0:00 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى الاعتبار والمتابعات والشواهد الاعتبار صبرك الحديث هل رك راو غيره فيما حمل عن شيخه فان يكن شورك من معتبر به فتابع وان شورك شيخه ففوق فكذا وقد يسمى شاهدا ثم اذا متن بمعناه اتى فالشاهد وما خل عن كل
0:48 ذا م فارد مثاله لو اخذوا هابها فلفظه الدباغ ما اتى بها عن عمر الا الا ابن عيينه وقد توبع عمر في الدباغ فاعتقد ثم وجدنا ايما يهاب فكان فيه شاهد في الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الفيته التي هي في الاصل نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح ومما مضى شرحه في في العام الماضي الشاذ والمنكر
1:34 الشاذ والمنكر ويجتمعان في التفرد على ما مضى فالشذوذ يطلق الشاذ بازاء المنكر والعكس و بعد ذلك اردف المؤلف رحمه الله تعالى هذين البابين الذين فيهما تفرد الراوي المنكر الفرد كذا البرديجي اطلق والصواب في التخريج الى اخره كيف نعرف التفرد وعدم التفرد لا نعرف
2:20 ذلك الا بالاعتبار فاذا اعتبرنا وبحثنا في الدواوين فان وجدنا شاهدا او متابعا تفرد والا حصل التفرد ولذا اردف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الشاذ والمنكر بالاعتبار والمتابعات والشواهد ليعلم وينظر في الحديث ان وجد له شاهد ام متابع انتفى التفرد وحينئذ لا يصير مجال هناك للشذوذ ولا ال نكاره اقول مناسبه هذا الباب وهذه الترجمه مناسبه هذه الترجمه لما قبلها مع الترجمتين اللتين قبلها الشاذ
3:09 والمنكر الشاذ على ما تقدم تحريره عند الامام الشافعي وغيره هو ما يخالف فيه الثقه غيره من الثقات وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه ومنهم من يطلقه على مجرد التفرد على مجرد التفرد مطلقا ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقه والمنكر بازاه المنكر بازاء يطلق ويراد به الشاذ في تفرد الثقه او مع المخالفه او مطلقا ويطلق ويراد به تفرد الضعيف مع مخالفه غيره من الثقات او مجرد تفرد من لا يحتمل تفرده وهذا كله مضى
3:57 كيف نعرف هذا التفرد كيف نحكم على الحديث بانه فرد وسياتي ايضا ترجمه الافراد ترجمه ستاتي الافراد وسياتي ايضا في اواخر الكتاب الغريب والافراد هي ما يتفرد به راو واحد والغريب هو ما يتفرد به ايضا راو واحد الا انهم اكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق والغريب على التفرد النسبي وهذا كله سياتي ان شاء الله تعالى فجعل الناظم رحمه الله تعالى تبعا للاصل هذه الترجمه بين البابين السابقين الشاذ والمنكر ثم اردف بالافراد
4:44 ثم اخر الكلام على الغريب مع العزيز والمشهور في اواخر الكتاب والاصل والانسب ان ياتي بالشاذ ثم المنكر ثم الفرد ثم الغريب ثم بعد ذلك ياتي بالاعتبار لكنه وسط هذه الترجمه بين بابين فقدمه ما وبابين فاخره وهذا مما مما يلاحظ على الاصل الذي هو ابن الصلاح لانه الفه الف كتابه شيئا فشيئا الف كتابه ليلقيه على الطلاب في دروس ولذا جاء التراجمه هكذا وابن الصلاح رحمه الله تعالى اجتهد في ترتيب كتابه وتحريره وجمعه من المصادر
5:32 المختلفه فاملاه على الطلاب ولوحظ عليه بعض الشيء وهكذا وهذا هو الشان في مصنفات البشر لابد ان يلاحظ عليه ولا يمكن ان يكون الكمال والتمام الا لكتاب الله جل وعلا هذه الترجمه الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يفهم من النسق بين الثلاث الكلمات الاعتبار والمتابعات والشواهد انها قسائم فالاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد فعلى هذا تكون الانواع ثلاثه الاعتبار والمتابعات والشواهد وهذا الفهم ليس بصحيح لان ما يعتضد به الخبر وما
6:17 تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقط فحق العباره كما يقول الحافظ ابن حجر معرفه الاعتبار للمتابعه والشواهد معرفه الاعتبار معرفه الاعتبار للمتابعات والشواهد فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد لا يوجد شيء ينقسم الى ثلاثه اقسام هي الاعتبار والمتابعات والشواهد وانما هي المتابعات والشواهد فقط واما الاعتبار فهو الاختبار والنظر والسبر في دواوين السنه للبحث عن المتابعات والشواهد ولذا يقول الحافظ رحمه
7:03 الله تعالى في نظمه الحافظ العراقي الاعتبار صبرك الحديث الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل فهو فاعتبار هيئه التوصل وطريقه التوصل لمعرفه المتابعات والشواهد هيئه التوصل والطريق الى التوصل لمعرف رفه المتابعات والشواهد الاعتبار صبرك الحديث يعني اختبارك ونظرك الحديث في دواوين السنه والبحث عن الطرق هذا هو الاعتبار هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره
7:53 فيما حمل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره فيما حمل فشارك فعل فاعله معروف غيره هذا ايش المفعول المشارك وال اللي هو ايش ال غيره مفعول شارك مفعول شارك اذا راو اعرابها هذا هو الفاعل هل شارك راو غيره فيما حمل زك الانصاري يشير الى ان غيره يمكن ان تكون هي الفاعل فتكون غيره وراو هي المفعول لكن هل راو كذا بحذف
8:44 الياء تاتي في في حاله النصب او ان المنقوص في حاله النصب تثبت ياؤه ويظهر عليه الاعراب شارك راويا ويقول ان من العرب من يجعل المنقوص محذوف الياء باستمرار يعني اذا لم تقترن به ال وعلى هذا يكون غيره هو الفاعل وراو هو المفعول على كلامه هو لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف وبالامكان ان نقول شارك راو هذا هو ايش الفاعل لان المنقوص المجرد عن ال في حالتي الرفع والجر تحذف
9:34 ياؤه وغيره كما ضبط هنا تكون هي ايش المفعول والراوي سواء شارك غيره او شورك في فرق ولا ما في فرق منين لا يا اخي نقول ان الشخص سوا ان شارك اذا وجدت المشاركه التي هي بين الطرفين شارك زيد عمرا هل يختلف التعبير ويختلف الاسلوب ويختلف المفهوم من الجمله اذا قلنا شارك زيدا عمر يعني سواء قدمنا الفاعل او المفعول يختلف الامر ولا يوجد اي مانع من هذا وعلى هذا يكون راو هو الفاعل وغيره هو المفعول فيما حمل
10:21 يعني فيما حمله وما موصوله يعني في الذي حمل والجمله صله الموصول والعائد محذوف الاصل فيما حمله من الحديث عن شيخه فان يكن ذاك الراوي شورك من معتبر به معتبر به فيما حمل عن شيخه فان يكن شورك من معتبر به يعني شورك من مثله بان لا يكون شديد ضعف بان لا يكون كل من المشارك والمشارك شديد الضعف لان روايه شديد الضعف وجودها مثل عدمها لا يستفيد
11:11 منها الحديث قوه فوجودها مثل عدمها اذا كان الراوي شديد الضعف ولذا قال فان يكن شورك من معتبر به كثيرا ما يقال فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به فاذا كان ممن يعتبر به فضعفه ليس بشديد وهو الذي يقبل الانجبار وقد يكون غير ضعيف وانما و قد يكون ثقه وقد يكون دونه صدوق فان كان ثقه فمشاركتك الخبر ولا ما تفيد الخبر ان كان الراوي ثقه مشاركته تفيد الخبر او لا تفيده الخبر صحيح دون مشاركه لكن عند
12:03 الترجيح عند المعارضه يستفيد خبر الثقه بمشاركه غيره له يستفيد ايش القوه عند الترجيح فيرجح على غيره مما لا يشارك فيه او م من لم يشارك فيه راويه الثقه فمشاركتك تفيد عند الترجيح عند التعارض والترجيح ومشاركه من دون الثقه ممن لم يصل الى حد الضعف تفيد الحديث الارتقاء الى درجه الصحيح لغيره يعني مم لم يصل ممن لا يصل الى حد الضعف مشاركه هذا الراوي من مثله ممن لا يصل الى حد الضعف تفيده قوه فيرتقي بذلك الى درجه
12:52 الصحيح لغيره مشاركه الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر الارتقاء من الضعيف الى الحسن ف نستفيد من المتابعات والشواهد التقويه ند نستفيد منها التقويه والترقيه للاحاديث من الضعف الى الحسن او من الحسن الى الصحه فان يكن شورك ان يكن ذلك الراوي شورك من معتبر به يعني ضعفه لا يرجع ال الى عدالته ولا يصل الى حد من يتهم بالكذب مثلا وانما يرجع ضعفه الى شيء
13:37 في حفظه مما لا يصل الى شده الضعف في الحفظ بان يكون سيء الحفظ مثلا على خلاف بينهم في سيء الحفظ هل ينجبر او لا ينجبر المقصود ان مثل هذا اذا كان ضعفه راجع الى شيء في حفظه فانه ينجبر فانه ينجبر مع برر به فتابع فتابع هذا هو التابع فالتا ابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به هذا هو التابع و الخلاف بين اهل العلم في المتابع والشاهد والفرق بينهما منهم من يخص المتابع اذا كان المتن
14:27 بلفظه يروى من طريق اخر ولو اختلف الصحابي منهم من يطلق المتابع على اتحاد اللفظي ولو اختلف الصحابي والشاهد على اختلاف اللفظ يعني ان يرى الحديث بالمعنى ولو اتحد الصحابي هذا قول في هذه المساله والذي يختاره اكثر المتاخرين ان المتابع ما اتحد صحابيه ولو وجد الاختلاف في اللفظ والشاهد ما اختلف صحابيه ولو اتحد اللفظ ولو اتحد اللفظ ف من العلماء من ينظر الى اللفظ والمعنى
15:13 فان اتحد اللفظ فالمتابع ولو اختلف الصحابي وان اختلف اللفظ واتحد المعنى فالشاهد ولو اتحد الصحابي ومنهم من ينظر الى اتحاد الصحابي واختلافه فما اتحد فيه الصحابي فهو المتابع وما اختلف فيه الصحابي فهو الشاهد ولو اتحد المعنى وهذا هو ما يرجحه اكثر المتاخرين وعليه عمل المخرجين من يخرج الاحاديث من المتاخرين فان يكن شورك من معتبر به فتابع ان شورك فيما حمل عن شيخه مباشره فتاب
15:59 متابعه تامه ان شورك في شيخه الراوي الادنى ان شورك في شيخه فمتابعة في حديث الاعمال بالنيات يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يرويه البخاري رحمه الله تعالى عن غير الحميد عن سفيان هذه متابعه تامه ولا قاصره متابعه تامه ولا قاصره
16:45 تامه تامه يا الاخوان لان المشاركه في الشيخ نعم كيف من بدايه السند نعم الحديث نفسه اذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن سعيد اتحد في شيخ الشيخ هذه متابعه لكنها اقصر من الاولى واضح ولا مو بواضح ظاهر ولا مو بظاهر ثم الى اخر الاسناد الى ان يتحدوا في عمر رضي الله تعالى عنه اذا تصور انه روي من طريق يصح عن غير علقمه عن عمر لكنه لا يثبت الا من طريق عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد
17:32 وعنه انتشر لو قدر اننا وجدنا حديث الاعمال بالنيات من حديث ابي هريره مثلا بلفظه ماذا يكون متابعه ولا ولا شاهد شاهد على القول الثاني وان تحد اللفظ فمتابعة واتحاد في معناه نقول متابعه ولا شاهد شاهد على القول الاول ومتابع على القول الثاني وهكذا وان شورك شيخه ففوق ففوق مبني على الضم لماذا نعم نعم حذف المضاف
18:20 اليه مع نيته من قبل وبعد والجهات الست اذا حذف المضاف اليه مع نيته تبنى على الضم مثل ما تقول اما بعد لله الامر من قبل ومن بعد لكن اذا اضيفت اعربت قد خلت من قبلكم خر عليهم السقف ها نعم صير مثل ما يقول شيخ الاسلام عن بعض المبتدعه اذا ذكر قولا لا يدل له نقل ولا عقل قال هذا من باب خر عليهم السقف من تحتهم يعني لا نقل لا وافق القران ولا
19:05 وافق العقل ففوق فكذا اي فهو متابع ولكنه قاصر نعم متابع لكنه قاصر وقد يسمى كل من المتابع لشيخه فمن فوقه يسمى شاهدا قد يسمى المتابع شاهد والشاهد يسمى متابع وبعضهم لا يفرق بين الامرين والخطب في هذا كله سهل سواء سميناه متابع وشاهد الامر سهل لماذا لان كلا من المتابع والشاهد يفيد التقويه يفيد التقويه مما يتقوى به الخبر وقد يسمى شاهدا ثم بعد فقد
19:54 المتابعات ثم اذا متن اخر في الباب متن بمعناه اتى عن ذلك الصحابي او غير الصحابي متن بمعناه اتى سواء اتحد الصحابي او اختلف فالشاهد وهذا على القول الاول ان النظر الى اللفظ والمعنى وهذا هو اختيار الامام البيهقي وعليه جمع من اهل العلم وعرفنا ان اختيار اكثر المتاخرين على التفريق بين المتابع والشاهد في الصحابي اتفاقا واختلافا فان اتحد فهو المتابع وان اختلف فالشاهد وما خلى يعني تجرد عن كل ذا عن كل من المتابع
20:43 والشاهد وما خلى عن كل ذا مفار مفار يعني افراد يعني اذا بحثنا و سبرنا دواوين السنه فلم نجد ما تابع الراوي على على روايه الخبر ولا وجدنا ما يشهد للحديث نجزم بانه فرد نجزم بانه فرد مثاله اي ما وجد له متابع وشاهد بعد البحث والسبر والتنقيب في الدواوين مثاله لو اخذوا اهابه لو اخذوا اها بها المروي عند الامام مسلم من طريق سفيان
21:29 بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس حديث في مسلم عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس مثاله لو اخذوا ايهاب فلفظه الدباغ اصل الحديث لو اخذوا ايهاب يعني الشاه التي اهديت لمولاه ميمونه فماتت فرموها لو اخذوا اهابه في روايه سفيان فدبو مثاله لو اخذوا اهابه فلفظه الدباغ ما اتى بها يعني ما اتى بها احد عن عمر يعني ابن دينار الا ابن عيينه الا ابن
22:19 عيينه مصروف والا فالاصل انه ممنوع من الصرف لكنه يصرف للوزن يصرف للوزن الا ابن عيينه وقد توبع شيخه عمر توبع عمر يعني شيخه عمرو بن دينار في الدباغي تابعه اسامه بن زيد الليثي عند الدار قطني والبيهقي وتابعه ايضا يزيد بن ابي حبيب وتابعه ايضا ابن جريج سفيان ما توبع لكن توبع شيخه عمرو بن نا في الدباغ فاعتدت وعرفنا ان تابعه ثلاثه اسامه بن زيد الليثي ويزيد بن
23:07 ابي حبيب وابن جريج توبع في الدباغ اعتضد ثم وجدنا ايما اهاب فكان فيه شاهد في الباب ثم وجدنا عن عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس ايما اهاب يعني دبق فقد طهر فكان فيه شاهد في الباب لكونه بمعناه لكونه بمعناه مع انه يلاحظ اتحاد الصحابي كلاهما من حديث ابن عباس كلاهما من حديث ابن عباس اذا كان الحديث واحدا عن صحابي واحد يعني لا اشكال في تسميته متابع روايه
23:53 ثانيه تسمى متابعه لكن اذا جزمنا ان القصه مختلفه مثلا القصه مختلفه والصحابي متحد فمثلا حديث ايما ايهاب دبغ فق طهر حديث ثان لابن عباس يختلف عن حديث الشاه التي اهديت لمولاه ميمونه في قصه اخرى هل نقول هذه متابعه ولا حديث اخر لان هذا يلتبس وتجدون في الاطراف اطراف الاحاديث كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبه لصحيح البخاري تجده احيانا يجعل هذا الحديث وان كان مستقلا
24:40 طرف للحديث الاول بمعنى انه جزء منه او روايه موضع اخر من روايه البخاري لنفس الحديث يعني يكون الحديثان في موضوع واحد لكن المناسبات مختلفه والقصص وسبب ورود الحديث مختلف فان قل انه حديث واحد او حديثان لابن عباس في الباب يعني مقتضى قولهم في هذا الخبر يعني الحديث عن ابن عباس الاول والثاني الحديثان عن ابن عباس لكن القصه مختلفه ايما اهاب دبغ فقد طهر في حديث لو اخذوا
25:27 اهاب في حديث الشاه فذبحوه فانتفعوا به في روايه سفيان ابن عيينه والحديث الاخر اي ما اهاب دبغ فقد طهر بين الحديثين الحديث الشاه والثاني ايما اهاب هذا ايش خاص وهذا ايش هل انتفعتم بايهاب يعني جلد الشات الميته والثاني عام في جميع الجلود ايما اهاب دبغ فقد طهر في مثل هذه الصوره يمكن حمل العام على الخاص ولا ما يمكن يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل هلنا قلنا هذا خاص بالشاه وما عدا ذلك لا يحمل وفي حكم الشاه
26:17 جميع ما يؤكل لحمه او نقول لا يحمل العام على الخاص هنا ايما من صيغ العموم والحديث الاول لو اخذوا ايهاب في الشاه خاص في قضيه خاصه وهذا فيه عموم فهل نقول ان جميع جلود الميتات اذا دبغت طهرت ولا خاص بما يؤكل لحمه نعم يعني العام اذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام فانه لا يخصص اذا اتحد الحكم لا يخصص به انما يكون التنصيص على الخاص من باب بالتنصيص على بعض افراد العام للعنايه به والاهتمام بشانه العنايه
27:05 به والاهتمام بشانه لو قيل اعطوا الطلاب ثم قيل اعطوا زيدا اذا قيل اعطوا زيدا هل يعني انه يختص به هذا العطاء دون غيره من الطلاب او نقول لا التنصيص على زيد يدل على الاهتمام به والعنايه بشانه اهل العلم يقررون ان ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص نعم زياده الثقات واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقه خالفهم
27:53 فيه صريحا فهو رد عندهم او لم يخالف فاقبلا هو دعا فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق نحو جعلت تربه الارض فهي فرد نقلت فالشافعي واحمد احتجا بذا والوصل والارسال من ذا اخذ لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمك يقول المؤلف رحمه الله تعالى زيادات الثقات وهذا الباب من اهم ما يبحث في علوم الحديث ومعرفته والالمام به في غايه الاهميه لطالب العلم سواء كان من الناحيه النظريه
28:42 او من الناحيه العمليه يعني معرفه ما قيل فيه نظريا من قبل اهل العلم ومعرفه ما وقعت الزيادات فيه من الاحاديث من حيث العمل فمع الزيادات في المتون هذه لا يعرفها الا القليل النادر وممن له عنايه بمعرفه الزيادات في المتون ابن خزيمه ابن خزيمه ومنهم ايضا ابو بكر النيسابوري وله مصنف في الزيادات له كتاب اسمه الزوائد وايضا ابو الوليد حسان القرشي
29:28 وابن عدي و نظائرهم من الائمه الذين لهم العنايه التامه بحفظ السنه ومعرفه ما يزاد في الاخبار ومعرفه ما يزاد في الاخبار زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق والابواب تعرف بجمع الطرق والابواب فالباب اذا لم تجمع طرقه لا يتبين مثل هذه الامور من الزيادات المقبوله وغير المقبوله لا سما اذا قلنا ان الحكم في القبول والرد لهذه الزيادات انما مرده الى القرائن مرده الى القرائن
30:14 فاذا جمعت الطرق طرق الحديث الواحد واحاديث الباب الواحد عرفت الزيادات المقبوله والزيادات غير المقبوله فم رد هذا الى القرائن كما هو صنيع ائمه هذا الشان ونظيره ما تقدم في تعارض الوصل والارسال والرفع والوقف الزياده من الثقه لان الباب زيادات الثقات كثير من اهل العلم يطلق القبول يطلق القبول كثيرا ما تجدون زياده من ثقه فهي مقبوله في كثير من
31:02 تصرفات اهل العلم اما زيادات الصحابه فهي مقبوله اتفاقا مقبوله اتفاقا فمثل زياده او زرع في حديث ابي هريره في اقتناء الكلب هذه مقبوله وابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤكد هذا القبول بان ان ابا هريره كان صاحب زرع يعني انه اذا كان له عنايه بهذا الامر فانه يحفظ ما جاء فيه خلافا لبعض المبتدعه المفتونين الذين يقولون ان ان ابن عمر يشكك في هذه اللفظه من ابي
31:50 هريره ويتهمه بانه زادها لانه محتاج اليها حاشى وكلم ان يظن بحافظ الاسلام الصحابي الجليل ابا هريره مثل هذا الظن السيء فزيا من الصحابه مقبوله اتفاقا يقول الناظم رحمه الله تعالى الثقات هنا هل المراد بالثقه هنا حقيقه الثقه وهو من جمع بين العداله والحفظ والضبط والاتقان او المراد به الراوي المقبول فيدخل فيه من دون الثقه كالصدق مثلا نعم يعني زياده غير
32:36 غير منه دون الثقه يعني مقبول الروايه مثلا هو مقبول الروايه صدوق جاء بخبر قبلناه وعملنا به فجاء بزياده جمله ولا لفظه نقبل ولا ما نقبل الثقه العنوان زيادات الثقات واقبل زيادات الثقات وزياده الثقه مقبوله لا لكن مرادهم بالثقه اعم من كونه عدلا حافظا ضابطا بل المراد بذلك روايه مقبول الروايه اذا قبلنا حديثه قبلنا زيادته ومن رد حديثه رد زيادته واقبل زيادات الثقات مطلقا يعني والمراد بذلك في هذا
33:23 الخلاف من دون الصحابه اما الصحابه فلا يدخلون في هذا الخلاف واقبل زيادات الثقات مطلقا منهم اي ممن روى الحديث بدون هذه الزياده ثم رواه بها او العكس يعني روى الحديث ناقصا ثم رواه تاما او رواه تاما ثم رواه ناقصا واقبل زيادات الثقات منهم يعني ممن روى الحديث بدونها ومن سواهم اي سوى الراوي يعني تصور هذه الزياده اذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه او قارنا روايه هذا الراوي بهذه الزياده مع روايه غيره
34:11 واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم اي سوى الراويين بدونها فعليه المعظم فعليه المعظم وسواء كانت هذه الزياده في اللفظ او في المعنى وسواء ترتب عليها زياده حكم شرعي او لا سواء اتحد اعرابها او اختلف سواء ذكرها في مجلس او في مجالس المقصود ان هذه الزيادات مقبوله وعليه المعظم من المحدثين والفقهاء والاصوليين واقبل زيادات الث منهم ومن
34:59 سواهم فعليه المعظم وقيل لا يعني لا تقبل مطلقا وقيل لا يعني لا تقبل مطلقا سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ثقه زاد وثقه لم يزد يعني ثقه زاد وثقه نقص القول الثاني القول الاول تقبل الزياده القول الثاني لا تقبل الزياده ولو كان الم له نظيره واحد لماذا لان ما اتفق عليه القدر المتفق عليه بينهما متيقن وهذه الزياده مشكوك فيها مشكوك فيها وقيل لا
35:45 يعني لا تقبل مطلقا يعني ومن باب اولى اذا كان الزايد واحد ومن نقص اكثر من واحد ومن نقص اكثر من واحد هذا القول الثاني الاول القبول مطلقا والثاني الرد مطلقا وقيل لا تقبل منهم وقيل لا منهم يعني اذا جاء بالحديث مره ناقصا ومره تاما فان هذه الزياده لا تقبل لا تقبل منهم اي ممن رواه بدونها مره ومره بها يعني مره بالزياده مره بدون الزياده ما الفرق بين هذا القول
36:32 والذين قبله هذا القول الثالث فيه القبول وفيه عدم القبول فيه القبول اذا كانت اذا كانت الزياده من واحد والنقص من غيره وفيه الرد اذا كانت الزياده والنقص من قبل راو واحد فهذا الراوي يروي هذا الخبر مره زائدا ومره ناقصا وسبب الرد انه لو كان متاكدا منها ضابطا لها متقنا لها ما تركها في المره الثانيه يعني تركه لها في بعض الاحيان يشكك في ثبوتها وفي ضبطه لها وقيل لا منهم
37:20 المساله كم صار فيها من قول القبول مطلقا والرد مطلقا والتفصيل فان كانت الزياده ممن رواه ناقصا ردت والا قبلت اذا اضفنا الى ذلك القول المعروف عند او المحفوظ عن المتقدمين وانهم لا يحكمون بحكم عام من مضطرد في مثل هذا بل يتركون الحكم للقرائن تكون الاقوال اربعه في تعارض الوصل والارسال ذكروا قبول مطلقا الحكم للوصل مطلقا والحكم للرساله مطلقا وذكروا ايضا الحكم للاكثر
38:05 وذكروا ان الحكم الاحفظ يعني اربعه اقوال اضافه الى الى القول ب بما ترجحه القرائن الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه الاقوال لا شك انه يضطرب ولا يدري ماذا يصنع هل يقبل او يرد او صنع كما صنع الائمه يعني لا شك ان المرجح هو قول هو ما عليه عمل الائمه وان الحكم للقرائن لكن هل لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس قواعد الحديث ويطبق عليها فيخرج الاحاديث ويجمع الطرق وينظر في الاسانيد هل له ان يحاكي المتقدمين فيحكم بالقرائن
38:54 ويترك هذه الاقوال او يحكم بحكم عام مضطرد في بدايه الامر ثم بعد ذلك اذا تاهل وساوى المتقدمين في احكامهم وصارت لديه اهليه وملكه يستطيع بها ان يرجح بالقرائن هذا هو الاصل فطالب العلم عليه ان يتخرج ويتمرن على قواعد المتاخرين فمثلا في مثل هذا الباب يقبل الزيادات مطلقا او يردها مطلقا المقصود انه يثبت يرسي على شيء في طور تمرين لتكون احكامه مضطرده ثم بعد ذلك اذا اكثر من هذا العمل لماذا لا نقول لانه لن يعول على تخريجه ولا على تصحيحه لانه طالب
39:39 علم مبتدئ المساله مفترضه بطالب علم مبتدئ ما تمكن لكن اذا تمكن واكثر من التخريج وجمع الطرق ودراسه الاسانيد اكثر من ذلك لا شك ان الاهليه تتكون لديه تدريجيا فاذا تاهل لذلك وصار لديه من ملك ما يستطيع بها بواسطتها ان يحكم بالقرائن هذا فرضه وهذا ذكر في مناسبات كثيره ونظير التفقه في الاحكام نظير ذلك التفقه في الاحكام يعني في بدايه الامر هل لطالب العلم مبتدئ ان يتفقه من الكتاب والسنه نقول في علوم الحديث المتقدمون هم الاصل والمتاخر عاله عليهم لماذا لا يحاكي المتقدمين لانه لا يستطيع دونه خرط القتاد
40:26 لا يستطيع يطيع ان يحاكم المتقدمين لكن اذا تاهل هذا فرضه التفقه من الكتاب والسنه هذا هو الاصل لكن بالنسبه لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى يتمرن على اقوال العلماء وينظر في مذاهب علماء الامصار ويجمع ادلتهم ويوازن بينها ثم اذا تاهل للاجتهاد نقول فرضه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد اما في البدايه حكم حكم العام عليه ان يقلد اهل العلم فلا نضطرب في مثل هذه المسائل وقد قسمه الشيخ اي قسم ما ينفرد به الثقه من الزيادات الشيخ المراد به ابن الصلاح من يذكرنا
41:13 بابيات المقدمه فقال او اطلقت لفظ الشيخ ما اريد الا ابن الصلاح مبهما نعم قسمه الشيخ الى ثلاثه اقسام فقال من فرد من فرد بروايه دون الثقات سواء كان جمع من الثقات او واحد على ان يكون احفظ منه من فرد دون الثقات ثقه خالفهم يعني خالف الثقات الجمع المتعدد او المتعددين او خالف الثقه الواحد ممن هو اوثق منه من فرد دون الثقات ثقه خال فهم فيه اي في من فرد به صريحا
42:02 المخالفه صريحه صريحا بان لا يمكن الجمع بينهما بان لا يمكن الجمع بينهما فهو رد عندهم اي مردود عندهم اي المحدثين ويكون حينئذ من قبل الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه من ردون الثقات ثقه خالفهم فيه صريحا اي في من فرد به صريحا بان لا بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهو رد اي مردود كما مر في الشاذ عندهم اي عند المحدثين وهما حرره الامام
42:47 الشافعي رحمه الله تعالى هذا اذا خالف ما ما عندنا اشكال اذا كانت هذه الزياده تتضمن مخالفه فحكمها الرد لانها من قبيل الشاذ او لم يخالف او لم يخالف فيه اصلا يعني هذه الزياده ما فيها ادنى مخالفه فاقبل انه يعني هذا الراوي اذا جاء بحديث مستقل تفرد به عن غيره وهو ممن يحتمل تفرده تقبل حديثه يعني مثل مثل الغرائب غرائب الصحيحين كحديث الاعمال بالنيات او لم يخالف فاقبل انه فاذا قبلت حديثه قبلت زيادته لانها لا تتضمن مخالفه لانها لا
43:37 تتضمن مخالفه روى جمله زائده في الخبر كما لو روى حديثا مستقلا او لم يخالف فيه اصلا كما يتفرد بحديث وهم من يحتمل تفرده فاقبل انه لانه جازم بما رواه وهو ثقه ولا معارض له وحكمه حينئذ القبول وادع فيه في القبول الخطيب الاتفاق مجمعا وادع فيه الخطيب الاتفاق مجمعا يعني حال كونه مجمعا عليه فيه اي في القبول الاتفاق من العلماء مجمع يعني نقل عليه الخطيب الاجماع لكن هل يسلم هذا الاجماع اولا
44:25 يقول السخاوي عزو حكايه الاتفاق في مسالت ليس صريحا في كلام الخطيب عزو حكايه الاتفاق في مسالته ليس صريحا في كلام الخطيب يعني كلام الخطيب يقول اتفق جميع اهل العلم على انه لو انفرد الثقه بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله لو انفرد الثقه بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله فكذلك سبيل الانفراد بالزياده يعني نقل الاتفاق على الزياده ولا على حديث مستقل حديث مستقل ثم بعد ذلك قاس الزياده على
45:10 الحديث فنقل الاتفاق انما هو على الاستقلال بحديث لا على الزياده فعز الاتفاق او عزو حكايه الاتفاق في مسالت بخصوصها ليس بصريح في كلام الخطيب انما هو صريح في المقيس عليه لا في المقيس كلام ظاهر ولا مو بظاهر ظاهر طيب اتفق جميع اهل العلم على انه لو انفرد الثقه بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله نعم هذا الاتفاق ظاهر يعني حديث الاعمال بالنيات ما في اجمع اجمعت الامه على قبوله هو متفرد به واحد في اربع
45:59 طبقات لكن هل قبول زياده جمله او كلمه في حديث رواها من تفرد بحديث الاعمال بالنيات وخالفه فيها غيره لم يرويها بمعنى انها لا توجد في روايه غيره هل تقبل مثل روا مثل قبول حديث الاعمال بالنيات لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياس ولا يلزم ان يكون المقيس في قوه المقيس عليه لا يلزم ان يكون الفرع في قوه الاصل بل المعروف ان الفرع اقل من الاصل الفرع اقل من الاصل ولو كان مثله في القوه لم احتج الى القياس عرفنا انه ان خالف الرد او لم يخالف القبول او خالف
46:48 الاطلاق او خالف الاطلاق نحو جعلت تربه الارض فهي فرد نقلت يعني وافق من وجه وخالف من وجه او خالف الاطلاق نحو جعلت تربه الارض فهي فرد نقلت خالف الاطلاق كزيا لفظ لم يذكره سائر الرواه وهذا اللفظ مؤثر هذا اللفظ مؤثر كزيا التربه في حديث الخصائص روايه الاكثر جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في حديث الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا في روايه عند مسلم
47:33 تفرد بها ابو مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفه وجعلت تربتها لنا طهورا الان الموافقه من وجه باعتبار ان التربه من اجزاء الارض من افراد الارض او من اوصاف الارض وننتبه لهذا هذه هي الموافقه والمخالفه لان الارض تشتمل على تراب وغيره تشتمل على تراب وغيره او خالف الاطلاق و ننتبه لكلمه الاطلاق هنا او خالف الاطلاق نحو جعلت تربه الارض يعني في حديث
48:20 الخصائص فهي فرد نقلت وعرفنا انه تفرد بها ابو مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفه وهذه رواها مسلم ففيها مخالفه من وجه وفيها موافقه من وجه وال الناظم رحمه الله تعالى ذكر الاطلاق وهذه الكلمه في غايه الاهميه يعني ما قال او خالف العموم او خالف العموم لان هذه اللفظه اذا قلنا ان الارض جنس والجنس من صيغ العموم هذه جنسيه وما دخلت عليه يكون عاما
49:05 شاملا والتربه فرد من افرادها او نقول ان الارض ذات اوصاف والتراب وصف من اوصافها انتبهوا يا الاخوان ترى تقدم اشاره الى شيء من هذا في الباب الذي قبله في لفظ الدباغ ايما اهاب وفي لفظ جلد الشاه وقلنا ان هذا فرد من افراد العام وهذا لا يقتضي التخصيص لان التنصيص على فرد من افراد العام بحكم موافق بحكم موافق لحكمه لا يقتضي التخصيص وهنا اذا قلنا ان التراب فرد من افراد الارض الارض ذات افراد من افرادها التراب
49:55 قلنا ان هذا ي يضي التخصيص او لا يقتضي لا يقتضي لان الحكم في التراب وفي الارض واحد جعلت الارض لنا مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهورا الحكم واحد ما يختلف فاذا قلنا ان التراب فرد من افراد الارض قلنا ان هذا لا يقتضي التخصيص انما ذكر التراب للعنايه به والاهتمام بشانه فهو اولى ما يتيمم به اولى من غيره واذا قلنا ان التراب قيد لانه وصف من اوصاف الارض قيد يقيد به المطلق لماذا هناك لا يخص
50:41 العام للاتحاد في الحكم وهنا يقيد المطلق للاتحاد في الحكم انتبهوا يا الاخوان على كل حال هذه المساله من دقائق المسائل وتجدون الشراح مره يقولون حتى في من شخص واحد يعني مره يجعلها من العام ومره يجعلها من المطلق فالشافعي واحمد احتجا بذا فالشافعي واحمد احتجا بذا يعني قبل هذه الزياده قبل هذه الزياده لما تضمنته من الموافقه فالشافعي واحمد احتجا بذا فخصى التيمم بالتراب فخص التيمم بالتراب خلافا لمالك وابي حنيفه فيجوز التيمم بكل
51:31 اجزاء الارض قالوا حتى بالصخره الملساء المغسوله فعندنا الشافعي واحمد قابلوا الحديث قابلوا هذه الزياده قبلوا لفظ التربه وخصوا بالتراب التيمم قالوا لا يصح التيمم الا بتراب له غبار يعلق باليدين عملوا بهذه اللفظه وجعلوها من باب المطلق والمقيد ولا من باب العام والخاص انتبهوا يا اخوان ترى مساله من الدقائق ها جعلوها من المطلق والمقيد فقيد لفظ الارض بالتراب فقيد لفظ الارض بالتراب والناظم
52:17 رحمه الله تعالى باعتباره شافعي قال او خالف الاطلاق ما قال خالف العام فالشافعي واحمد احتجا بذا فخص التيمم بالتراب واما مالك وابو حنيفه فجوزوا التيمم بكل اجزاء الارض حتى الصخره المغسوله موقف الحنفيه والمالكيه من هذه الزياده هل معنى هذا انهم ردوا هذه الزياده لما تضمنته من مخالفه او انهم قبلوها وجعلوها من باب العام والخاص يعني مقتضى قول الناظم رحمه الله تعالى فالشافعي واحمد احتجا بذا ان غيرهما من
53:03 الائمه لم يحتج بذا مذا الظاهر من كلامه نعم لكن لا يلزم ان يكون السبب في التيمم بجميع اجزاء الارض رد هذه اللفظه نعم قد ترد هذه اللفظه قد يصرح بعضهم بردها لما تضمنته مخالفه لكن ليس مجرد ميلهم وترجيحه التيمم بجميع ما على وجه الارض وبجميع اجزائها يتضمن رد هذه الروايه فمن جعلها من باب العام والخاص قال يتيمم بالتراب وهو افضل من غيره ويتيمم بغيره من الصعيد الطيب الطاهر جميع ما تصاعد وعلى على وجه
53:52 الارض سواء كان تراب او غير تراب ظاهر ما بظاهر طيب فالشافعي واحمد احتجا بدا والوصل والارسال يعني في تعارضهما من ذا اي الزيادات اخذا والوصل والارسال من ذا اخذ وقل مثل هذا في تعارض الرفع مع الوقف الوصل والارسال من ذا اي من هذا الباب اخذ لان الوصل زياده والارسال زياده ولا نقص نقص وقل ايضا في الباب الثاني الرفع زياده والوقف نقص فالذي يقبل الزيادات
54:39 مطلقا يقبل الوصل ويقبل الرفع يقول لان مع من وصل زياده خفيت على من ارسل ومع من رفع زياده خفيت على من وقف والذي يرد الزيادات مطلقا يرد الوصل ويحكم بالارسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف لان الارسال والوقف متيقن وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيه ويكون داخل في القول الثاني في رد الزيادات والوصل والارسال من ذا اخذ لكن في الارسال جرحا في الحديث جرحا في الحديث يعني تضعيف
55:25 لل حديث فاقتضى ذلك اي ذلك الجرح تقديمه فاقتضى تقديمه من باب تقديم الجرح على التعديل فاقتضى تقديمه ورد رد هذا وهو تقديم الارسال والحكم بانه قدح في الوصل ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل ورد بان ورد ان يعني ورد تقديم الارسال بان مقتضى هذا قبول الوصل ايضا قبول الوصل ايضا اذ فيه اي في الوصل وفي الجرح علم زائد
56:15 للمقتدر للمقترض ظاهر كلام ولا مو بظاهر في خفاء الان هو جعل الوصل والارسال من هذا الباب من باب الزيادات وفي مقابلها النقص فالوصل زياده والارسال نقص وقل مثل هذا في الرفع والوقف الرفع زياده والوقف نقص فمن يقبل الزيادات يقبل الوصل ويقبل الرفع والذي يرد الزيادات يرد الرفع ويرد الوصل قال لكن في الارسال جرحا في الحديث يعني لا ذات الحديث انما هو جرح في راويه مما يقتضي تضعيف الحديث
57:02 لكن في الارسال جرحا فاقتضى جرح في الراوي ويتبع الجرح في الراوي الطعن في المروي فاقتضى تقديمه فيقدم الارسال على الوصل من باب تقديم الجرح على التعديل من باب تقديم الجرح على التعديل الاصل ان هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقه لكن لما عورض بروايه من ارسل من ارسل نستطيع ان نشكك فيه ولا ما نشكك الذي ارسل الخبر متيقن يعني ذكر الحد المتيقن المتفق عليه بينه وبين من وصل لكن من وصل زاد زاد راوي
57:48 على من ارسل فالقدر المتفق عليه هو الارسال القدر المشكوك فيه هو هذا الراوي الذي يقتضي الذي من خلاله حكم بالوصل بعض اهل العلم يعل الخبر الموصول بالمرسل يعله به فيقتضي الطعن في راويه اذا اعل الخبر الموصول بالمرسل اقتضى ذلك الطعن في راويه ولذا قال لكن في الارسال جرحا فاقتضى فاذا كان عندنا راو ارسل وهذا لا يمكن ان يطعن فيه وراو وصل وهذا محل للطعن لانه زاد قدرا في الرواه لم يوافقه عليه الثاني
58:39 فروايه من ارسل تطحن في روايه من وصل هذا يقول به بعض اهل العلم لكن لو جئنا من ناحيه اخرى من ناحيه ثانيه ورجعنا روايه من وصل لماذا باي وجه يمكن ان ترجح روايه الوصل لان زياده ثقه ومعه زياده علم ومن حافظ حجه على من لم يحفظ والخطا والنسيان معرض له الانسان فيكون احتمال انه نسي والثاني ضبط والح من حفظ حجه على من لم يحفظ لكن في الارسال جرح فاقتضى تقديمه من باب تقديم الجرح على التعديل لكن كون الاكثر على ما سياتي يقدمون الجرح لان
59:28 الجارح معه زياده علم خفيت على المعدل هل نقول بان لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه هذا قول الاكثر يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل قول الاكثر او نقول في هذه نظير ما قلنا في مساله اتفاق اهل العلم على انه لو تفردت الثقه بحديث نعم لا يلزم منه اتفاقهم على قبول الزياده عند التفرد لان عندنا اصل ومقيس عليه مقيس ومقيس عليه اصل يقاس عليه وفرع يقاس روايه الراوي الثقه لحديث كامل يتفرد به يتفق اهل العلم على قبوله زياده يتفرد بها
1:00:15 وهو ثقه هل نقول يتفق اهل العلم على قبوله مثل ما يتفقون على الروايه كاملا لا ولذا انتقد نقل الاتفاق و قال وادعى في الخطيب الاتفاق مجمعا انتقد هذا الكلام ونظير ذلك المساله الاخيره لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه يعني كما يقدم الجرح على التعديل واذا كان تقديم الجرح على التعديل قول الاكثر هل نقول ان الطعن في روايه من وصل واعلانها بروايه من ارسل قول الاكثر لا ما يلزم لا يلزم نعم من اهل العلم من طعن ا ب بالارسال من من قدح الروايه الموصوله بالروايه المرسله ولكن لا يمكن
1:01:02 ان يقال ان هذا قول الاكثر لانه مردود ورد ان مقتضى ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل ايضا مقتضى هذا الكلام الذي هو الطعن في روايه من وصل بروايه من ارسل يمكن تعكس القضيه لماذا لا يطعن في روايه من ارسل بروايه من وصل وله وجه له وجه ولا ما له وجه له وجه لماذا لان من حفظ حجه على من لم يحفظ ومن زاد معه زياده علم خفيت على من نقص ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل ايضا فنجح الراوي الذي ارسل لمخالفته روايه من
1:01:52 وصل يعني كما ادعي خ ذلك ان مقتضى هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمك يعني في الجرح زياده او علم خفيه على من عدل فمن جرح الراوي على ما سياتي يذكر فيه وصفا خفي على من عدله نعم اذا قال المعدل اعرف هذا الجرح لكنه تاب منه او نفاه بطريق يمكن قبوله نعم يمكن قبوله فيكون عنده ايضا علم زائد المعدل عنده علم زائد على الجارح يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجه ويكون عند المعدل علم زائد على من جرح يعني ننظر
1:02:43 المساله لان هذه المساله تحتاج الى شيء من الاعاده انا اشوف بعض الاخوان كانهم التنظير في طعن الروايه روايه الوصل بروايه الارسال بتقديم الجرح على التعديل لان روايه الوصل يقدح فيها او تعل بروايه الارسال تعل بروايه الارسال وقلنا ان هذا الكلام ليس باولى من عكسه ليس باولى من عكسه لانه اذا قيل ان من وصل اتى بقدر زائد على المتفق عليه فهو مشكوك فيه نقول ايضا من ارسل احتمال ان يكون نسي هذه الزياده فتكون
1:03:30 روايه من وصل هي المرجحه و نظير ذلك الجرح والتعديل الجرح والتعديل اذا قدمنا قول الجارح و قول الاكثر لان معه زياده خفيت على من عدل الذي يقول هذا ثقه والذي يقول ضعيف لانه يشرب الخمر مثلا او يترك بعض الواجبات هذا يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل لكن لو قال المعدل انا اعرف السبب الذي جرحه من اجله انا اعرف السبب الجرح مفسر يعني مقبول لكن يبقى ان يقول انا اعرف السبب لكن انا اعرف الرجل انه تاب توبه نصوح والتوبه تجب ما قبله وتهدم
1:04:18 ما كان قبله فيكون حينئذ مع المعدل زياده زياده علم خفيت على الجارح هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمك اي المتبع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين