0:00 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا اليوم بماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق شرحنا في المحاضره السابقه في موضوع على من ترفع الدعوه العامه وذكرنا ان الدعوه العامه دائما وابدا يجب ان ترفع على الشخص الطبيعي فلا ترفع مثلا ضد الجمادات او الحيوانات
0:46 ويشترط ان الشخص المد عليه ان يكون حيا وكذلك يجب ان ترفع على المسؤول جزائيا فمثلا لا يمكن رفع الدعوه على شخص غير مميز وكذلك على الشخص المعنوي ولا تقام الدعوه على المسؤول بالمال ولا على ورثه فاعل الجريمه المتوفي لان
1:33 المسؤوليه الجزائيه لا تورث ولا تنتقل الى غيره ولا ترفع الا من له يد في اقتراف الجريمه وكذلك بحثنا بان الدعوه العامه لا ترفع الا على اشخاص محددين وهذا لا يعني بالضروره ان يكون معروفا
2:19 باسمه ولقبه بل يكفي ان يكون معروفا بشخصه وان انكر اسمه او جنسيته او انتحل اسما مستعارا وكذلك شرحنا معنى تحريك الدعوه العامه والفرق بين تحريك الدعوه العامه واستعمالها و بحثنا ايضا بان النيابه ه العامه تختص باقامه دعوه الحق العام ومباشرتها ولا تقام
3:06 من غيرها الا في الاحوال المبينه بالقانون و كيفيه الادعاء في الجنايات حيث تجبر النيابه العامه على تحريك الدعوه العامه مرفق بما تراه لازما بالتحقيقات في المخالفات كذلك اذا وجدت النيابه العامه ان الفعل يشكل مخالفه فليس لها الا ان تتقدم بالدعاء مباشر الى محكمه الصلح وفي الجنح فللنيابه العامه الخيار ان تتقدم بادعائها
3:54 امام محكمه الدرجه الاولى المختصه اذا كانت الجنحه واضحه وفاعلها معين او ان تتقدم بالدعاء اولي الى قاضي التحقيق اذا كانت الجريمه من الجرائم التي يكتنفها الغموض في ظروف ارتكابها او ان فاعلها مجهول اما اذا تعددت الجرائم فالنيابه تتقدم بادعائها الى الجهه المختصه بالجريمه وكذلك فيما يشترط في الادعاء يجب ان يكون
4:40 خطيا وموقعا ومؤرخا ويتضمن اسم المدعي والمدع عليه وذكر الجريمه المقترفه ب ان يرفق به جميع التحقيقات وان تحدد فيه مطالب النيابه العامه ومحاضرتنا لهذا اليوم هي تحريك الدعوه العامه من قبل النيابه العامه متى تحرك الدعوه العامه من النيابه العامه
5:26 هنالك استثناء من المبدا العام استختص النيابه بالاساس باقامه دعوه الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينه بالقانون وهذا يعني ان المشرع اباح في بعض الاحيان بغير النيابه العامه تحريك الدعوه العامه فمن حق المتضرر او المضرور من الجريمه
6:12 ان يبدا باقامه او يبادر الى اقامه الدعوه العامه وهذا الحق اعطي للمضور من جراء الجريمه ولبعض الادارات العامه ولمجلس الشعب ولمحكمه الجنايات ولقاضي الاحاله وقاضي الصلح والمحاكم عموما تحريك الدعوه العامه من قبل ال المضرور بالاساس كما ذكرنا ان النيابه العامه هي من تختص
6:58 باقامه الدعوه العامه ومباشرتها لان الجريمه كما نعرف هي اعتداء على المجتمع وبما ان الجريمه قد توقع ضررا خاصا بالافراد الى جانب الضرر العام الذي يلحق بالمجتمع فقد اعطى القانون الحق للمتضرر في الخيار في ان يقيم دعواه بالتعويض
7:46 تبعا لدعوه الحق العام امام المرجع الجزائي المقامه لديه او ان يقيمها ان يقيمها امام القضاء المدني اذا الجريمه في بعض الاحيان تلحق ضررا بطرفين الطرف الاول وهو الطرف طرف المجتمع او الطرف الاول هو المجتمع والطرف الثاني هو من يتضرر بالجريمه نتيجه الفعل الشائن الذي يرتكبه البعض
8:35 والتي يلحق من شانها الضرر بالاشخاص فهؤلاء المتضررين او هذا المتضرر له حريه الاختيار في ان يقوم او يقيم دعواه بالتلازم مع ادعاء النيابه العامه او ان يقيمها بشكل مستقل وقد اباح القانون اي قانون اصول المحاكمات الجزائيه للمتضر ضرر الحق في تحريك الدعوه العامه اذا لم تبادر النيابه العامه الى ذلك
9:22 اذ نص في الماده الاولى على ان النيابه العامه تختص باقامه دعوه الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها اي من غير النيابه العامه الا في الاحوال المبينه في القانون لان النيابه العامه كما ذكرنا تجبر على اقامتها اذا نصب المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفقا للشروط المعينه في القانون وقد ذكرت في هذا المجال الماده 57
10:08 ان لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جنايه او جنحه ان يقدم شكواه ويتخذ بهذه الشكوى صفه الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص التابع له مكان وقوع الجريمه او موطن المده عليه او مكان القاء القبض عليه اما في الدعاوي الجناحيه الوصف والتي تكون العقوبه فيها
10:54 ضمن الثلاث سنوات فقد حددت الفقره الثانيه من الماده 58 ان للمتضرر في قضايا الجنح ان يقدم دعواه مباشره الى محكمه الجنا محكمه الجزاء وفقا للاصول المبينه في المواد التي ذكرناها وتحريك الدعوه العامه لابد له من شروط اذا تحريك الدعوه العامه لابد له من شروط
11:45 يشترط ان يتقدم لتحريك الدعوه العامه اي يشترط لتحريك الدعوه العامه ان يتقدم المتضرر بادعاء شخصي وان تكون الدعوه المدنيه والعامه مقبوله اذا يشترط حتى يسمح للمتضرر ان يقيم الدعوه العامه ان تتوفر عده شروط ما هي شروط تحريك
12:35 الدعوه العامه اولا ان يصدر الادعاء من المتضرر اذا شرط اساسي ان يقيم الدعوه و المج عليه بالذات اي على الشخص التي وقعت عليه الجريمه
13:21 ولكن في بعض الاحيان قد تؤدي الجريمه الى قتل شخص ففي هذه الحاله كما لو قتل شخص ولديه زوجه واولاد ففي هذه الحاله يحق للزوجه والاولاد في جريمه قتل الزوج ان يقيموا الدعوه بحق فاعل الجريمه اي في حق القاتل
14:10 ولكن في بعض ال الاحيان يشترط القانون ان يكون ضرر الجريمه شخصيا في بعض الاحيان يشترط القانون ان يكون ضرر الجريمه شخصيا فمثلا لا يحق لشركه التامين في جريمه القتل او ازاء شخص مؤمل لديها لانها ان تقيم الدعوه العامه لان التزامها بدفع مبلغ التامين يستند الى عقد التامين اذا يجب ان تقام الدعوه العامه اما من المجنى عليه
15:01 مباشره او اذا كان او تسبب الجرم بقتل شخص فيحق له اي لافراد اسرته او ورثته باقامه الدعوه العامه ولكن هنالك في بعض الاحيان قد يكون هنالك جهه معينه قد تضررت او سيلحق بها ضرر مادي جراء جرم القتل كشركه تامين فهل يحق لها اقامه
15:49 دعوى الحق العام في مواجهه فاعل الجريمه او القاتل طبعا في هذه الحاله لا يحق لها لان التزامها لان التزامها بدف بدفع ال المال مستند الى عقد التامين الذي جرى بينها وبين المجني عليه اذا يلاحظ ان المضرور قد يكون شخصا طبيعيا او شخصا
16:34 اعتباريا كالدوله قد يكون المضرور شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا كالدولي ف السؤال الذي يطرح نفسه هل يقبل الادعاء من قبل دائني المجني عليه هل يقبل الادعاء من قبل دائني المجني عليه في جريمه من جرائم الاموال بحجه ان هذا او ان جرم القتل الذي وقع على شخص ما قد الحق
17:22 الضرر بهم لان هنالك ذمه ماليه مستحقه على هذا الشخص ففي هذه الحاله لا يحق لهؤلاء الادعاء امام القضاء الجزائي فاذا كان شخص له بذمه شخص اخر مبلغ مالي و نتيجه حدث ما قتل هذا الشخص فمن حقه ان
18:08 يطالب الورثه بال المبلغ المستحق له بذمه المتوفي اذا كان لديه مالا او ترك تركه والا فلا يحيا اذا الشرط الاول يجب ان يصدر الادعاء من المتضرر مباشر الشرط الثاني ان ي تكون الدعوه العامه مقبولا ان تكون الدعوه العامه مقبوله فمثلا لو ان الحق
18:58 في اقامه الدعوه العامه قد انقضى باحد اسباب الانقضاء فهل يجوز رفع الدعوه العامه ل جرم انقضى لاحد الاسباب كوفاه فاعل الجريمه او العفو العام او الغاء النص الجزائي الذي يجرم مثل هذه الافعال اذا في هذه الحاله لا يحق رفع الدعوه العامه لان الدعوه
19:48 العامه في هذه الحاله غير مقبوله قانونا لانها انقضت لاحد الاسباب كالوفاه ها اذا كان الجاني مثلا قد توفي هل في هذه الحاله من الجائز قانونا ان نقوم برفع الدعوه على الجاني او ان الجرم المرتكب قد شمل بالعفو صدر مرسوم عفو مثلا يجرم كان الجرم حمل سلاح مثلا وصدر مرسوم
20:37 عفو عن هذا الجرم فهل يحق ملاحقه مرتكب هذا الفعل باقامه الدعوه الجزائيه بحقه ففي هذه الحاله الوفاه والعفو او اذا كان جرم مثلا حمل السلاح كان بالاساس مجرما ويعاقب عليه القانون ومن ثم الغي النص القانوني الذي يجرم حمل السلاح ففي هذه الحاله لا يجوز اقامه دعوه الحق العام لان النص الت الذي اباح في الاساس اقامه هذه الدعوه قد الغي قد الغي
21:35 والامر الاخر اذا كانت النيابه او حريه النيابه العامه مقيده في تحريك الدعوه العامه بتقديم شكوى او طلب او الحصول على اذن ممن يحق له ذلك فلا يجوز تحريكها من قبل المضروب الا بعد رفع هذا القيد وكذلك لا تقبل الدعوه العامه في بعض الاحوال كان يكون مثلا فاعل الجريمه ممثلا دبلوماسيا لدوله اجنبيه او كان حدثا لم
22:24 يتم السابعه من عمره اذا لا تقبل الدعوه العامه في بعض الاحيان كان يكون فاعل الجريمه قنصل مثلا او دبلوماسي في دوله اجنبيه او كان مرتكب الفعل حدث لم يتم السابعه من عمره. الشرط الثالث هو ان تكون الدعوه المدنيه مقبوله. الشرط الثالث ان تكون الدعوه المدنيه مقبوله.
23:10 يشترط في من يحق له او من له الحق في اقامه الدعوه ان تكون الدعوه المدنيه مقبوله ويشترط في ذلك ويشترط في ذلك ان يكون حقه في الادعاء لم يسقط بعد اذا حق المتضرر في الادعاء لم يسقط بعد اذا من الشروط الاضافيه هي ان تكون الدعوه المدنيه
23:55 مقبوله و يشترط في كون الدعوه المدنيه مقبوله ان يكون حق الادعاء مازال قائما اي لم يسقط لسبب من الاسباب كالصلح او التنازل وان يملك المضرور الصفه والمصلحه والاهليه في رفع الدعوه ان يف ان يكون او يملك المتضرر الصفه والمصلحه والاهليه في رفع دعواه
24:45 وان يكون وهذا الشرط الثاني ان يكون سبب الدعوه المدنيه هو ضرر ناتج مباشره عن الجريمه اليوم حتى استطيع ان اقيم دعوه يجب ان يكون دعوه وتعويض مثلا يجب ان يكون التعويض ناتج عن الجريمه اما اذا كان طلب التعويض سببه لجاع مدني فلا تقبل الدعوه امام القضاء الجزائي كان
25:33 يكون هنالك مثلا علاقه بين شخصين علاقه تجاريه علاقه شراكه ففي هذه الدع ففي هذه الحاله من حق صاحب الحق ان يقيم الدعوه مباشره امام القضاء المدني لان هذه الدعوه هي من اختصاص القضاء المدني للقضاء الجزائري وهنالك شرط اخر اذا سبق للمدعي او المتضرر ان لجا الى القضاء المدني
26:21 من اجل اقامه الدعوه في التعويض ففي هذه الحاله لا يحق له العدول عن الطريق الذي سلكه وهو القضاء المدني اللجوء الى القضاء الجزائي الا في حاله واحده هي ان تكون النيابه العامه قد قامت بتحريك الدعوه العامه والشرط الرابع هو ان يكون باب القضاء الجزائي مسدودا امام المضرور من ضراء الجريمه لقبول دعوه عواه بالتعويض كما هو الحال في المحاكم العسكريه ومحاكم امن
27:09 الدوله ففي هذه الحاله هاتي المحكمتين تحكم بالحق العام فلو مثلا كان هنالك مشاجره وقعت بين طرف مدني وطرف عسكري وفي هذه الحاله تكون او تكون المحكمه العسكريه هي المختصه للنظر في مثل هذه الدعاوي فالمحكمه العسكريه تحكم بعقوبه الجرم بالعقوبه الجزائيه ولا تحكم بالتعويض المدني ففي ففي هذه الحاله كما ذكرنا اذا
27:55 اقيمت الدعوه العامه من قبل النيابه او من قبل المدعي الشخصي فبعد امام القضاء الجزائي او امام محاكم امن الدوله بعد ان تنتهي الدعوه بصدور حكم بتجريم مثلا المده عليه على الفعل المرتكب ففي هذه الحاله يقوم المدعي ب او المتضرر باخذ صوره عن قرار الحكم بعد اكتساب الحكمه الدرجه القطعيه ويرفع دعواه بالتعويض امام القضاء المدني
28:55 اجراءات تحريك الدعوه العامه للمتضرر دائما الحق طبعا المتضرر من جراء جريمه اقامه دعواه امام القضاء الجزائي بغيه تحريك الدعوه العامه اذا للمتضرر دائما وابدا اللجوء الى القضاء الجزائي طبعا الضرر الناتج عن جريمه الضرر الناتج عن جريمه
29:41 اما الضرر الناتج عن علاقه ماليه مثلا عن شراكه او عن دين او ما شابه ذلك فهي من اختصاص القضاء المدني اما في حال وقوع جريمه فللمتضرر الحق في اقامه دعواه امام القضاء الجزائي بغيه تحقيق او تحريك الدعوه العامه ففي مثلا نحن نعرف ان الجرائم تقسم الى ثلاثه اقسام جنح ومخالفات وجنايات ففي الجنح والمخالفات
30:30 للمتضرر اللجوء مباشره الى محكمه الدرجه الاولى المختصه اذا كان المدعي معينا بذاته اي معروفا ففي هذه الحاله تضع المحكمه يدها على الدعويين المدنيه والعامه وتق تقوم بدعوه الخصوم وتحكم من حيث النتيجه بالحبس والتعويض بخلاف القضاء العسكري كما ذكرنا القضاء العسكري ومحاكم امن الدوله حكمها يختصر على
31:17 الجانب الجزائي فقط اما من لحق به ضرر فله الحق بعد اكتساب الحكمه بالدرجه القطعيه اقامه الدعوه امام القضاء المدني ففي كما ذكرنا اذا كان الفعل المرتكب جنحه او مخالفه فالمتضرر له الحق في اقامه الدعوه امام محكمه الدرجه الاولى المختصه اي في حال اذا كان المد عليه معروفا وفي هذه الحاله المحكمه تضع يدها على
32:06 الدعويين المدنيه والجزائيه وبمقتضى هذا الفعل وهذا الاختصاص تحكم بالحق العام والحق الشخصي كان يكون هنالك مثلا جرم غصب عقار تحكم بنزع اليد والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي وفي هذه الحاله يمكن للمتضرر ان يتخذ صفه الادعاء الشخصي مباشره امام قاضي التحقيق اما في الجينايات ففي هذه الحاله اذا وقع جرم قتل مثلا هل
32:57 يحق للمتضرر ان يقدم ادعائه امام محكمه الصلح المدني او محكمه ال بدايه بدايه الجزاء ف في الجنايات لابد له من التوجه الى قاضي التحقيق منصبا نفسه مدعيا شخصيا لان التحقيق الزامي في الجنايات ما هي الاثار التي تترتب على تقديم المدعي ادعاء شخصي اذا
33:44 تقدم المدعي بادعاء شخصي فان الا من الاثار التي تترتب على ذلك ان النيابه العامه هي التي تباشر دعوى الحق العام فتقوم بدور المدعي ولها الحق في تقديم ما تشاء من الطلبات لمصلحه المد عليه او ضده وفي حال صدور الحكم تلجا الى الطعن بالحكم لذلك نرى في كثير من الاحيان في ادعاء النيابه العامه ان النيابه العامه اقدمت على تحريك الدعوه العامه بعدد من
34:33 الجرائم لان النيابه العامه في هذه الحاله تعتبر خصما لذلك تطلب كثير من الطلبات في استدعاء الدعوه والمدعي الشخصي ينتهي دوره عند تحريك الدعوه العامه ويباشر دعواه المدنيه ففي وحال وقوع الجرم ليس للمدعي ان يطالب بفرض العقوبات على المدعي عليه او ان يطعن في الحكم الجزائي او ان يتنازل عن دعوه
35:20 المجتمع لان خصومته قاصره فقط على الدعوه المدنيه وللمدعي الشخصي ان يرجع دعواه الشخصيه في مده يومين اذا تقدم شخص بالدعاء فله الحق في ان يتراجع عن دعواه الشخصيه في مده يومين من تقديمها وفي هذه الحاله لا تجب عليه الرسوم والنفقات ويبقى للمدعي الحق في المطالبه بالتعويض
36:05 لان رجوعه عن الدعوه الجزائيه لا يؤثر على حقه في طلب التعويض عن الضرر ال مدني الذي لحق به تحريك الدعوه العامه من بعض الادارات والهيئات فمثلا تحريك الدعوه العامه من مجلس الشعب النيابه العامه لا تملك او المضرور لا يملك حق تحريك الدعوه العامه ضد رئيس الجمهوريه مثلا فهو حسب الماده 91 من الدستور غير مسؤول عن الاعمال التي يقوم
36:51 في مباشره مهامه الا في حال الخيانه العظمى حيث يختص مجلس الشعب بتحريك الدعوه العامه وفق الاجراءات التاليه حيث يتقدم سلس اعضاء مجلس الشعب على الاقل باقتراح الاتهام الى المجلس الذي يخصص جلسه سريه لبحث ذلك دون ان تمتد الى غيره من الامور والمسائل ولا يصدر طلب الاتهام الا بقرار متخذ باغلبيه سلسي اعضاء مجلس الشعب
37:41 وتحريك الدعوه العامه من رئيس الجمهوريه فحسب الدستور حسب الموا المواد الوارده في الدستور 123 24 و26 لرئيس الجمهوريه الحق في احاله الوزراء او نوابهم الى المحكمه عما يرتكبونه من جرائم اثناء توليهم مهامهم او بسببها ويجب ان يوقف في هذه الحاله الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام فور صدور قرار الاتهام
38:32 وهنالك طرف اخر يمكن لبعض الاجارات ان تحرك الدعوه العامه اذ لا ينحصر فقط هذا الحق بالنيابه وحدها غير ان المشرع شزع عن ذلك في حالات معينه منها الدعاوي المتعلقه بالادارات العامه حيث استقر لها هذا المبدا نصا واجتهادا فقد فرق الفقاء الفقهاء في فرنسا بين حالات مختلفه من
39:18 تحريك الدعوه العامه فبعض الادارات العامه تستقل بسلطه تحريك الدعوه العامه فلا يحنيابه كما هو الحال بالنسبه لاداره الضرائب غير المباشره في حال ايقاع ضرائب غير مباشره فاداره الضرائب هي المعنيه بتحريك الدعوه العامه وكذلك في جرائم الحراج وصيد الاسماك التي تمارس فيها مصلحه المياه والحراج حقها المباشر هذه
40:06 الجهات لها الحق هي في ان تباشر الدعوه تحريك الدعوه العامه وكذلك بعض الادارات العامه حيث تتمتع هذه الادارات بحق تحريك الدعوه العامه وتتولى النيابه مباشرتها في ذلك وقد افرد التشريع السوري حيث اجاز لاداره حصر التم التبغ والتنباك على سبيل المثال ان تفرد بحق تمثيل مصالحها باقامه دعوى الحق العام عن مخالفات التبه والتنباك وحق
40:55 المصالحه ووقف التتبعات القانونيه ويتناول ذلك الغرامات مهما كان شانها ولا تطال عقوبه الحبس مطلقا وبذلك تفوقت سلطتها سلطه النيابه العامه الى هنا نكون قد انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم كما ذكرنا هي الماده الخامسه او المحاضره الخامسه من ماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق نلتقي في المحاضره القادمه اتمنى لكم
41:40 التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. y