محاضرة بمادة أصول المحاكمات الجزائية لطلاب كلية الحقوق يلقيها الدكتور محمد نور غازي حميدي

المعرفة www.youtube.com

ملخص موجز

تناقش المحاضرة قواعد الاختصاص المكاني في المحاكمات الجزائية، مع التركيز على الضوابط وأثر تطبيقها في قضايا معينة. كما تتناول المحاضرة طبيعة قانون الاختصاص، وكيفية التعامل مع مخالفاته وقرارات عدم الاختصاص.

  • قواعد الاختصاص مهمة لضمان سير العدالة الجزائية.
  • لكل طرف الحق في المطالبة بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

قواعد الاختصاص المكاني

تناقش هذه الفقرة أهمية قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية، حيث تعتبر من النظام العام. يتم تحديد الاختصاص بناءً على مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم. إذا كانت هناك مخالفة لقواعد الاختصاص، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

أثر عدم الاختصاص

تشير المحاضرة إلى الأثر القانوني لعدم الاختصاص، إذ يمكن للخصوم الطعن في القرارات التي تصدر عن عدم الاختصاص أمام المرجع القضائي الأعلى. كما يتم تناول الوجوب على كل محكمة التحقق من اختصاصها قبل النظر في الدعوى.

كيفية التحقق من الاختصاص

تناقش هذه الفقرة كيفية تأكد كل مرجع قضائي من اختصاصه، سواء بناءً على دفع مقدم من أحد الخصوم أو من تلقاء ذاته. كما في حال اكتشاف المحكمة لعدم اختصاصها، يجب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

تنازع الاختصاص

تتناول المحاضرة كيفية حل النزاع القائم حول الاختصاص بين محكمتين أو أكثر. إذا كان هناك تنازع في الاختصاص، يجب تعيين مرجع للبت فيه من قبل محكمة الاستئناف أو النقض.

الإجراءات في حالة النزاع

تصف هذه الفقرة الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود نزاع حول الاختصاص، بما في ذلك تقديم طلب تعيين المرجع من قبل الخصوم. يتم توضيح كيفية تعامل المحكمة مع هذا الطلب.

الاختصاصات القانونية

في هذه الفقرة، يتم تناول مسألة الاختصاصات القانونية في المحاكم، وكيف يمكن أن تتغير هذه الاختصاصات مع تغير القوانين.

الامتداد في الاختصاص

تختم المحاضرة بتقديم لمحة عن موضوع الامتداد في الاختصاص، الذي سيتم مناقشته في المحاضرة المقبلة.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transcript

YouTube Transcript Generator

0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا لهذا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه الجزء الثاني لطلاب كليه الحقوق تحدثنا في المحاضره السابقه عن افضليه الضوابط حين تنازع الاختصاص المكاني وذكرنا مبررات تفضيل ضابط من هذه الضوابط على الاخرى او على

0:48 اخر وذكرنا بدايه مكان وقوع الجريمه او موطن المدع عليه او مكان القبض عليه و انتقلنا الى تحديد مكان اقتراف الجريمه وبينا ذلك في الجرائم الوقتيه والجرائم السلبيه والجريمه المستمره وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعه وت تناولنا الشروع

1:33 حيث قلنا انه يعتبر الجريمه او تعتبر الجريمه واقعه في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال بدء التنفيذ وانتقلنا الى الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث وذكرنا ما ذكرته الماده 36 من ضوابط محل وقوع الجرم وموطن الحدث او موطن ابويه او وليه ومعهد الاصلاح او مركز الملاحظه الذي

2:19 وضع فيه الحدث ووصلنا الى طبيعه قواعد الاختصاص ومؤيداتها و نبدا بطبيعه قواعد الاختصاص وبالنسبه لهذا الموضوع هو من المواضيع الهامه لان قواعد الاختصاص في المسائل الجزئيه هي من النظام العام هي من النظام

3:08 العام وقد وضعت لحسن سير العداله الجزائيه وبالتالي ان مخالفه اي قاعده من قواعد الاختصاص يرتب البطلان يرتب البطلان و مؤيدات قواعد الاختصاص كما ذكرنا هي

3:56 من النظام العام ولكل خصم او لكل جهاز قضائي التعرض من تلقاء ذاته لمساله الاختصاص اذا لكل جهاز قضائي التعرض من تلقاء نفسه لمساله اختصاصه واذا وقعت مخالفه لقواعد الاختصاص

4:46 فان المؤيدات المذكوره تتكفل باعاده الامور الى نصابها او نصابها القانوني وابطال كل ما ترتب على ذلك وابطال كل ما ترتب على ذلك او رفع الامر الى مرجع قضائي اعلى عند حصول تنازع سلبي او ايجابي على الاختصاص بين قضاء جهازين قضائيين او اكثر

5:33 والدفع بمساله عدم الاختصاص فهي حق لكل خصم من الخصوم ان يدع يدفع بعدم الاختصاص امام اي مرجع قضائي يقوم بالتحقيق او المحاكمه وفي اي مرحله من مراحل الدعوه سواء اكانت امام محكمه الدرجه الاولى او الثانيه او الاخيره او حتى لاول مره امام محكمه النقد

6:24 وفي هذه الحاله في حاله اثاره موضوع الاختصاص فان على الجهه التي تضع يدها على القضيه او الدعوه التثبت ت من صحته قبل الفصل في موضوع الدعوه اذا على المحكمه التي تضع يدها على القضيه التثبت من هذا الموضوع موضوع الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوه او اي دفع اخر

7:12 وفي حال الاثاره اشاره هذا الطلب من قبل احد الخصوم فان على المحكمه ان ترد و ان تتثبت من صحه هذا الدفع وفي حال عدم الرد فان اجراءات المحكمه المتخذه معيبه ومشوبه بالبطلان

8:00 فاذا تمت على سبيل المثال اثاره هذا الموضوع امام قاضي التحقيق احد اطراف الدعوه اشار موضوع الاختصاص فعلى القاضي في هذه الحاله ان يستمع الى المدعي الشخصي على القاضي في هذه الحاله ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع راي النائب عام وان يفصل في الدفع خلال اسبوع واحد من خلا من تاريخ الادلاء به

8:48 ولكن هنالك تساؤل هل يجوز الطعن في قرارات الاختصاص هل يجوز الطعن في قرارات الاختصاص؟ نعم فان لكل خصم من الخصوم ان يطعن في القرارات الصادره في الاختصاص وهذه القرارات هي على نوعين النوع الاول ويشمل القرارات الصادره بعدم الاختصاص

9:41 وينبني عليها منع السير في الدعوه فيجوز الطعن فيها من كل خصم امام المرجع القضائي الاعلى اذا يجوز لكل خصم الطعن في هذه القرارات امام المرجع القضائي الاعلى اما هذا في حال صدر القرار بعدم الاختصاص تقدم احد الاطراف بطلب امام القاضي يطلب في تخلي عن الدعوه لعدم الاختصاص

10:29 ففي حال اصدر القاضي قرارا بعدم الاختصاص اي اجاب الى طلب احد الخصوم وتخلى عن الدعوه لعدم الاختصاص ففي هذه الحاله يحق للخصم ان يطعن بهذا القرار امام المرجع القضائي الاعلى اما اذا تقدم الخصم بطلب للتخلي عن الدعوه لعام القاضي للتخلي عن الدعوه لعدم الاختصاص الا ان القاضي رد الطلب

11:14 وقرر السير في الدعوه ففي هذه الحاله الاصل الا تقبل الطعن الا في الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوه باستثناء القرارات من هذا النوع والصادره عن محاكم الدرجه الاولى اذ يجوز الطعن فيها امام محكمه الاستئناف وقبل الفصل في الدعوه

12:04 كيفيه التثبت من الاختصاص على كل مرجع قضائي تقام امامه الدعوه ان يتثبت من اختصاصه من جميع وجوهه وهو يقوم بهذه المهمه اما بناء على دفع بناء على دفع مقدم من احد الخصوم او من تلقاء ذاته ودون انتظار طلب من احد فاذا

12:50 مثلا اقيم الدعوه امام قاضي التحقيق في واضع في واقع على انها جنايه فلها او عفوا فلقاضي التحقيق ان يحيلها على قضاء الدرجه الاولى بوصفها جنحه وهذا الامر يستطيع فعله ايضا قاضي الاحاله اما اذا اقيمت الدعوه امام محكمه الدرجه الاولى وتبين

13:35 هون الدعوه مقامه امام محكمه الدرجه الاولى الا انه تبين ان الفعل جناء الوصف فهنا تعين على محكمه الدرجه الاولى احاله الظنينين على قاضي التحقيق المختص اذا كانت الدعوه قد اقيمت امامها مباشره اما اذا كانت قد الدعوه قد وردت اليها بموجب قرار من قاضي التحقيق او لحاله اكتفت باعلان عدم اختصاصها اختصاصها وهذا ما

14:25 تفعله محكمه الاستئناف ما هي اثار قرارات او الاثار التي تترتب على قرارات عدم الاختصاص وهنا لابد في هذه الحاله ان نفرق بين حالتين الحاله الاولى عدم الاختصاص ابتداء اذا اقيمت دعوه امام محكمه

15:16 وكانت هذه الدعوه ليست من اختصاص هذه المحكمه ف قررت هذه المحكمه عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوه حيث تحال الى المرجع الجديد والمرجع الجديد يضع يده على الدعوه خاليه من كل اثر للاجراءات السابقه كان مثلا يتخلى القضاء العسكري للقضاء العادي عن

16:02 النظر في الدعوه لعدم اختصاصه الموضوعي او الشخصي او عند صدور قرار عدم الاختصاص من اي مرجع قضائي اخر اما في حال صدور قدم قرار عدم الاختصاص لاحقا كان يضع مثلا القاضي يده على الدعوه وكان هذا مختصا في نظرها وفقا للقواعد القانونيه النافذه ثم استجد سبب جديد جعل الدعوه

16:48 تخرج من اختصاصه حيث قام باصدار قرار بعدم اختصاصه فان الاجراءات التي تمت اثناء نظره الدعوه ضمن الاختص الاختصاص القانوني المعمول به انذاك فان هذه الاجراءات تعتبر صحيحه اما في الحاله ايه صحيحه ويستمر

17:36 بالنظر بالدعوه واحالتها ومتابعتها بالحاله التي كانت عليها لينظر بها المرجع القضائي الجديد كان يصدر او يضع القضاء العسكري يده على دعوه كانت بموجب القانون السائد تدخل في اختصاصه ثم ظهر او صدر قانون جديد يجعل هذا الاختصاص او هذا الجرم من اختصاص القضاء العادي

18:25 فان القرار الصادر قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري يبقى قائما لصدوره عن قاضي تحقيق مختص في ظل كل قانون معمول فيه اذا كان القانون او اذا كان وضع اليد على الدعوه في ظل قانون يجعل هذه الدعوه من اختصاص الجهه ووضعه اليد عليها كما ذكرنا اذا كان الفعل او اذا كانت الدعوه من اختصاص القضاء العسكري في ظل قانون

19:13 جعل القضاء العسكري هو الجهه المختصه للنظر في هذه الدعوه ثم صدر قانون جديد يجعل الاختصاص او ينقل الاختصاص من القضاء العسكري الى القضاء المدني فان الاجراءات التي تمت تعتبر اجراءات صحيحه لانها صدرت او تمت عن قاضي ذا صلاحيه للنظر في تلك الاجراءات تنازع الاختصاص وتعيين المرجع

20:02 نصت الماده 408 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه على انه الفقره الاولى يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذ وقعت جريمه وشرعت في رؤيتها محكمتين او باشر قاضيين في متابعه هذه القضيه على انها

20:47 عائده له و فاذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمه عدم محكمه عدم اختصاصها لرؤيه الدعوه احالها عليها قاضي التحقيق او قاضي الاحاله ونشا عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف

21:32 هذا النزاع او تسبب بوقف سير العداله من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضيه والفقره الثانيه تقول يجري حكم هذه الماده اذا وقع الخلاف بين محكمه عاديه ومحكمه استثنائيه او بين محكمتين استثنائيتين او بين قضاه التحقيق لديها اذا هنالك تنازع سلبي وتنازع وتنازع ايجابي التنازع الايجابي هي ان يقرر

22:21 اكثر من مرجع قضائي اختصاصه في نظر ذات الدعوه كان يكون قاضي البدايه وقاضي التحقيق كل واحد منهما وضع يده على هذه القضيه و صدر حكمان او حكمين متناقضين في نفس القضيه هذا يعتبر تنازع ايجابي وهنالك تنازع سلبي ب كان يقرر اكثر من مرجع

23:08 عدم اختصاصه للنظر في هذه القضيه اذا تنازع ايجابي قرر اكثر من مرجع اختصاصه بالنظر في هذه القضيه وتابعها وصدر حكمين متناقضين هذا تنازع ايجابي اما التنازع السلبي هي ان يعلن اكثر من مرجع قضائي عدم اختصاصه في نظر ذات الدعوه ويصبح القرار بذلك مبرما مما يجعل امر البت في النزاع معلقا وبالتالي يؤدي الى وقف سير العداله

23:56 الجزائيه وهنالك شروط لقيام حاله التنازع من هذه الشروط ان تكون الاحكام مبرمه وان تكون القرارات او الاحكام قضائيه وان يكون الاختصاص منحصرا بين جهتين مختلفتين وان يكون التنازعو في الاختصاص وان يقع التنازع بين جهات ترتبط بمرجع قضائي واحد

24:43 فما هي الجهه المخوله بفض التنازع ما هي الجهه المخوله بفض التنازع اولا محكمه الاستئناف اذا كانت المحكمتين او القاضيين تابعين لمحكمه استئناف واحده فان المحكمه الاستئناف هي التي تتولى تعيين المرجع وكذلك محكمه النقد

25:29 كان يكون المرجعين غير تابعين لجهه استئنافيه واحده ففي هذه الحاله محكمه النقض هي التي تفصل في موضوع الاختصاص اما بالنسبه للقضاء العسكري فهي اي محكمه النقض هي التي تفصل في موضوع الاختصاص فيما اذا وقع

26:16 تنازع على الاختصاص بين مرجعيين قضائيين عسكريين كان يقع بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي الفرد العسكري اذا البث في موضوع التنازع على الاختصاص قد تكون محكمه الاستئناف اذا كان المحكمتين المختلفتين تتبعان لمحكمه استئناف واحده اما اذا كان الجهتين القضائيتين المختلفتين في موضوع الاختصاص

27:02 تتبع اكثر من محكمه استئنافيه ففي هذه الحاله محكمه النقد هي التي تبد بموضوع الاختصاص اما بالنسبه للقضاء العسكري اذا وقع تنازع على الاختصاص بين مرجعين قضائيين عسكريين كقاضي الفرد وقاضي التحقيق فان محكمه النقد العسكريه او القضاء العسكري

27:50 التي تدخل ضمن مسمياته محكمه النقد هي التي تفصل في موضوع الاختصاص ما هي الاجراءات المتبعه في تعيين المرجع يجوز لجميع الخصوم النيابه العامه والمدعي الشخصي والمدع عليه ان يطلب يطلب تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى المخ المحكمه المختصه بتعيين المرجع اي اما الى محكمه الاستئناف او الى محكمه النقض واذا كانت عسكريه الى محكمه النقض

28:36 العسكريه ال الاجراء الثاني يامل رئيس محكمه النقض او الاستئناف عند ورود طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدع عليه بابلاغ صورته الى الخصم الاخر بايداع النيابه العامه لدى كل من المراجع القضائيه الواقعه بينهما الخلاف نسخه عنه لابداء الراي وارسال الاوراق

29:25 وفي هذه الحاله يتوجب على المدعي او على الخصم في ميعاد ثمانيه ايام ان يقدم جوابه على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ايضا ان يبدي رايه في نفس الميعاد واذا كان الخلاف بين مرجعين قضائيين قرر كل واحد منهما اختصاصه للنظر في الدعوه وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكمه بمجرد اطلاعها على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما منعا

30:14 لصدور احكام متناقضه وفي حاله الطعن تنظر كل من محكمه النقض او محكمه الاستئناف في غرفه المذاكره في الطلب المرفوع اليها بتعيين المرجع بعد استطلاع راي النائب العام لديها وتعين في قرارها اي مرجع من المراجع القضائيه المتنازعه هو الصالح لتعقيد الدعوه او رؤيتها اما اذا رفض طلب تعيين المرجع المقدم من المدعي الشخصي او المدع عليه جاز للمحكمه

31:00 ان تقضي عليه بغرامه من 50 ليره الى 100 ليره ويمكن لها ان تقضي بتعوي ويض عند الاقتضاء للخصم الاخر وفق ما نصت عليه الماده 414 نكون قد وصلنا الى المبحث الثاني وهو امتداد الاختصاص وهو موضوع محاضرتنا في الاسبوع القادم ان شاء الله الى ذاك الوقت اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم

31:50 ورحمه الله وبركاته. ‏y

Share

YouTube Video Summaries