبب مخالفته انه اعتمد على روايه لا تثبت عن مرويه عليه يقول المؤلف ولا يجوز احداث تاويل في ايه او في حديث لم يكن على عهد السلف لا يجوز لنا ان نحدث تاويلا للايه او تاويلا للحديث النبوي لم يكن ذلك التاويل معروفا عند السلف لماذا قال فانه يتضمن

28:15 انهم جاهل الحق وضلوا عنه الا ان يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابه لانك اذا قلت بان هذا تاويل الايه او هذا تاويل الحديث وهو ليس معروفا عند السلف فان ذلك يعني ان السلف قد جاهل الحق وانت علمت وهذا يعني ان السلف كانوا على ضلال وانت قد جئت بالحق وهذا لا يمكن ابدا قال الا ان يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابه ان يكون معنى الكلام لم يتعرض له الصحابه او من هجمعه من قبل فهنا لو ان الانسان قال فيه قولا بدليل فلا شيء في ذلك قال او كان من قبيل الاستنباط ما كان

29:04 مستنبطا من الايه استنبط منها معنى او حكما لم يستنبطه من قبله فلا باس بذلك لانه لا يعارض مجاء عنهم وهم لم يتكفلوا لنا بان يذكر كل ما يستنبط من الايه او لم يلتزموا بان يذكروا كلما يسمى من كل نص لكن لو ان الاستنباط كان مخالفا لمعنى ما ذكروه او للحكم الذي استنبطوه فهنا نرد ما ذكره هذا المستنبط قال او كان من قبيل الاستنباط او كان استدلالا بالايه على امر لم يستدل به السلف

29:50 استدل بالايه على امر لم يستدل به السلف يعني السلف قد يستدلون بالايه على شيء ويتركون شيئا اخر لانهم قد استدلوا عليه بدليل اخر في موضع اخر فهم لم يلتزموا ان يذكروا جميع ادله اي امر من الشريعه وانما يذكر للشيء دليلا او دليلين بحيث يثبت حكمه ويتوقف عند ذلك فقد ياتي انسان بعد ذلك فيذكر ادله كثيره من القران او من السنه تدل على ذلك مثلا وجوب الصبر قد يذكر السلف دليلا واحدا على وجوب الصبر او دليلين فياتي بعض العلماء ويستقبل ادله الشريعه من الكتاب والسنه ويخرج لوجوب

30:36 الصبر اربعين دليلا فلا نثرب عليه لان الصبر ثابت وجوبه وايضا السلف انما ذكر ما يدل على الوجوب وهذا يقوم بدليل او دليلين واكتفى بذلك قال ولا يقتصر ولا يقتصر هذا على قوم بعينهم [موسيقى] فان هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم يعني الاستدلال من الايه لا يختصر على السلف او على من جاء بعدهم او على المعاصرين بل كل له الحق في ان يستنبط ما دام ذلك بحسب الضوابط الشرعيه قال المؤلف وانكار المجمع عليه حرام

31:21 لا يجوز لاحد ان ينكر شيئا مجمعا عليه فان كان الاجماع على معلوم من الدين بالضروره كتحريم الربا وتحريم الزنا وجوب الصلاه والزكاه والصوم والحج قال فان كان الاجماع على معلوم من الدين بالضروره كفر المنكر يعني من انكر الاجماع هنا يكفر والا فلا يعني ان لم يكن هذا معلوما من الدين للضروره فمن انكر الاجماع فانه لا يكفر واطلاق التكفير على منكر الاجماع باطل او على منكر المجمع عليه باطل يعني لا يقال من انكر امرا مجمعا عليه فهو كافر لا نقول

32:08 اذا كان مما يعلم من الدين بالضروره فهو كافر واما ان كان دون ذلك فقد لا يكفر يقول المؤلف ومن فوائد الاجماع اظهار حجم الامور التي اتفقت فيها الامه بحيث لا يستطيع احد تحريف كتاب رب العالمين وافساد دين المسلمين اذا عرفنا الاجماع عرفنا ان امه اتفقت على اشياء كثيره بفضل الله عز وجل بحيث لا يتمكن احد من تحريف دين الله عز وجل واحداث امور لم تحدث فيه وبسبب الاجماع تعترف القلوب بان الناس يعلمون ان هذا مما اجمع عليه المسلمون فلا يختلفون فيه ويشنع به على المخالفين يعني اذا خالف انسان في امر ما قلنا له قد خالفت الاجماع فاتق الله كان يقول انسان

32:55 مثلا الاضحيه غير مشروعه فنقول الاجماع قد انعقد على مشروعيه الاضحيه فاتق الله انت تخالف الاجماع بهذا وايضا ترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تاويل ونسخ وتخصيص ونحوها النص قد ترد عليه احتمالات فاذا جاء لاجماع رفع هذه الاحتمالات وعرفنا ان هذا النص لم ينسخ لم يخصص لم يقيد الى اخره وكذلك يقوي الاجماع الدليل الضعيف قد يكون عندنا دليل ضعيف من حديث او روايه فياتي الاجماع ليقوي ذلك الحديث الضعيف قال كما في قوله وله اخ او اخت

33:43 هذه في ايه النساء الايه الثانيه عشره فقد قرا سعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام وهي قراءه شاذه يعني قراءه سعد بن ابي وقاص قراءه شابه ليست من القراءات المعتبره المتواتره ومع ذلك اجمع الناس على ان المراد بالاخ هنا والاخت هو الاخ والاخت من ام وبهذا جاء الاجماع ليقوي هذه القراءه التي ليست باسانيد صحيحه يقول المؤلف ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا يعني لم يكونوا يصرحون بذكر الاجماع كثيرا لماذا

34:31 قال لانه الاكثر لانه كثير جدا ولان واذا ذكروه فانما يكون ذلك لاسباب منها وساذكر لكم بعض ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب يقول ولانهم واذا ذكروه فانما يذكرونه لاسباب منها اولا وجود اشتراك في معنى فيحكون الاجماع دفعا لاراده الاشتراك يعني قد يكون لفظ مشتركا لاكثر من معنى فهم اذا كانت تفسير على احد هذه المعاني قالوا هذا المعنى مراد بالاجماع من اجل ان لا يتوهم المعنى الاخر لانه محتمل

35:16 فدفعوا الاحتمالات الاخرى بحكايه الاجماع على احد الاقوال كقوله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن المعروف فانهم اجمعوا على ان معنى بلغنا في هذه الايه قاربنا يعني فاذا واذا طلقتوا النساء فبلغنا اجلهن اي قاربنا بلوغ اجرهن فامسكون معروف او سرحون للمعروف لماذا قالوا قاربنا بالاجماع قال لانها تاتي بهذا المعنى وتاتي بمعنى انتهينا فهي بلغنا مشتركه بين معنيين فلما ذكروا معنى قاربنا هنا قالوا ان هذا

36:05 مجمع عليه وهذا الذي يدل على السياق لانه كيف يقول فاذا بلغنا اي انتهينا من عدتهم فامسكوهن خلاص انتهينا من العده ما في امساك بعدها ومنها تحرير محل النزاع كما في قوله واذا واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فذكروا الاجماع على ان المراد بالكتاب التوراه لماذا تحيرا لمحل النزاع في الفرقان واذا اتينا موسى الكتاب الكتاب هو التوراه بالاجماع والفرقان ما هو قالوا هذا اختلف فيه فمنهم من قال انه التوراه ومنهم من قال انها الايات التي اوتيها موسى فهذا من باب تحرير محل النزاع

36:51 ومنها ان يذكر الاجماع على ما اجتمعت عليه الاقوال المختلفه كقوله سبحانه وتعالى وانزلنا عليكم المن والسلوى فذكروا ان الاجماع منعقد على ان السلوى هنا طير واختلف من اي انواع الطير هو فيقولون هو طير بالاجماع لكن اي الطير هو فيذكرون على ما اجتمعت عليه الاقوال المختلفه ومنها الرد على المخالفين كما في قوله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين حكوا ان الاجماع حكوا الاجماع على ان اليقين في هذه الايه بمعنى الموت بماذا قالوا ردا على من زعم انها منزله من بلغها سقطت عنه التكاليف فهم حكوا الاجماع هنا لاجل ذلك

37:39 ومنها دفع توهم بمعنى فاسد كالاجماع على ان السجود للتحيه لا للعباده في قوله ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا فقوله وخروا له سجدا قالوا سجود تحيه لعباده بالاجماع ومنها مخالفه تاويل الايه للظاهر يعني كان يكون ظاهر الايه يدل على شيء والمراد شيء اخر فيحكون الاجماع على هذا الشيء الاخر فاقتلوا انفسكم معناها اجمعوا على ان معناها فليقتل بعضكم بعضا قال واكثر المفسرين حكايه الاجماع الطبري في تفسيره وابن عطيه والواحد ومذهب ابن جرير

38:28 في انه لا يضر الاجماع مخالفه الواحد والاثنين ويفرق بين الالفاظ فاذا قال اجمعان التاويل فانه لا يقصد الاجماع الذي يعنيه سائر العلماء الذين يؤكدون على ان الاجماع لابد ان يكون قولا لسائر العلماء واذا قال الطبع رحمه الله اجمع اهل التاويل جميعا لا خلاف بينهم فان ذلك لا ينخرم كما رايته انا في تفسيره رحمه الله تعالى وعلى علمائنا جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

Share

YouTube Video Summaries