0:01 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب محاضرتنا اليوم في ماده اصول المحاكمات الجزائيه لطلاب كليه الحقوق السنه الرابعه تحدثنا في المحاضره السابقه عن تنازع الاختصاص خاص وتعيين المرجع وعرجنا على صور التنازع وبحثنا في التنازع الايجابي والتنازع السلبي
0:49 و ثم انتقلنا الى شروط قيام حاله التنازع وذكرنا ان شروط قيام حاله التنازع هي ان يكون الحكم مبرم ان تكون القرارات او الاحكام قضائيه ان يكون الاختصاص منحصرا بين الجهات المختلفه وان يكون التنازعو في الاختصاص وان يقع التنازع بين جهات ترتبط بمرجع قضائي واحد
1:48 وان يقع التنازع بين جهات ترتبط بمرجع قضائي واحد ومن ثم انتقلنا الى المحكمه التي تقضي بفض التنازع وبحثنا اولا في محكمه الاستئناف ثم محكمه النقض فالقضاء العسكري وانتقلنا الى اجراءات تعيين المرجع ومحاضرتنا تبدا اليوم من امتداد داد الاختصاص
2:33 ولا بد لنا بدايه ان نذكر حالات امتداد الاختصاص والتي سنبحث فيها سلطه قاضي التحقيق في الحكم واختصاص محكمه الاحداث بالحكم على البالغين والاختصاص الخاص والشامل لمحكمه الجنايات ونظر محكمه البدايه في دعاوي من اختصاص محكمه الصلح وما يترتب على مبدا لا يضار الطاعن بطهنه وارتباط الجرائم وتجنيح الجنايات ومن ثم جرائم الجلسات فالمسائل الاوليه
3:23 ونقل الدعم بدايه ما هي سلطه قاضي التحقيق في الحكم ما هي سلطه قاضي التحقيق في الحكم لقد منح المشرع قاضي التحقيق في بعض الحالات الاستثنائيه سلطه الحكم خروجا على قواعد الاختصاص الوظيفي وهو ما نصت عليه الماده 31
4:09 المعدله من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي ذكرت ان النيابه العامه او اعضاء الض الضابطه العدليه في الجنايات المشهوده منع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمه من الخروج منها او الابتعاد عنه ومن يخالف هذا المبدا او هذا المنع يوضع في محل التحقيق ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته
4:56 والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبه النيابه العامه بذلك واذا لم يقبض عليه ولم يحضر بعد تبليغ مذكره الدعوه يحكم عليه غيابيا وفي هذه الحاله فان الحكم الصادر لا يقبل اي طعن من طرق الطعن وينفذ في الحال
5:47 اما بالنسبه للعقوبه التي يحق لقاضي التحقيق الحكم بها فهي الحبس التقديري والغرامه من 25 الى 100 ليره سوري وقد نصت ايضا الماده 82 من القانون ذاته انه اذا دعي شخص لاجل الالاء بشهادته امام قاضي التحقيق فعليه الحضور
6:37 وفي حال لم يحضر صدر حكم بتغريمه لا يتتجاوز بمبلغ لا يتجاوز 300 ليره سوري يفرضها عليه فوض التحقيق بعد استطلاع راي النيابه العامه اذا المشرع قاضي التحقيق في حالتين الحاله الاولى عندما يمنع اي شخص
7:23 من دخول او مغادره مكان الذي وقعت فيه الجريمه فان من يخالف هذا المنع يحضر الى قاضي التحقيق الذي يحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبه النيابه العامه ما واذا لم يحضر فيمكن الحكم عليه غيابيا والحكم الصادر لا يقبل اي طريق من طرق الطعم
8:10 وهنالك حاله اخرى وهي اذا دعي شخص لاداء ش داء الشهاده امام قاضي التحقيق فهو مجبر بالحضور من اجل الادلاء بشهاده وفي حاله لم يحضر حكم بغرامه لا تتجاوز 300 ليره سوريه بعد ان يستطلع قاضي التحقيق راي النيابه العامه فيها هذا بالنسبه لسلطه قاضي التحقيق في الحكم
8:56 اما فيما يتعلق في اختصاص محكمه الاحداث بالحكم على البالغين الاصل ان محكمه الاحداث تحاكم الاحداث الجانحين تحاكم الاحداث الجانحين الا ان المشرع خرج عن قواعد الاختصاص الشخصي حيث اجازه لمحاكم الاحداث
9:43 محاكمه البالغين في حالتين الحاله الاولى يعاقب بغرامه من 100 ليره الى 500 ليره وللحدث او الشخص الذي سلم اليه تطبيقا لاحكام القانون اذا اهمل واجباته القانونيه وتفرض محكمه الاحداث هذه العقوبه مباشره
10:30 بناء على تقرير مراقب السلوك اذا الحاله الاولى هي ان يغمل ولحدث او من سلم اليه الحدث واجباته حيث يغرم من قبل المحكمه محكمه الاحداث رغم انه بالغ بناء على تقرير مراقب السلوك ومن دون الحاجه لادعاء النيابه العامه و يجوز او لا يحق لمحكمه الاحداث ان تستعمل
11:19 الظروف المخففه او وقف تنفيذ هذا الحكم. اما الحاله الثانيه اذا تبين لمحكمه الاحداث ان جنوح الحدث كان بسبب اهمال الولي اذا اذا تبين لمحكمه الاحداث ان جنوح الحدث كان نتيجه اهمال الولي له هذه الحالتين التي خرجت
12:05 محكمه الاحت الاحداث عن القواعد العامه اذا سلم او اذا اهمل من سلم اليه الحدث سواء اكان ولي او من سلم اليه اذا اهمل واجباته القانونيه ب الحفاظ على سلامه الحدث والحاله الثانيه اذا تبين للمحكمه ان جنوح الحدث كان بسبب اهمال ولحدث
12:53 الاختصاص الشامل لمحكمه الجنايات الاصل ان محكمه الجنايات تنظر بالدعاوي المحاله عليها بوقائع جنائيه اما الجنح والمخالفات فتنظر في الدعاوي المقامه بها محاكم الدرجه الاولى الا ان المشرع اذا محكمه الجنايات تنظر في محكمه الجنايات اما الجن والمخالفات فهي من اختصاص محكمه البدايه او من محكمه الاختصاص او من محكمه الصلح او من محكمه البدايه ولكن المشر قد خرج عن
13:39 هذا المبدا نبدا في الماده 320 حيث نص الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جنايه بل جنحه او مخالفه تبقى يد محكمه الجنايات على الدعوه وتحكم بها قياسا على مبدا من يملك الاكثر يملك الاقل وهو اختصار للوقت
14:36 اذا الاصل ان محكمه الجنايات تشمل او تنظر في الجرائم الجنائيه الوصف ولكن المشرع اجازه لمحكمه الجنايات اذا كان الفعل المنسوب للمتهم او المسند للمتهم لا يؤلف جنايه بل جنحه او مخالفه فتبقى تبقى يد المحكمه موضوعه على الدعوه وتحكم فيها نظر محكمه الدع محكمه البدايه لدعاوي صلحيه
15:25 الاصل ان محكمه البدايه تنظر في جميع الدعاوي الجناحيه التي لم يعين في القانون محاكم اخرى للنظر فيها لان المشرع قد اجاز لها اي لمحكمه البدايه اذا كان الفعل من نوع المخالفه او الجنح العائده الى محكمه الصلح ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احاله الدعوه الى محكمه الصلح فان المحكمه
16:14 الصلح فان محكمه البدايه تقضي باساس القضيه وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ما هو المراد او المقصود من مبدا لا يضار الطعاعن بطعنه اذا ما هو المقصود من مبدا لا يضار الطاعن بطعنه
17:04 قواعد الاختصاص النوعي تقضي على المحاكم الدرجه الاولى او الاستئناف عندما يتبين لها ان الواقع جنايه ان تقضي بعدم اختصاصها اذا عرضت قضيه على محكمه البدايه وتبين لمحكمه البدايه ان هذا الفعل يعتبر هو من نوع الجنايه فلمحكمه البدايه ان تقضي بعدم اختصاصها اذا كانت الدعوه قد احيلت عليها بقرار من
17:50 قاضي التحقيق او احاله او ان تحيلها على قاضي التحقيق اذا كانت القضيه لم تمر عليه كان يكون هنالك ادعاء مباشر اما اذا قام المد عليه في حكم محك قام بالطعن في حكم محكمه الدرجه الاولى الذي ادانه وامت امتنعت النيابه العامه عن الطعن به فانه لا يجوز لمحكمه الاستئناف
18:37 ان تعلن عدم اختصاصها لان الفعل لا يشكل جنح او مخالفه بل جنايه والسبب في ذلك عدم جواز الاضرار او اضرار الطاعن بالطعن من جراء طعنه ما هو المقصود بارتباط الجرائم؟ قد يحدث ان تتعدد الجرائم
19:26 وان يكون الاختصاص في هذه الجرائم لاكثر من جهه او مرجع قضائي اي ان المشرع يجعل او يجعل هذه الحالات من اختصاص مرجع قضائي واحد خروجا عن القواعد العامه في الاختصاص لما بين هذه الجرائم من الروابط الوثيقه
20:22 والارتباط بين الجرائم يتمثل في حالتين الحاله الاولى وهي حاله التلازم البسيط بين الجرائم والحاله الثانيه حاله الارتباط الوثيق الذي لا يقبل التجزئه اما بالنسبه للجرائم المتلازمه كل فعل من الافعال التي وقعت تشكل بحد ذاتها جريمه مستقله الا ان الروابط بينها تؤدي الى توحيد جهه التحقيق
21:10 والحكم فيها من هذه الامثله الجرائم التي يرتكبها في ان واحد عده اشهر اشخاص مجتمعين فان حاله التلازم الجربي متوفره >> ويشترط لذلك ان تربط بين هذه الجرائم وحده الزمان والمكان تقع الجرائم او جريمه
21:55 في مكان واحد وزمان متقارب كان تقع جريمتي سرقه في بيت واحد ووقت واحد من قبل شخصين تصادفا وجودهما داخل البيت كان يدخل شخص لسرقه منزل واثناء وجوده تفاجا بان هنالك شخص واحد شخص اخر يقوم بالسرقه من نفس المنزل
22:45 وهنالك الجرائم التي يرتكبها عده اشخاص في اوقات واماكن مختلفه بناء على اتفاق فيما بينهما هنا في الحاله السابقه لا يوجد هنالك اتفاق شخص دخل ليسرق فوجد شخص اخر يسرق اما في هذه الحاله هنالك جرائم يرتكبها عده اشخاص في اوقات محدده واماكن مختلفه بناء على اتفاق اذا هنالك اتفاق او الجرائم التي يكون بعضها توطئه للبعض
23:35 الاخر او تمهيدا لوقوعه او اكماله او لتامين بقائه دون عقاب ارتكبغ الجريمه توطئ لجرائم اخرى او اذا كانت الاشياء المسلوبه او المختلثه او المستحصنه بواسطه جنايه او جنحه قد اشترك فيها عده اشخاص في اخفائها كلها او بعضها
24:25 وهنالك الجرائم المتحده تانك تكون الجريمه واحده وتت وعد وتعدد المساهمون في اقترافها وحده الجريمه وتعدد المساهمين جريمه واحده ولكن المساهمون اكثر من شخص وهنالك وحده الفاعل وتعدد الجرائم
25:14 كان تكون هنالك اكثر من جريمه لكن الفاعل واحد الى هنا نكون قد انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم ووصلنا الى اثار التلازم وعدم التجزئه وهو عنوان محاضره القادمه ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق والنجاح
26:00 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. y