0:00 ا [موسيقى] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم المال الحلال الذي نستعرض فيه مجموعه من الاحكام الفقهيه الماخوذه
0:47 من كتاب البيوع من كتاب عمده الفقه لابن قدامه المقدسي. باسمي وباسمكم ارحب بصاحب الفضيله الاستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي استاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء مرحبا بكم فضيله الشيخ مرحبا بكم وارحب بجميع الاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقوى يا حي يا قيوم اللهم امين كالعاده لنتعرف على موضوع هذه الحلقه نذهب الى هذا التقرير ثم نعود [موسيقى] الغرر الغرر في اللغه اسم مصدر من التغرير وهو الخطر والخدعه وتعريض المرء نفسه او
1:33 ماله للهلكه وفي الشرع البيع المجهول العاقبه فالغرر مبناه على الجهاله وهذه الجهاله اما ان تكون في المبيع او في الثمن فالجهاله في المبيع قد تكون بعدم علم بالمبيع نفسه كانه يقول بعتك ما في هذا الصندوق ب 100 ريال وهو لا يعلم ما بداخله او بعدم العلم بصفاته كان يبيعه سياره ب 10000 والمشتري لم يرها ولا يعرف صفاتها او بعدم العلم بمقدارها كان يقول بعتك بعض هذه الارض ب000 ريال او بعدم تملك البائع له كان يبيع بيتا وهو لا يملكها او بعدم قدره البائع على تسليم كان يبيعه ساعته المفقوده.
2:24 [موسيقى] مرحبا بكم مجددا ايها المشاهدون الكرام فضيله الشيخ شاهدنا التقرير تكلم عن السبب الثاني من اسباب الكسب المحرم في الحلقه السابقه تكلمنا عن الظلم في هذه الحلقه نتكلم عن الغرر نعم بسم الله الرحمن الرحيم السبب الثاني من اسباب الكسب المحرم هو الغرر ا والغرر ماخوذ من التغرير اي الخطر اها والغرر في الشريعه هو البيع المجهول العاقبه نعم ان يدخل الشخص في مبايعه او في معاوضه وهو يجهل عاقبتها اذا الغرر ليس مبناه على ظلم امم
3:10 وانما هو جهاله جهاله في العقد نعم وهو محرم لما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر اها فالنهي عن بيع الغرر عام في كل ما يكون فيه في العقد جهاله الجهاله قد تكون في المبيع نعم وقد تكون جهاله في الثمن ام وقد تكون جهاله في صفه العقد نعم فعلى سبيل المثال الجهاله في المبيع جهاله المبيع ان يبيع شيئا وهو لم يشاهد والمشتري لم يشاهده ولا يعلم صفاته ام ابيعك سيارتي وانت ومن
3:56 دون ان اصفها لك نعم وتشتريها وانت لا تعلم صفاتها ولا ولم تشاهدها فهنا البيع فيه جهاله صحيح او تكون جهل في كميه المبيع اها ابيعك ما في هذا الكرتون ما تعلم مقداره وكميته وانما تكون بيع مجهول حتى لا تستطيع تقديره مجرد تقدير اها فهو هنا الجهاله جاءت من عدم العلم بمقدار المبيع اها قد تكون الجهاله بكون المبيع يقدر على تسليمه مثل انا ابيعك مثلا شيء مفقود اي نعم ابيعه بثمن بخص ا لعلك ان وجدته فهو لك بذلك الثمن والا فسيضيع عليك فهنا
4:43 العقد فيه جهاله قد تكون الجهاله في الثمن نعم لان قد كان ابيعك سلعه من دون ان نتفق على ثمن او يكون في اجل من دون ان نحدد الاجل مقداره فيؤدي ذلك الى المنازعه والاختلاف اها ولذلك كان من شروط صحه العقد دائما ان يكون الثمن معلوما عند العقد نعم فهذه المعاملات مدارها على اي شيء على الجهاله نجد في جهاله في المبيع جهاله في الثمن جهاله في الاجل جهاله قد تكون في عدم القدره على تسليم المبيع اها جهاله بكوني احيانا الثمن يكون مترددا نعم كان اقول مثلا
5:30 ابيعك هذه السلعه ان سددت خلال سنه 100 ان سددت خلال سنتين 120 ايه هذا في جهاله صحيح ويتم العقد من دون باحد السعرين ا فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعه اي لكن لو كنت انا عرضت السلعه من البدايه قلت السياره اذا اشتريتها نقدا اللي اشتريتها بالتقسيط 120 اي واتفقنا على اي السعرين فهنا ليس من الغرر لانه تم العقد على احد السعرين ففرق ما بين ان اعرض سعرين ويتم العقد على احدهما او ان يتم العقد من دون ما ندري على اي سعرين ويقع فيه خلاف ا فالصوره الاولى جائزه والثانيه محرمه فاذا ا ال البيع الذي تجهل
6:20 عاقبته يسمى بيع غرر لما فيه من المخاطره كيف ما وجه المخاطره هنا ان ال المشتري عاده الشيء الذي يباع مع الجهاله فيه الثمن لا يكون بقدر السلعه اها يقدر تقدير مثلا اقول لك مثلا بعتك ما بداخل هذا الصندوق اي نعم ب 100 ريال وانت ما تدري ما بداخل هذا الصندوق قد يكون ب 1000 قد يكون بريال اي نعم قد يكون مثلا ب000 معناه انك انت غانم الان وانا غارم غارم صحيح وقد يكون مثلا 20 ريال نعم فتكون انت غارم خسران وانا غانم اذا العقد عقد الغرر يدور ما بين الغنم والغرم ا اذا غرم
7:08 البائع غنم المشتري صحيح واذا غنم البائع غرم المشتري فتلاحظ انه غرم احدهما بغنم الاخر صحيح فهذا هو حقيقه بيع الغرر اها انه مجهول العاقبه كل واحد منهم داخل داخل على مخاطره قد يكون هو الغانم وقد يكون هو الغارم الغارم فلذلك نهى عنه الشريعه انهت عنه الشريعه والغرر له صله وثيقه بالقمار اها القمار القمار كذلك يدور على المخاطره قبل القمار القمار يا شيخ مساله بيع الحاويات اي نعم احيانا نسمع بانه مثلا تاتي حاويه من دوله معينه او دوله بضائع او شيء وتكون حاويات مغلقه نعم ويرغب
7:54 صاحبها في بيعها بما فيها بدون فتحها يعني اذا كان ما لا ما لا يعلم ما بداخلها ولو بوصف عام ما يصح هذا لان في جهاله كبيره ممكن يكون بدخل الحاويه ثمن باهض ويشتري بثمن بغس صحيح وممكن يكون العكس لكن لو كانت مثلا معروفه انها مثلا العاب اطفال ايه يعني بهذه الكميه من دون ما يعرفون فرزها فهذا يكفي فيه العلم العام او الاجمالي اي نعم والقمار يا شيخ القمار نعم ما علاقه الغرر بالقمار القمار الحقيقه هو معامله او مسابقه تكون يكون فيها غنغرب اها صوره القمار نعم او مثال من امثلتها يعني ا يكون فيه فرضا سباق ما بين ا خيلين اها او مباراه ما بين فريقين
8:42 صحيح طيب ام واتحدى انا واياك اي اقول ان فاز الفريق الفلاني لك كذا ها فبدفع انا 1000 ريال اي لك اها وان فاز الفريق الاخر فانت تدفع لي 1000 ريال اي هذا يسمى مقامره او ان سبقت الخيله الاولى فادفع هذا المبلغ وان سبقت الخيل الاخرى فانت تدفع هذا المبلغ يعني رهان ما بين اثنين على شيء نعم هذه ليس لها علاقه بالبيع يعني هذه صوره قريبه من الغرضر قريبه من لاحظ هنا العقد دائر بين الغنم والغرم صحيح يعني ان سبق ان فاز الفريق الفلاني انا بغرم 1000 وانت تغنم 1000 صحيح وان حصل وان حصل العكس ف تكون العكس صحيح ما علاقه الغرر بالقمار نعم الحقيقه كل منهما
9:29 مبني على الجهاله والمخاطره ودائر بين الغرم والغرم لكن القمار يكون في المسابقات والالعاب اي والغرر يكون وين في المعاوضات والبيوع ولذلك يقولون لعب قمارا وباع غررا اي نعم وكل منهما في الحقيقه كل منهما يعد يعد ا معامله فيها جهاله نعم لكن القمار المقامرات تكون في المسابقات بينما الغرر يكون في البيوع والمعاوضات ا وكلاهما في الحقيقه يعد من الميسر نعم الغرر والقمار كلاهما من الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
10:16 عمل الشيطان ما الميسر يا شيخ ما هو الميسر نعم الميسر له صورتين الصوره الاولى اللهو المحرم اللهو حتى لو كان بدون فلوس ايه اي له لعب ي محرم مثل يلهي عن ذكر الله تعالى ويلهي عن الصلاه او يشتمل على شتم وسباب فهو ميسر مثلا لعب الشباب مثلا اوراق بما يسمى بالورقه هذه البلوت نعم ا هذه بحد ذاته لعب نفرض انه بدون فلوس صحيح انه يلعب بالورقه هذا جائز ما في اشكال نعم لكن لو صار فيه مثلا زاد تعدى وقته واشغل عن ذكر الله اشغل عن الصلاه ا اشتمل على سباب صحيح
11:03 بينهما فهنا يكون محرما ونسميه ميسر اه اذا اللهو المحرم من الميسر ايوه اذا النوع الاول من الميسر هو اللهو المحرم ام النوع الثاني من الميسر ما يكون فيه رهان اها بعوض على شكل القمار اها يعني مثلا شباب يلعبون بالورقه هذه اللوت ويكون فيه مراهنه انه ان فاز هذا يدفع 1000 ريال وان فاز الاخر يدفع له اي 1000 ريال فرضا اها اذا القمار هو نوع من انواع الميسر نوع من انواع الميسر القمار وال الغرر كذلك نوع من انواع الميسر فالميسر اسم عام يشمل اللهو المحرم حتى ولو لم يكن فيه مالا اها ام اللهو الذي يشغل عن الصلاه الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل اللهو الذي يشتمل على سباب وشتم ولعن
11:50 ونحو ذلك هذا يسمى ميسر وكذلك اللعب او المسابقات التي يكون فيها مقامره وفيها عوض على شكل قمار اها نعم اذا عرفنا العلاقه ما بين بيوع الغرر والقمار والميسر وان الغرر هو في الحقيقه من الميسر الا ان الغرر يكون في المعاوضات نعم طيب قد يلتبس علينا مفهوم المخاطره و الغر الغر صحيح وان يعني وهل وهل معنى الغرر الخطر في المعامله لا ام المخاطره في البيع قد تكون مشروعه وقد تكون ممنوعه ام كيف ا انا ممكن اشتري بضاعه استورد بضاعه
12:37 من الصين نعم او استورد بضاعه مثلا من الند وغيرها نعم في مخاطره ممكن اني ابيعها بخساره نعم لكنها معلومه لكن اه اي ليس فيها غر ليس فيها غر لانه ما دمت اشتريت بضاعه اعلمها بثمن اعلمه لكن ما ادري هل استطيع ابيعها او ما ابيعها ابيع بخساره او ابيعها بربح هذه المخاطره مشروعه اي نعم بل ان التجاره هي اصلا مبناها علىخاطره صحيح مبناها على المخاطره لكن الغرر هو في الحقيقه ان اشتري بضاعه لا اعلمها او ما نحدد الثمن فهنا يدخل خل الغرر وهذا الذي يسمى مخاطره ممنوعه اذا المخاطره على نوعين في مخاطرات مشروعه مباحه وهذا هو الشان في التجارات انه يدخل الشخص في سلعه ويشتريها بثمن معلوم وقد
13:24 يربح فيها وقد يخسر فهذه لا باس بها وهناك المخاطره الممنوعه التي هي يكون فيها جهاله في السلعه او جهاله في الثمن فهذه التي تكون محرمه اها بيع الغرار يعني الان لما عرفنا الفرق بينه وبين المخاطب طراف بينه وبين القمار وبينه وبين الميسر اها قلنا انه الاصل فيه هو التحريم صحيح وهذا الذي دل عليه النص الشرعي نهى عن بيع الغرر نعم وايضا ادله تحريم الميسر في في الكتاب وفي السنه تدل على تحريم الغرار لانه كما سبق ان صوره الغرر احدى صور الميسر الميسر صحيح ال النبي صلى الله عليه وسلم ا في بين صور من المعاملات التي
14:11 كانت منتشره عند العرب في الجاهليه وكانت نوع من انواع الغرر ام وقد نستغرب من بعض المعاملات الحقيقه انه كيف يعني كانوا يتبايعون بمثل هذه البيوع فمثلا من صور الغرر التي كانت عند العرب في الجاهليه بيع الحصات اها ش معنى بيع الحصات بيع الحصاه ان يقول مثلا ا اقول لك خذ حصاه اها ها وارميها على هذه الارض نعم والى اي حد وصلت الى اي حد وصلت هذه الحصات ها ترى لك بسعر 10000 ريال عجيب اي هذه بيعه كان بالدراهم المدني يبيعون طيب ممكن تكون رميتك قويه ها وتاخذ لك 1000
14:57 متر ها وممكن تكون رميتك صغيره ها وما تاخذ لك الا 50 متر فلذلك نلاحظ فيها نوع من المخاطره ام فيها غنم وفيها غرم هذا بيع الحصات هذا نوع من البيوع نعم في بيعه اخرى تسمى عندهم بع حبل الحبله اي نعم حبل الحبله ش معنى حبل حبل يعني حمل اها اها كان الرجل يبيع ولد ولد الناقه عجيب نعم مو بيبيع الناقه ايه ولا يبيع ولدها ولد الولد سبحان الله يقول الناقه الان مثلا هذه الحامل يقول ابيعك ولد ولدها طيب ممكن الناقه هذه نعم ها الحمل الذي فيها يموت صحيح ويكون اخذ المال ولا استفاد شيء المشتري ا وممكن انها تلد ها هذه الناقه
15:45 تلد ذكر ومعناها ان ومعروف ولدها لن يكن لها يعني الذكر يتبع الحامل يتبع الانثى ففيها مخاطره ف كان نوع من الرهانات اللي بينهم ابيعك ولد وحبل الحبله هذه صوره من البيوع ولذلك يعني من المحرمات في الشريعه من المحرمات في الشريعه بيع الحمل في البطن نعم يعني يبيع مثلا حمله حمل الشات ام او يبيع مثلا حمل الناقه لا يجوز ان يشتريه لوحده لكن ممكن اشتري شات ها وما فيها من الحمل ياتي يدخل تبعا فيها ام لكن ان اشتري الحمل فقط هذا لا يجوز فضيله الشيخ بمناسبه بيع الغرر فريق البرنامج اجرى استطلاعا يسال الناس عن ما هو بيع
16:31 الغرعم ولعلنا ننتقل الى هذا الاستطلاع ثم نعود مجددا ايها الاخوه ننتقل الى هذا الاستطلاع ثم نعود مجددا باذن الله الغر اللي يكون مغلوب يعني شخص اشترى حاجه و وانغبا فيها يعني ما ثمنها ما هو يعني ما هو صحيح اكبر من الحاجه قيمه الشيء الدين المؤجل او بيع المؤجل ممكن ماني متوقع ماني متاكد منه انه يغرر بواحد مثلا انا عندي ارض مثلا وجاي مثلا عليها شارع انا ما ادري عن الشارع هذا جميل فجيتها انت وشريتها مني وانت تعلم عن الشيء هذا فغررت فيه بهالموضوع هذا بيع
17:20 الغر تشتري شيء مغرور فيه انت يعني مثلا شريت شيء على انه زين بعد تدري لانك جيت في البيت لاحظت انه مو به انت اللي انت تبغاه اللي انت بيع الغرر هو البيع اللي يكون فيه نوع من الغش او بيع ما هو بواضح فيسمى بيع الغرر لانه فيه اغرار بالمشتري او المتعامل معه في البيع. اهلا بكم مجددا ايها الاخوه والاخوات فضيله الشيخ شاهدنا الاستطلاع نعم الغر قد يكون معلوم عند ناس ومجهول كثيرا عند ناس اخرين بعضهم اول مره يسمع كلمه غر مع انه في الحقيقه يعني انا استغرب يعني بعض هذه الاجوبه مع ان يعني الحديث عن الغرر من
18:07 اساسيات الشريعه امم و وانا اعذر يعني كثيرا منهم انه ربما يعرف انه البيع الذي فيه جهاله محرم لكن هذا المصطلح الدقيق وكلمه غرعم لم ترد على مسمعه الا قليلا نعم نعم وعموما يعني الغرر وتطبيقاته قد يعني في معاملات كثيره تحرم لما فيها من الغرر وان لم نسميها انها بيع غرر لكن لما فيها من الجهاله نحن ذكرنا بعض الصور التي كانت نعم ذكرنا بيع الحصاه وذكرنا بيع حبل الحبلهم من الصور ايضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيع المضامين والملاقيح اها نقصد بالمضامين ما في اصلاب الفحول ايه وهذا
18:52 موجود الان وانتشر اها انه يبيع ماء الفحل قد يكون عنده مثلا فحل ابل او مثلا خيل او غيرها ها او غالي الثمن اي فيكون غالي الثمن فيؤجره ربما انه يؤجره او انه يبيعه يعني يقول مثلا ينزو الفحل مثلا بهذا المبلغ اي نعم كثير يا نعم نعم فهذا محرم لما فيه من الجهاله لانك ما تدري عن هذا ال الماء ماء الفحل هل ياتي ب تحمل منه الناقه مثلا او الشات او لا تحمل واذا حملت هل يكون سليما او معيبا او غير ذلك من الصفات التي تتفاوت بها ا الاثمان ا ايضا هذه المضامين الملاقيح ما في بطون الاجنه ام يعني بيع
19:38 ما في الجنين وهذا سبق يعني الشات ما في بطن الشاات او في بطن الناقه ونحو ذلك هذا محرم لما فيه من الغرر لانه ممكن واحد يبيع يقول انا ابيع كالحمل الذي في بطني هذه الناقه نعم ممكن يكون سليم ممكن يكون معيب صحيح ممكن يكون حي وممكن يكون ميت صحيح وممكن يكون ذكر وممكن يكون انثى ف وصفاته حتى صفاته يعني هو لما يشتري يريد ان يعرف ربما يدفع مبلغ باهظ يتوقع ان صفات يكون من سلاله جيده وصفات حزانه ثم يظه يكون على خلاف ذلك فنهي عنه لما فيه من الجهاله لكن كما قلنا قبل قليل انه لو باعه تبعا لبيع امه فلا باس بذلك نعم نعم من الصور كذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها اها ياتي مثلا الى بستان ثمره بستان عندي مثلا نخيل نعم ا
20:26 و التمر الى الان ما بعد احمر او اصفر ما بعد صلح فابيع الثمره فقط ما ابيع النخل ابيع الثمره بمبلغ هذا لا يجوز لما فيه من الجهاله لماذا لانه ممكن ان الثمره لا تصلح تفسد تصيبها افه وتفسد وبالتالي يكون اخذت اخذت المال بغير حق وممكن ايضا انه جزء منها يفسد وممكن ايضا تكون ثمره معيبه اها فمتى يجوز بيع الثمار قبل متى يجوز بيع الثمار اذا بدا صلاحها اذا بدات تحمر او تصفر ا لكن لو باع مزرعه باكملها مثلا او باع النخل نفسه والاشجار ليست ثمره فقط فهنا لا باس حتى ولو كان قبل بدو صلاح حسب ما اعرف يا شيخ انه كثير من الناس خاصه العماله يعني تشتري انتاج هذه المزرعه قبل
21:14 تقريبا سنه هذا خطا اي هذا خطا انه يبيعه الثمار قبل ان يبدو صلاحها و وفي بعض الناس شوف بعض المناطق ا يحجرون معامله ثانيه ماذا يقول اؤجر عليك النخل اي يستاجرها اجار لا هذا لا يصح ما دام انه الى الان لم يبدو صلاحها لا يصح تاجيرها لكن لو اجر عليه المزرعه باكملها ارضها وشجرها ونخلها فهذا جائز حتى ولو كان قبل ابو دو صالح بحيث ان المستاجر ينتفع بالارض وب الاشجار اها من اذا هذه بعض الصور المحرمه ل ال بيوع الغر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المنا الملامسه والمنابذه في نعم هذه ايضا صوره
22:00 اخرى الملامسه والمنابذه كيف هذه ا يقول البائع للمشتري يقول شف غمض مثلا ايوه ها وضع يدك على اي ثوب هنا اي نعم واللي تضع يد اللي تضع تقع يدك عليه ب 50 ها ب 50 ايه ممكن تقع يده على ثوب غالي ايه ها قيمته مثلا 300 وياخذه ب 50 ممكن تقع يده على ثوب رخيص ب 20 ريال بيشتريه ب 50 فالعقد دائر ما بين الغنم و الغرم لاحظ هذه مسابقه هذه مغامرات او بيوع غرر كانت عند العاهليه في العصر الحاضر الان كثيره جدا سبحان يعني تستغرب انه كيف كانوا يتعاملون بهذه المعاملات في ذلك الوقت الان صور المقامرات والتحديات والرهانات والبيوع
22:48 الان بيوع منظمه اصبحت للغرر وانا يعني لو توسعنا فيها لما كسع المقام في بيوع في الاسواق الماليه في اوروبا وامريكا تسمى بيوع المستقبليات ايوه بيوع المستقبليات كيف انا اتوقع ان سعر الدولار مقابل اليورو يبيت تفع بعد عده اشهر اي نعم فاشتري منك يورو بسعر محدد على ان يكون التسليم بعد ثلاثه اشهر لاني اتوقع انه بيصير السعر لصالحي اه احدد السعر نحدد السعر ويكون فيه معامله مستقبليه لان انا اتوقع انه سيتغير وانت تتوقع العكس اها فيكون نوع من الرهان بيننا على انه
23:35 يكون التسليم تسليم الدولارات مع اليورو بعد عده اشهر وهذه يعني يعتبرونها نوع من البيوع المستقبليه لا يقتصر ذلك على العملات ياتي على اسعار النفط على الاسهم وغيرها فيجرون مقامرات ونوع من المراه على عقود مستقبليه بناء على توقعات الاسعار كم س يصل السعر فيبرم عقد مستقبلي على انه سيشتري بهذا السعر ونحو ذلك فهذا نوع من بيوع الغر الغر ا ا اذا عرفنا الغرر وحكمه في الشريعه ام وصور من المعاملات المحرمه لما فيها من الغرر نعم وان الاصل في الغر هو التحريم لكن هنا نقول الحرمه في الغرر
24:20 نعم مقيده باربعه شروط اها اذا اختل واحد منها من هذه الشروط فان هذه المعامله لا تسمى غر نعم او نقول ان فيها غر لكنه مغتفر يكون هذا الغرر مغتفر اذا اذا شروط الغرر شروط الغر نعم الشرط اول ان يكون الغرر الذي في المعامله كثيرا فلو كان يسيرا ففي هذه الحاله الغرر مغتفر مثال ذلك انه مثلا ابيعك سلعه تعرفها معرفه اجماليه لكن صفاتها الدقيقه الداخليه قد لا تدركها مثل هذا يغتفر اها الشيء الثاني الشرط الثاني ان يكون الغرر معقول هو المقصود في العقد لكن ان جاء اما اذا كان تابعا ففي هذه الحال يغتفر ا مثل
25:06 ما قلنا مثلا في الحم عمل اذا جاء في بطن امه تبعا لشراء الشاات ونحو ذلك فانه يكون مغتفرا الحاله الثالث الشرط الثالث ان الا تدعو للغرر حاجه فان كان هناك حاجه يحتاج الناس الى هذه المعامله وفيها شيء من الغرر فهذه تباح مثال ذلك ا بيع ماكول في جوفه مثل ايش اللي ماكوله في جوفه البطيخ اي نعم البيض نعم الرمان هذه الحقيقه المقصود منها مختفي صحيح هل نقول حرام يحرم بيعها لان ولو فتح ممكن يفسد يعني ولو فتح ولو تكون كل مره على السكين ها بيفسد طيب اذا كان واحد بيشتري دينا كبيره وكلها بطيخ نقول لازم تفتحها كلها تعرفها فمثل هذه يتسامح فيها الشريعه
25:53 لحاجه الناس الى ذلك والغرر الذي فيها مغتفر للحاجه الشرط الرابع والاخير ان يكون الغرر في عقد معاوضه لكن لو كان في عقد تبرع انا جيت طلعت لبوكي اي نعم وانا ما ادري شش اللي بوك ها وحطيته للفقير كلهم او قلت مثلا ل ما ياتيني من هديه او ورث ارث نعم فهو وقف لله سبحانه وتعالى وانا لا اعلم مقداره في ذلك الوقت فهذا يغتفر ولا حرج فيه ليه مع انه في جهاله نعم انا ما اعرف مقدارها او مثلا ليس معاوضه ليس معاوضه او اطلبك فلوس نعم ما اعرف مقدارها وانت ما تعرف مقدارها وانا قلت مسامحك اي وانا لا ادري كم مقدار الذي سامحتك عنه ايه فهذا جائز لماذا؟ لان هذا
26:39 ليس معاوضه وانما هو تبرع هذه قد تكون مشابهه للمزادات الخيريه اي مثل المزادات الخيريه فهنا ال الغرر اذا كان في عقد تبرع وليس في عقد معاوضه فالشريعه الاسلاميه تتشوف الى عقود التبرعات وبالتالي يغتفر فيها الغرر ولذلك جاء النبي جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جاءت هديتنا من النجاش فهي لك يقولحداء الصحابيه مع انها الان ما يدري ما هي تلك الهديه لكن هنا لكونها هديه نعم ها والهدايا من عقود التبرعات وليست عقد معاوضه فيتفر فيها الغر اذا شروط الغرر المؤثر ان يكون كثيرا نعم ان يكون كثيرا نعم وان لا تدعو للعقد حاجه نعم وان يكون مقصودا في العقد وان يكون في عقد
27:28 معاوضه وليس في عقد تبرع فان كان في عقود التبرعات فيباح يعني ويصح عقد التبرع ولو كان الشيء المتبرع به مجهولا كان يوقف الشخص شيئا من المال لا يعلم مقداره او يوصي بشيء من المال لا يعلم تفاصيل ذلك المال فكل ذلك مغتفر لانه مما تتشوف الشارع في الشريعه الاسلاميه الى ال التبرعات احسن الله اليك طيب في ما تبقى من الوقت لعل نفتح المجال للاخوه المشاركين اذا حد عنده سؤال في حد عنده سؤال السلام عليكم فضيله الشيخ السلام ورحمه الله تفضل ا سؤالي فضيله الشيخ اذا تحدثنا تحدثنا فيما بعضهما على الالعاب الالكترونيه او ما تسمى بالفيديو
28:13 جيمز احسنت وعلى الفوز ودخل على ذلك فيها بعض من الفلوس هل هل يعني يدخل ذلك قمار مثلا يعني يتراون هل هل يعني تكون مثل القمار احسنت يعني في نوع من التحدي بينهم ووضعوا ووضعوا عليها فلوس مبلغ من المال هذا سؤال هذه تحصل في الالعاب الالكترونيه وتحصل ايضا في العاب زي الفريره وهذه تحصل بين الصبيان يعني كثير لاحظ وضع العوض وضع العوض في المسابقات هذه والتحديات سواء العاب الكترونيه او الالعاب هذه غيره المحسوسه هذه لا يجوز فيها وضع العوض ويكون من القمار ا هذا نوع من المقامره فقط رخص في وضع العوض في الاشياء الخيل وال لا سبق الا في نصل او خف او
29:01 حافر فقط سباق الخيل وسباق الابل والسباق بالرمي ويقاس عليها ما يعين على الجهاد في سبيل الله تعالى العلم مسابقات علميه مثلا تحفيظ قران ونحو ذلك تكون من طرف واحد يعني من يفوز المهزوم يدفع ممكن سواء من الطرفين او من طرف واحد هذا سناتي نتحدث عنه ان شاء الله تعالى تفصيلا في المسابقات لكن فيما يتعلق بمثل هذه الالعاب الجيمز والالعاب العاديه هذه لا يجوز فيها وضع العوض لا من طرفين ولا من طرف واحد ولا من طرف ا اجنبي احسن الله اليكم فضيله الشيخ وشكر الله لكم شكر الله لكم وشكر الله لكم انتم ايها المشاهدون الكرام نلتقيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه الى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
29:47 ا