0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين طلبتنا الاعزاء اليوم محاضرتنا اجراءات المحاكمه في الدعوه غير الموجزه طبعا بالنسبه للاجراءات في الدعوه غير المجز كما ذكرنا سابقا تكون عاده مفصله و معمقه وموس على التفصيل الذي سنذكره في هذه المحاضره والمحاضره التي ستليها ان شاء الله سبحانه وتعالى طبعا الاجراءات تبدا بالمناداه على
0:46 المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هويه المتهم ويتلى قرار الاحاله يعني القرار الذي اصدره قاضي التحقيق بالاحاله الى المحكمه الجزائيه المختصه وتسمع المحكمه شهاده المشتكي واقوال المدع المدني ثم شهود الاثبات على انفراد لماذا على انفراد طبعا القصد واضح او قصد المشرع واضح من هذا الامر وهو ان لا يحصل هنالك يعني تلقين لاحد الشهود لشهود الاخرين او ان لا يحصل هنالك مثلا تشابه في الشهادات وان يستقل كل شاهد بشهادته في
1:31 هذه الحاله ولذلك نجد ان المشرع يذكر صراحه يعني مصطلح على انفراد وتامر المحكمه بتلاوه التقارير والكشوف والمستندات الاخرى يعني الموجوده في ضباره القضيه المحاله من قبل قاضي التحقيق ثم تسمع افاده المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام هذه الاجراءات او هذا هذا التسلسل في الاجراءات يعني مقصود من قبل المشرع ويجب مراعاته من قبل المحكمه الجزائيه ثم يشير المشرع صراحه الى انه
2:19 عند البدء باستماع افاده الشهود يسال كل منهم عن اسمه وشهرته طبعا هذا جزء من اجراءات المحكمه حتى لو كان الشاهد شخصيته معرفه امام المحكمه حتى لو كان المتهم شخصيته معروفه امام المحكمه فلا بد من اتخاذ هذه الاجراءات لذلك يسال كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم قضيه علاقته بالخصوم هذه مهمه جدا لانه المحكمه من خلال سؤال الشاهد عن علاقه بالخصوم يعني تستطيع مدى معرفه صحه الشهاده وما اذا كانت هنالك محابه او
3:08 غيرها يعني عند اداء الشهاده لذلك قضيه علاقه الشاهد باطراف الدعوه الجزائيه لها قيمتها عند وزن هذا الدليل وعلى يعني ايضا قناعه المحكمه الجزائيه في اعتماده او عدم اعتماده كما قلنا سابقا ان الادله في الدع وال جزائيه اقناعيه يعني كلها تخضع لقناعه المحكمه الجزائيه ويحلف قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق متى يحل في الشاهد اعتقد هذا النص ايضا تطرقنا له احنا في الفصل الدراسي
3:56 الاول وقلنا ان الشاهد الذي تم الخامس عش من العمر يحلف يمينا بان يشهد بالصدق ولا يقول الا الحق هذا اذا كان قد اتم الخامس عش من العمر فتكون شهادته يعني عباره عن دليل تام يمكن التعويل عليه او يمكن الاخذ به اذا اقتنعت المحكمه بذلك ولكن الشاهد الذي لم يتم الخامس عش من العمر هذا طبعا يتم الاستماع الى شهادته بدون يمين على سبيل الاستئناس والاسترشاد ولا تعتبر الشهاده
4:42 في هذه الحاله دليلا كاملا بل هي غرض للاستئناس والاسترشاد بها من قبل المحكمه الجزائيه المشرع اوجب على الشاهد ان يؤدي شهادته شفاها طبعا يعني لا يجوز من حيث الاصل ان يستعين الشاهد بمذكرات مكتوبه الا في الاحوال التي يجوز يعني استثناء يجوز ان يستعين بمذكرات مكتوبه مثلا اقتضت الشهاده او طبيعه الشهاده ان يستعين الشاهد بمذكرات مكتوبه كان تدل على ارقام وتواريخ بعيده ولا يستطيع الشاهد تذكرها على وجه الدقه
5:27 بسرعه ولا تجوز مقاطعه الشاهد اثناء اداء الشهاده واذا تعذر عليه الكلام لعله فيه فتا له المحكمه بكتابه شهادته وللحكم ان توجه اليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الاسئله لازما لظهور الحقيقه ايضا يجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشه الشاهد بواسطه المحكمه وهذه عباره مهمه ايها الاحبه بواسطه المحكمه ان مناقشه الشاهد يجب ان تكون بواسطه المحكمه يعني ان
6:12 السؤال يتم تقديمه الى المحكمه او عن طريق المحكمه الى الشاهد وللمحكمة ان ترفض ذلك السؤال وتثبت السؤال وتثبت الى جانبه ملاحظه سؤال غير مجدي ولكن اذا اقتنعت المحكمه بسؤال الموجه من قبل اطراف الدعوه الجزائيه الذين ذكرتهم ففي هذه الحاله يتم توجيه السؤال اليه ويعني يتوجب عليه الاجابه في هذه الحاله وهكذا نجد المشرع ينص على عباره ان توجيه الاسئله يكون بواسطه المحكمه وتوجيه
7:01 الاسئله والاستضافات اللازمه لاظهار الحقيقه كما اجاز المشرع ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وهذا هو نفسه مبدا يعني تفريق الشهود كما اجاج للمحكمه ايضا مواجهه شاهد باخر اثناء اداء الشهاده اذا ارتات المحكمه ان ذلك مفيدا في سبيل توضيح الحقيقه الشهاده يجب ان تنصب على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه وهذه اشاره واضحه من المشرع الى ضروره الاعتداد بالشهاده
7:48 العيانيه الشهاده العيانيه التي ادركها الشاهد او التي ادرك فيها الشاهد الواقعه باحدى حواسه المعروفه يعني سمع الجريمه او سمع مثلا الاطلاقات الناريه باذنه او سمع عبارات القذف والتشهير والساب والتهديد باذنه او راى الجاني وهو يضرب المجني عليه او را الجاني وهو يسرق اموال المجني عليه وهكذا الحواس المعروفه يجب ان يكون الشاهد قد ادرك الواقعه باحدى حواسه حتى تكون شته عانيه واما شهاده السماع يعني ان ياتي الشاهد
8:36 وينقل المعلومات الى المحكمه نقلا عن اخرين يقول مثلا سمعت من الناس او سمعت من فلان هذه تسمى بالشهاده السماعيه هذه لا تعد دليلا في الاثبات ولا يمكن الاخذ بها الا لغرض الاسترشادي والاستئناس من ق قبل المحكمه الجزائيه المشرع ايضا اجاز للمحكمه ان تامر بتلاوه الشهاده التي سبق ان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادله او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمه جزائيه اخرى اذا ادعى الشاهد انه لا
9:23 يتذكر وقائع الحادثه في بعض الاحوال الشاهد يدعي امام المحكمه ئيه وقد يكون ادعائه صحيحا وقد يكون ادعائه غير صحيح ففي هذه الحاله اجاز المشرع للمحكمه ان تتلو شهادته السابقه اذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثه التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمه مع اقواله السابقه وللمحكمة طبعا لاجل الوصول الى حقيقه الواقعه وصحه الشهاده عنها كما اجاز المشرع للمحكمه ان تسمع
10:10 شهاده اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه لانه مرات الشاهد يحضر بناء على تكليف بالحضور من قبل القاضي واحيانا بطلب من الخصوم في الدعوه الجزائيه المشرع في هذه الحاله وسع من هذا النطاق ذكر انه يجوز للمحكمه ان تستمع الى شهاده اي شخص يحضر من تلقاء نفسه لاداء لاداء الشهاده والادلاء بالمعلومات عنها ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتاديه شهادته متى رات ان شهادته تفيد في كشف الحقيقه المشرع ايضا يشير الى مساله اخرى
10:59 في هذا في هذا المجال انه اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهليه الشهاده او جهاله محل اقامته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمه بدون تاخير او مصاريف باهظه فللمحكمة في محضر جمع الادله او اثناء التحقيق الابتدائي طبعا او امامها او امام ايه محكمه جزائيه اخرى في نفس الدعوه وتعدها في هذه الحاله بمثابه شهاده قد اديت
11:50 امام اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن عدم امكان الحضور لاداء الشهاده المشرع اجاز للمحكمه ان تنتقل الى محله يعني هذا ما يسمى بانتقال المحكمه للاستماع الى شهاده الشاهد في حاله اعتذاره بسبب يعني وجود مرض لديه او باي عذر اخر عن عدم التمكن من الحضور امام المحكمه فقد اجاز المشرع للمحكمه ان تنتقل الى محله وتستمع شهادته بعد اخبار الخصوم في الدعوه الجزائيه بذلك كما ان المشرع اجاز للمحكمه ان تنيب
12:36 احد اعضائها او قاضي التحقيق او قاضي الجنح في منطقه الشاهد بان يستمع الى شهاده الشاهد ويرسل محضرا او محضر استماعها الى المحكمه واجاز المشرع ايضا للخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلاه ويوجهوا ما يرونه من الاسئله واذا تبين للمحكمه بعد انتقالها او انتقال القاضي الى محل الشاهد عدم صحه العذر ففي هذه الحاله اجاز للمحكمه اجاز لمشرع المحكمه ان تحكم عليه بالعقوبه المقرره قانونا للامتناع عن الحضور وقلنا سابقا انه لا
13:21 يجوز للشاهد في الدعوه الجزائيه ان ان يمتنع عن الحضور امام المحكمه بعد تكليفه بالحضور لان الدعوه الجزائيه هي دعوه عامه ولا يجوز للشاهد ان يتخلف عن الحضور وقلنا ان عدم تنفيذ امر المحكمه بالحضور سيوقع الشاهد تحت طائله قانون العقوبات لان الامتناع عن اداء الشهاده يعده المشرع في قانون العقوبات جريمه من نوع الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامه كما ان المشرع ايضا ذكر حاله اخرى وهي اذا لم يحضر الشاهد للمحكمه رغم تبليغه اجاز
14:07 المشرع للمحكمه اعاده تكليفه بالحضور او اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لادلا الشهاده ولها ان تحكم عليه بالعقوبه المقرره قانونا بسبب تخلفه عن الحضور يعني هذه الحاله التي ذكرناها ايضا تنضوي تحت عنوان امتناع عن اداء الشهاده اللي هو جريمه منصوص عليه في قانون العقوبات وهنا نؤكد على هذه القضيه مره اخرى انه في اطار الدعوه الجزائيه الشاهد لا يحق له الامتناع عن الحضور بخلاف الدعوه المدنيه التي يجوز للشاهد عدم الحضور وعدم اداء شهادته امام المحكمه
14:54 المدنيه كما ذكرنا لكم سابقا وذكر المشرع ايضا حكما اخر وهو انه اذا حضر الشاهد امام المحكمه قبل ختام المحاكمه وابدى عذرا مقبولا لتخلفه فهنا اجاز المشرع للمحكمه ان ترجع عن الحكم الصادر عليه كما اجاز المشرع للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستضافه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهاده في غير الاحوال
15:40 التي يجيز له القانون فيها ذلك وهذه مساله مهمه يعني بالنسبه الى عباره الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك هذه ترجعنا الى اصل الموضوع الى الاحكام التي اخذناها في الفصل الاول من هذا العام الدراسي وهي قضيه الممنوعون من اداء الشهاده وقلنا لكم في وقتها او في شرح تلك الماده القانونيه ان انه من ضمن المستجدات التي اوردها المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 21 عفوا رقم 23 لسنه
16:26 1971 المعدل هي قضيه ايراد بعض الاشخاص الذين لا يحق لهم اداء الشهاده رعايه لمتطلبات اجتماعيه واسريه معينه وهذا الحكم الذي اشرنا اليه سابقا كما قلنا لكم لم يكن له وجود لا في قانون اصول المحاكمات الجزائيه البغدادي ولا في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العثماني السابقين على صدور هذا القانون لذلك المشرع يذكر صراحه انه يجوز في بعض الاحوال الامتناع عن اداء الشهاده اذا كان الشخص هو اساسا بحكم القانون ممنوع عن اداء الشهاده ولكن في غير هذه الاحوال
17:14 التي ذكرناها اذا امتنع عن حلف اليمين او عن اداء الشهاده فيجوز للمحكمه ان تحكم عليه بالعقوبه المقرره قانونا للامتناع عن الشهاده ولها ان تامر بتلاوه شهادته السابقه وتعتبرها بمثابه شهاده اديت امامها بقي لدينا سؤال نطرحه ونحاول الاجابه عنه السؤال اين يتم الطعن بالاحكام التي تصدر على الشهود السؤال اين يتم الطعن بالاحكام التي تصدر على
18:00 الشهود اذا كانت الاحكام صادره من محكمه الجنح واذا كانت الاحكام صادره من محكمه الجنايات هذا سؤال مهم يحتاج الى اجابه وقد تكفل المشرع العراقي بالاجابه عنه صراحه في ثنايا نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائيه اذ اجاز المشرع الطعن تمييزا لدى محكمه الجنايه تمييزا يعني هنا محكمه الجنايات تنظر الطعن بصفتها التمييز في الاحكام الصادر على الشهود من محكمه الجنح اذا الحكم الصادر على الشاهد اذا كان صادرا من محكمه الجنح فيجوز الطعن فيه امام محكمه
18:47 الجنايات بصفتها التمييز طبقا للقواعد المقرره قانونا ويكون قرارها باتا في هذه الحاله كما ا جاز المشرع الطعن تمييزا في هذه الاحكام ونعني بذلك الاحكام الصادره على الشهود لدى محكمه التمييز اذا صدرت من محكمه الجنايات وايضا يكون قرار المحكمه يعني قرار محكمه التمييز في هذه الامور باتا ويكتفى في هذه الاحوال بارسال محضر الجلسه وصوره من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطن نكتفي احبتي الطلبه بهذا
19:33 المقدار من المعلومات في المحاضره وان شاء الله لنا محاضره ثانيه عن ذات الموضوع وهو اجراءات المحاكمه في الدعوه غير الموجزه تقبلوا خالص امنياتي لكم بالموفقيه والنجاح